الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيًا: أن أهل الذمة لم يحضروا الغانمين على تلك الأراضي، فلو كان إجارة لاشترط حضورهم.
ثالثها: أنه لم يوجد في ذلك رضا أهل الذمة، ولو كانت إجارة لاشترط رضاهم.
ورابعها: أن عقد الإجارة لم يصدر بينهم وبين عمر، ولو كانت إجارة لوجب العقد.
وخامسها: أن جهالة الأراضي تمنع صحة الإجارة.
وسادسها: أن جهالة المدة تمنع صحتها أيضًا.
وسابعها: أن الخراج مؤبد، وتأبيد الإجارة باطل.
وثامنها: أن الإجارة لا تسقط بالإسلام، والخراج يسقط عنده.
وتاسعها: أن عمر قد أخذ الخراج من النحل ونحوه، ولا يجوز إجارتها.
وعاشرها: أن جماعة من الصحابة اشتروها، فكيف يبيعون الأرض المستأجرة، وكيف يجوز لهم شراؤها؟ ! " (1).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف.
[163/ 163] أرض الخراج التي صولح عليها أهلها يجوز لهم بيعها ورهنها ووقفها
• المراد بالمسألة: إذا صالح الإمام أهل الذمة على أن تكون الأرض لهم والخراج لنا، صارت الأرض مملوكة لأهلها الذين أقرت في أيديهم، يجوز لهم التصرف فيها بالبيع والرهن والوقف، وعلى هذا اتفق العلماء.
• من نقل الإجماع: أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) قال: "إذا ترك الإمام ما افتتحه من الأراضي مع أهلها على خراج، فإن تصرفاتهم فيها من بيع ووقف وهبة، جائزة بالاتفاق"(2) أبو عبد اللَّه المواق (897 هـ) قال: "لا خلاف أن
(1) تبيين الحقائق (3/ 272).
(2)
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (2/ 216).
لهم أرضهم ومالهم، يبيعون ويرثون، وتكون لهم إن أسلموا عليها" (1) الحطاب الرعيني (954 هـ) قال:"ولا خلاف أنها تكون لهم، وإن أسلموا عليها"(2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7).
مستند الإجماعِ: ويستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا، فَتَظْهَرُونَ عليهم، فيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَيُصَالِحُونَكُمْ على صُلْحٍ، فلا تُصِيبُوا منهم شيئًا فَوْقَ ذلك، فإنه لَا يَصْلُحُ لَكُمْ"(8).
• وجه الدلالة: قال أبو عبيد: "في هذا الحديث أن السنة في أرض الصلح أن لا يُزاد على وظيفتها التي صولحوا"(9). فإن صالحونا على أن الأرض لهم والخراج لنا، فليس لنا أن ننزع الأرض من أيديهم.
• من خالف الإجماع: ذهب البعض من أصحاب الإمام أحمد إلى القول بأن الأراضي الخراجية لا يجوز نقل الملك فيها؛ لأنها وقف، فلا يجوز بيعها (10).
قال ابن القيم: "ومنشأ الشبهة: أنهم ظنوا أن وقفها بمنزلة سائر الأوقاف التي تجري مجرى إعتاق العبد وتحريره للَّه، وهذا غلط، بل معنى وقفها: تركها على حالها، لم يقسمها بين الغانمين، لا أنه أنشأ تحبيسها وتسبيلها على المسلمين"(11).
(1) التاج والإكليل (3/ 383).
(2)
مواهب الجليل (3/ 384).
(3)
فتح القدير (6/ 217)، وحاشية ابن عابدين (4/ 391)، والفتاوى الهندية (2/ 206).
(4)
الكافي لابن عبد البر (1/ 220)، والشرح الكبير للدردير (4/ 52).
(5)
الحاوي الكبير (14/ 261)، وروضة الطالبين (10/ 275).
(6)
الاستخراج لأحكام الخراج (ص 123)، وكشاف القناع (3/ 99).
(7)
مراتب الإجماع (ص 122).
(8)
تقدم تخريجه.
(9)
الأموال لأبي عبيد (ص 190).
(10)
أحكام أهل الذمة (1/ 250).
(11)
المرجع نفسه.