الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني: حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ منه"(1).
• وجه الدلالة: قال أبو العباس القرطبي: "إنما كان هذا؛ لأن أصل الأملاك بقاؤها على ملك مُلَّاكِها، وتحريمها على غيرهم"(2).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[196/ 196] تحريم السرقة من مال الدولة
• المراد بالمسألة: اتفق أهل العلم على حرمة السرقة من أموال الدولة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال -في شأن من سرق من بيت المال أو من الغنيمة-: "وكونه له في بيت المال وفي المغنم نصيب لا يبيح له أخذ نصيبا غيره؛ لأنه حرام عليه بإجماع، لا خلاف فيه"(3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والظاهرية (8).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (9).
• وجه الدلالة: قال القرطبي: "الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد
(1) أخرجه أحمد (5/ 72) رقم (20714)، وأبو يعلى الموصلي (3/ 140) رقم (1570).
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 7662).
(2)
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 194).
(3)
المحلى لابن حزم (11/ 328).
(4)
تبيين الحقائق (1/ 282)، والبحر الرائق (2/ 249)، وحاشية ابن عابدين (2/ 310).
(5)
التاج والإكليل (3/ 452)، ومواهب الجليل (3/ 452)، وحاشية الدسوقي (2/ 6).
(6)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (11/ 203)، وأسنى المطالب (1/ 448)، ومغني المحتاج (1/ 268).
(7)
مجموع فتاوى ابن تيمية (28/ 319)، والفروع لابن مفلح (10/ 374)، والإنصاف للمرداوي (6/ 91).
(8)
مراتب الإجماع (ص 121).
(9)
سورة البقرة، الآية:(188).
-صلى الله عليه وسلم والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. فيدخل في هذا: القمار، والخداع، والغصوب، وجحد الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه، كمهر البغى، وحلوان الكاهن، وأثمان الخمور والخنازير، وغير ذلك" (1).
• ثانيًا: السنة: الدليل الأول: حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا. . . "(2).
• وجه الدلالة: قال النووي: "المراد بهذا كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض، والتحذير من ذلك"(3).
الدليل الثاني: حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ منه"(4).
• وجه الدلالة: قال أبو العباس القرطبي: "إنما كان هذا؛ لأن أصل الأملاك بقاؤها على ملك مُلَّاكِها، وتحريمها على غيرهم"(5).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/ 338).
(2)
تقدم تخريجه (ص 519).
(3)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (11/ 169).
(4)
تقدم تخريجه (ص 683).
(5)
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 194).