الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب، والسنة، وقد تقدم ذكرها آنفًا (1).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[139/ 139] اشتراط الاستطاعة في الحسبة
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على اشتراط الاستطاعة والقدرة على تغيير المنكر لمن يقوم على أمر الحسبة.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك، وإذا أنكره بقلبه فقد أدى ما عليه، إذا لم يستطع سوى ذلك"(2) نقله القرطبي (671 هـ)(3)، وابن القطان (628 هـ) (4) ابن عطية الأندلسي (542 هـ) قال:"والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه"(5) نقله القرطبي (671 هـ)(6)، والثعالبي (876 هـ) (7) ابن تيمية (728 هـ) قال:"والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر قدرته، وهو من أعظم العبادات"(8) ابن النحاس (813 هـ) قال: "يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الإسلام، والتكليف، والاستطاعة، وهذه الشروط متفق عليها"(9).
(1) راجع (ص 419).
(2)
التمهيد لابن عبد البر (23/ 281).
(3)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 48).
(4)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 306).
(5)
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (2/ 224).
(6)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 253).
(7)
الجواهر الحسان في تفسير القرآن (1/ 479).
(8)
المستدرك على مجموع الفتاوى (3/ 203).
(9)
تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص 33).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب:
1 -
قول اللَّه -تعالى-: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (6)، أي: ما أطقتم وبلغ إليه جهدكم (7).
2 -
{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (8)، أي: لا يكلف أحدًا فوق طاقته (9).
• وجه الدلالة: أن التكاليف مع القدرة، فيتعين على القادر تغيير المنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع، فحينئذٍ ينكر بقلبه.
• ثانيًا: السنة:
1 -
حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ما من نَبِي بَعَثَهُ اللَّه في أُمَّةٍ قَبْلِي إلا كان له من أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ، يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ من بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ
(1) البحر الرائق (8/ 142)، والفتاوى الهندية (5/ 352).
(2)
الاستذكار لابن عبد البر (5/ 17)، ومواهب الجليل (5/ 8)، وشرح الزرقاني (3/ 12).
(3)
انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (2/ 39)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 53).
(4)
انظر: مختصر منهاج القاصدين (ص 124)، والفروع لابن مفلح (3/ 67)، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 35).
(5)
المحلى لابن حزم (9/ 361).
(6)
سورة التغابن، الآية:(16).
(7)
فتح القدير (5/ 238).
(8)
سورة البقرة، الآية:(286).
(9)
تفسير ابن كثير (1/ 343).