الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• ثانيًا: المعقول: أن في بقاء العبد وقد أسلم تحت الكافر فتنة له.
النتيجة:
صحة الإجماع على أن الإمام يجبر أهل الذمة ببيع عبدهم إذا أسلم.
[84/ 84] وجوب الجهاد مع الإمام
• المراد بالمسألة: الاتفاق على وجوب الجهاد مع الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَن الْجِهَاد مَعَ الأئمة فضل عَظِيم"(1) نقله ابن القطان (628 هـ)(2).
ابن القطان (628 هـ) قال: "أجمعوا أن يُغزى معهم -أي: مع الأئمة- العدو"(3) ابن تيمية (728 هـ) قال: "ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم باطنًا وظاهرًا. . . ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء، أبرارًا كانوا أو فجارًا"(4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من السنة والمعقول:
• أولًا: السنة:
1 -
حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الخَيْلُ مَعْقُودٌ في
(1) مراتب الإجماع (ص 119).
(2)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 334).
(3)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 60).
(4)
مجموع فتاوى ابن تيمية (3/ 158).
(5)
المبسوط للسرخسي (10/ 5)، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (1/ 238)، وحاشية ابن عابدين (1/ 548).
(6)
الذخيرة للقرافي (10/ 30)، والتاج والإكليل (8/ 366)، ومنح الجليل (8/ 263).
(7)
الأحكام السلطانية للماوردي (ص 22)، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، المطبعة الميمنية (5/ 116)، ومآثر الإنافة (1/ 30).
(8)
كشاف القناع للبهوتي (6/ 160)، ومطالب أولي النهى (6/ 266).
نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأَجْرُ والمَغْنَمُ" (1).
• وجه الدلالة: أنه ذكر بقاء الخير في نواصيها إلى يوم القيامة، وفسره بالأجر والمغنم، ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلًا، فدل على أنه لا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع أئمة العدل أو أئمة الجور (2).
2 -
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّه إلى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ، لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ، ولا عَدْلُ عَادِلٍ"(3).
3 -
حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مع كل أَمِيرٍ، بَرًّا كان أو فَاجِرًا"(4).
• وجه الدلالة: أن جهاد العدو لا يسقط سواء أكان الإمام عادلًا أم ظالمًا.
• ثانيًا: المعقول:
1 -
لأنه صاحب الولاية العامة، والأمين على حراسة الدين وسياسة الدنيا.
2 -
ولأنه الأعرف والأكثر دراية وخبرة فيما يخص الجهاد.
النتيجة:
صحة الإجماع على وجوب الجهاد مع الإمام.
(1) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: الجهاد ماض مع البر والفاجر (4/ 28) رقم (2852)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب: الخيل في نواصيها الخير (3/ 1492) رقم (1871).
(2)
طرح التثريب في شرح التقريب (7/ 225).
(3)
أخرجه أبو داود، باب: الغزو مع أئمة الجور (3/ 18) رقم (2532)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (7/ 287) رقم (4311)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب: الغزو مع أئمة الجور (9/ 156) رقم (18261). وفيه يزيد بن أبي نشبة. قال المنذري: "هو في معنى المجهول"، وقال عبد الحق:"هو رجل من بني سليم، لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان". يُنظر: نصب الراية (3/ 377).
(4)
أخرجه أبو داود، باب: الغزو مع أئمة الجور (3/ 18) رقم (2533)، والدارقطني في سننه، كتاب العيدين، باب: صفة من تجوز الصلاة معه (2/ 57) رقم (10) من طريق مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال:"مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ومن دونه ثقات".