الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالآثار، والمعقول:
• أولًا: الآثار: روي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله مر على رجال ركوب ذوي هيئة، فظنهم مسلمين، فسلم عليهم، فقال له رجل من أصحابه: أصلحك اللَّه، تدري من هؤلاء؟ فقال: من هم؟ فقال: هؤلاء نصارى بني تغلب، فلما أتى منزله أمر أن يُنادى في الناس: أن لا يبقى نصراني إلا عقد ناصيته، وركب الإكاف، ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد، فيكون كالإجماع (3).
• ثانيًا: المعقول:
1 -
لأن السلام من شعائر الإسلام، فيحتاج المسلمون إلى إظهار هذه الشعائر عند الالتقاء، ولا يمكنهم ذلك إلا بتمييز أهل الذمة بالعلامة (4).
2 -
ولأن في إظهار هذه العلامات إظهار آثار الذلة عليهم، وفيه صيانة عقائد ضعفة المسلمين عن التغيير (5).
النتيجة:
صحة الإجماع على أن الإمام يأمر أهل الذمة بالتفرقة بين لباسهم ولباس المسلمين.
[82/ 82] على الإمام أن يأمر أهل الذمة ألا يظهروا شيئا من المناكير
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أنه يجب على الإمام أن يأمر أهل الذمة ألا يظهروا شيئًا من منكراتهم.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَنه إن أعْطى كل من
(1) وهل تؤخذ النساء بالغيار، رشد الزنار، والتميز في الحمام؟ وجهان: أصحهما: نعم، والثاني: لا؛ لندور خروجهن، فلا حاجة إلى التميز. يُنظر: روضة الطالبين (10/ 326)، وأسنى المطالب (4/ 222)، ومغني المحتاج (4/ 256).
(2)
المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 608)، وأحكام أهل الذمة (3/ 249)، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 128).
(3)
بدائع الصنائع (7/ 113).
(4)
المرجع نفسه.
(5)
المرجع نفسه.
ذكرنَا عَن نَفسه وَحدهَا، فَقِيرًا كَانَ أَو غَنِيًا، أَو معتقًا، أَو حرًّا، أَرْبَعَة مَثَاقِيل ذَهَبًا فِي انْقِضَاء كل عَام قمري، بعد أَن يكون صرف كل دِينَار اثْنَي عشر درهما كَيْلًا فَصَاعِدًا، على أَن يلتزموا على أنفسهم أَن لا يحدثوا شَيْئًا فِي مَوَاضِع كنائسهم وسكناهم. . . وَلَا يظهروا فِي طَرِيق الْمُسلمين نَجَاسَة، وَلَا يضْربُوا النواقيس إلا ضربًا خَفِيفًا، وَلَا يرفعوا أَصْوَاتهم بالقراءات لشَيْء من كتبهمْ بِحَضْرَة المُسلمين وَلَا مَعَ موتاهم، وَلَا يخرجُوا شعانين وَلَا صليبًا ظَاهرًا، وَلَا يظهروا النيرَان فِي شَيْءٍ من طرق المُسلمين" (1) ابن القطان (628 هـ) قال:"أجمعوا أنه يجب عليه -أي: على الإمام- أن يأخذ عليهم -أي: على أهل الذمة- ألا يظهروا شيئًا من المناكير؛ من ضرب الناقوس"(2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأن في إظهارهم للمنكرات فشوًا لها، ومخالفة للشرع، وإعلاء لشعائر الكفر، وفتنة لعموم المسلمين، فلا يمكنون من ذلك في أمصار المسلمين (7).
النتيجة:
صحة الإجماع على أنه يجب على الإمام أن يأمر أهل الذمة ألا يظهروا شيئًا من منكراتهم.
(1) مراتب الإجماع (ص 115).
(2)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 349).
(3)
بدائع الصنائع (7/ 113)، وتبيين الحقائق (3/ 280)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 422).
(4)
مواهب الجليل (4/ 602)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 204)، وبلغة السالك (2/ 315).
(5)
روضة الطالبين (10/ 323)، ومغني المحتاج (4/ 253)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 104).
(6)
المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 608)، وأحكام أهل الذمة (3/ 232)، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 133).
(7)
بدائع الصنائع (7/ 113).