الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• ثالثًا: المعقول:
1 -
أن العزل إذا تحقق وجب زوال ولايته؛ لفوات المقصود منها (1).
2 -
ولأنه كما لم تلزم الإجابة إلى المبايعة، لا يلزمه الثبات (2).
• من خالف الإجماع: الشافعية في وجه (3). قال القلشقندي: "أما إذا عزل نفسه لغير عجز ولا ضعف، بل آثر الترك؛ طلبًا للتخفيف، حتى لا تكثر أشغاله في الدنيا، ويتسع حسابه في الآخرة، ففيه لأصحابنا الشافعية وجهان في التتمة: أحدهما: الانعزال؛ لأنه كما لم تلزم الإجابة إلى المبايعة لا يلزمه الثبات، والثاني: لا ينعزل؛ لأن الصديق رضي الله عنه قال: (أقيلوني)، ولو كان عزل نفسه مؤثرًا لَمَا طلب الإقالة"(4).
واستدلوا كذلك بما يلي:
1 -
لأنه لا يحق له أن يعزل نفسه إلا بموجب قرار من انعقدت إمامته من قبلهم، ألا وهم أهل الحل والعقد، أليسوا نواب الأمة جمعاء؟ (5).
2 -
ولأنه تقلد حقوق المسلمين فليس له التخلي عنها (6).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[57/ 57] يجب على المسلمين اختيار إمام إذا مات إمامهم
• المراد بالمسألة: اتفاق الأمة جمعاء على وجوب تولية إمام لو مات إمامهم.
• من نقل الإجماع: الخطابي (388 هـ) قال: "رُئيت الصحابة يوم مات رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يقضوا شيئًا من أمر دفنه وتجهيزه حتى أحكموا أمر البيعة، ونصبوا أبا بكر إمامًا وخليفة"(7). نقله عنه الحافظ العراقي
(1) مآثر الإنافة (1/ 32).
(2)
روضة الطالبين (10/ 48)، ومآثر الإنافة (1/ 32).
(3)
روضة الطالبين (10/ 48)، ومآثر الإنافة (1/ 32).
(4)
مآثر الإنافة (1/ 32).
(5)
المرجع السابق.
(6)
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/ 32).
(7)
معالم السنن لأبي سليمان الخطابي (3/ 5).
(806 هـ)(1) القاضي عياض (544 هـ) قال: "لابد من إقامة خليفة، وهذا مما أجمع المسلمون عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأعصار خلافًا للأصم"(2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 -
حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما: "لا يَحِلُّ لِثَلاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلاةٍ من الْأَرْضِ إلا أَمَّرُوا عليهم أَحَدَهُمْ"(8).
2 -
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ في سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ"(9).
3 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان ثَلَاثَةٌ في سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ"(10).
• وجه الدلالة: أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أوجب صلى الله عليه وسلم
(1) طرح التثريب في شرح التقريب (8/ 75).
(2)
إكمال المعلم (6/ 220).
(3)
انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار (1/ 548)، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (1/ 238).
(4)
انظر: بدائع السلك للأرزقي (1/ 71)، والفواكه الدواني (1/ 323)، وإكمال المعلم (6/ 220).
(5)
الأحكام السلطانية للماوردي (ص 5)، وغياث الأمم (ص 15)، وروضة الطالبين (10/ 43).
(6)
الإنصاف للمرداوي (10/ 234)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 19)، ودليل الطالب لنيل المطالب (1/ 322).
(7)
المحلى لابن حزم (1/ 45)، والفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 72).
(8)
تقدم تخريجه.
(9)
تقدم تخريجه.
(10)
تقدم تخريجه.
تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع" (1).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
(1) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص 136).