الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
ولأن الإسلام احترم الملكية الخاصة، بل وحرَّم التعدي على الأموال كما حرم الدماء والأعراض، ولِمَا سبق من أدلة في ذم المكس ومنع العشور.
وقد أجاز مجمع البحوث الإسلامية (1) فرض الإمام أموال على الأغنياء قدر ما يكفي حاجات البلاد العامة، بالشرائط التالية:
الأول: أن تكون هناك حاجة حقيقية بالدولة إلى المال، ولا يوجد مورد آخر لتحقيق الأهداف وإقامة المصالح، دون إرهاق الناس بالتكاليف.
الثاني: أن توزع أعباء الضرائب بالعدل، بحيث لا يُرهق فريق من الرعية لحساب فريق آخر، ولا تُحابى طائفة وتُكلف أخرى.
الثالث: أن تُصرف الضريبة في المصالح العامة للأمة.
الرابع: موافقة أهل الشوري والرأي في الأمة؛ لأن الأصل في أموال الأفراد الحرمة، والأصل أيضًا براءة الذمة من الأعباء والتكاليف.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[193/ 193] للإمام أن ينشئ ديوانًا للأموال العامة
• المراد بالمسألة: اتفق العلماء على أن الإمام له أن يستحدث ديوانًا يجمع فيه الأموال العامة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "وَاتَّفَقُوا أن للإمام إن رأى أن يجمع الْمُسلمين على ديوَان فَلهُ ذَلِك"(2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)،
(1) وذلك في المؤتمر الأول المنعقد سنة 1964 م، قرار رقم (5).
(2)
مراتب الإجماع (ص 118).
(3)
المبسوط للسرخسي (3/ 32)، وتبيين الحقائق (1/ 302).
(4)
المدونة الكبرى (1/ 526)، والخرشي على مختصر خليل (3/ 119).
(5)
الأحكام السلطانية للماوردي (ص 259)، وروضة الطالبين (6/ 359)، ومغني المحتاج (3/ 95).