الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول بوجوب العمل بالراجح، فإيجاب العمل بأحد الدليلين لا ينافي إيجاب غيره (1)، ثم إن ما ذكرتموه دليل ظني، وما ذكرناه قطعي، والظني لا يعارض القطعي (2).
2 -
ولأن المقرر في الشرع الحكم بالظاهر، والحكم بالمرجوح حكم بالظاهر (3).
ونوقش: بأن الظاهر هو ما ترجح أحد طرفيه على الآخر، والمرجوح مع الراجح ليس كذلك (4).
3 -
ولأن الأمارات الظنية لا تزيد على البينات، والترجيح غير معتبر في البينات، حتى لم ترجح شهادة الأربعة على شهادة الاثنين، فكذا في الأمارات (5).
ونوقش: بأن القول بأن الترجيح غير معتبر في البينات، محل خلاف.
ثم إنه قياس مع الفارق، فامتناع اعتبار الزيادة في البينات بكثرة العدد؛ لأن ذلك يؤدي إلى عدم ضبط الأمور؛ لحرص كل خصم أن يأتي بشهود أكثر من خصمه، وذلك بخلاف الأدلة المتعارضة، فكلما زاد ما يقوي دليلًا تقوى رجحانه (6).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[113/ 113] الإمام ولي من لا ولي له
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الإمام ولي من لا ولي له.
• من نقل الإجماع: ابن بطال (449 هـ) قال: "أجمع العلماء على أن السلطان
(1) المرجع نفسه.
(2)
إرشاد الفحول (2/ 260).
(3)
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (4/ 110).
(4)
المرجع نفسه.
(5)
المرجع نفسه.
(6)
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (4/ 110).
ولى من لا ولى له" (1) ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أن من لَا ولي لَهَا فإن السُّلْطَان الَّذِي تجب طَاعَته ولي لَهَا" (2) نقله ابن القطان (628 هـ) (3) ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمعوا أن السلطان ولي من لا ولي له" (4). نقله القاضي عياض (544 هـ)(5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والمالكية (7)، الشافعية (8)، والحنابلة (9)، والظاهرية (10).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة: حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِي مَنْ لَا وَلِي لَهُ"(11) ومثله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لَا نِكَاحَ إلا بِوَلي، وَالسُّلْطَانُ وَلي مَنْ لَا وَلِي لَهُ"(12).
• وجه الدلالة: في الحديث تصريح بأن السلطان ولي من لا ولي له.
(1) شرح صحيح البخاري لابن بطال (7/ 248).
(2)
مراتب الإجماع (ص 65).
(3)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 8).
(4)
الاستذكار (5/ 393).
(5)
إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 571).
(6)
انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 379)، وبدائع الصنائع (2/ 251)، وحاشية ابن عابدين (3/ 82).
(7)
المدونة الكبرى (2/ 106)، والبيان والتحصيل لابن رشد (10/ 472)، والذخيرة للقرافي (4/ 231).
(8)
المهذب للشيرازي (2/ 36)، والمجموع شرح المهذب (16/ 149)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (9/ 216).
(9)
المغني في فقه الإمام أحمد (7/ 346)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 208).
(10)
المحلى لابن حزم (9/ 456).
(11)
تقدم تخريجه.
(12)
أخرجه أحمد في المسند (1/ 250) رقم (2260).