الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع مسائل الإجماع فيمن لا تصح إمامته
[36/ 36] لا يجوز وجود أكثر من خليفة للمسلمين في مكان واحد
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا يجوز وجود أكثر من خليفة للمسلمين في مكان واحد.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) قال: "وما أجمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة واحدًا"(1)، نقله ابن القطان (628 هـ) (2) ابن حزم (456 هـ) قال:"اتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان، لا متفقان ولا متفرقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحد"(3)، نقله ابن القطان (628 هـ) (4) أبو اليسر البزودي (493 هـ) قال:"والكرامية قالوا: لا بأس أن تعقد الإمامة لاثنين ولأكثر، فهم يعتبرون بالقضاء أنه يجوز عقد القضاء لأناس، ولكن عامة أهل السنة والجماعة قالوا: إن هذا خلاف إجماع الصحابة، وخلاف إجماع الأمة، فإنهم أجمعوا على خليفة واحد"(5). أبو المعالي الجويني (478 هـ) قال: "عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمخالف غير جائز، وقد حصل الإجماع عليه"(6) النووي (676 هـ) قال: "اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا"(7) الإيجي (756 هـ) قال: "قال
(1) الرسالة للشافعي (ص 420).
(2)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 60).
(3)
مراتب الإجماع (ص 124).
(4)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 60).
(5)
أصول الدين لأبي اليسر البزدوي (ص 195).
(6)
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، لأبي المعالي الجويني، تحقيق: محمد يوسف موسى، وعلي عبد الحميد، مكتبة الخانجي، القاهرة، طبعة 1369 هـ (ص 425).
(7)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 232).