المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[2/ 2] وجوب نصب الإمام - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[5] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌أما المراجع:

- ‌أولا: كتب التفسير:

- ‌ثانيًا: شرح السنة:

- ‌ثالثًا: الكتب المتخصصة في نقل الإجماع:

- ‌رابعًا: المذهب الحنفي:

- ‌خامسًا: المذهب المالكي:

- ‌سادسًا: المذهب الشافعي:

- ‌سابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌ثامنًا: كتب الأحكام السلطانية:

- ‌تاسعًا: كتب أخرى:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيدتعريف الإجماع والأحكام السلطانية

- ‌المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحًا:

- ‌المطلب الأول: تعريفه في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: الإجماع اصطلاحًا:

- ‌شرح التعريف ومحترزاته: [

- ‌المبحث الثاني مكانة الإجماع وحجيته

- ‌المطلب الأول: مكانة الإجماع:

- ‌المطلب الثاني: حجية الإجماع:

- ‌أولًا: أدلة حجية الإجماع من القرآن:

- ‌ثانيًا: أدلة حجية الإجماع من السنة:

- ‌ثالثًا: أدلة حجية الإجماع من المعقول:

- ‌المبحث الثالث شروط الإجماع

- ‌الشرط الأول: اتفاق الأكثر:

- ‌الشرط الثاني: استناد الإجماع إلى دليل:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون المجمعون من العلماء المجتهدين:

- ‌الشرط الرابع: هو عدالة المجمعين:

- ‌الشرط الخامس: أن يكون المجمعون أحياء وموجودين:

- ‌المبحث الرابع تعريف الأحكام السلطانية وأهم الكتب التي أُلّفت فيها

- ‌أولا: تعريف الأحكام السلطانية:

- ‌ثانيًا: أهم الكتب التي ألفت في الأحكام السلطانية:

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة

- ‌التمهيد تعريف الإمامة وبيان أهميتها ومشروعيتها

- ‌المبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا:

- ‌المطلب الأول: الإمامة في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: الإمامة في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: لفظ "الإمام" في الكتاب والسنة:

- ‌المطلب الرابع: الترادف بين ألفاظ: الإمام والخليفة وأمير المؤمنين:

- ‌المطلب الخامس: استعمالات لفظي الخلافة والإمامة:

- ‌المبحث الثاني أهمية الإمامة

- ‌المبحث الثالث مشروعية الإمامة

- ‌أولًا: الأدلة من القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا الأدلة من السنة:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في نصب الإمامة

- ‌[1/ 1] فضل النبوة على الإمامة

- ‌[2/ 2] وجوب نصب الإمام

- ‌[3/ 3] الإمامة من أسباب إقامة المصالح الدينية والدنيوية

- ‌[4/ 4] الإمامة إنما تجب عن طريق الشرع وليس العقل

- ‌[5/ 5] الإمامة فرض

- ‌[6/ 6] فضل الولايات

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في شروط الإمامة

- ‌[7/ 7] يكون الإمام بالغًا

- ‌[8/ 8] أن يكون الإمام عاقلًا

- ‌[9/ 9] أن يكون الإمام ذكرًا

- ‌[10/ 10] أن يكون الإمام حرًّا

- ‌[11/ 11] أن يكون الإمام مجتهدًا

- ‌[12/ 12] أن يكون الإمام بصيرًا بأمور الحرب

- ‌[13/ 13] أن يكون الإمام عدلًا

- ‌[14/ 14] أن يكون الإمام قويًا

- ‌[15/ 15] أن لا يكون الإمام بخيلًا ولا كذابًا ولا جبانًا

- ‌[16/ 16] لا يشترط أن يكون الإمام معصومًا

- ‌[17/ 17] أن يكون الإمام قرشيًا

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في تسمية الإمام وكيفية اختياره

- ‌[18/ 18] تسمية أبي بكر خليفة رسول اللَّه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم

- ‌[19/ 19] أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من سمي أمير المؤمنين

- ‌[20/ 20] تحري الأفضل للإمامة

- ‌[21/ 21] جواز عقد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل للمصلحة

- ‌[22/ 22] أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفته

- ‌[23/ 23] تعيين الإمام يكون بالبيعة

- ‌[24/ 24] لا يشترط مبايعة كل الناس للإمام

- ‌[25/ 25] لا يشترط إجماع كل أهل الحل والعقد على بيعة الإمام

- ‌[26/ 26] إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه

- ‌[27/ 27] جعل الإمامة بالشورى بين الجماعة

- ‌[28/ 28] إجبار أهل البيعة إذا كان لا يصلح للإمامة إلا شخص واحد

- ‌[29/ 29] طرق انعقاد الإمامة

- ‌[30/ 30] تنفيذ عهد الإمام إذا أوصى بالإمامة إلى من يصلح لها

- ‌[31/ 31] رضاء الصحابة بخلافة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم

- ‌[32/ 32] للإمام الحق في الاستخلاف أو عدم الاستخلاف

- ‌[33/ 33] يتولى الإمامة من ساد الناس ثلاثة أيام إثر موت إمام لم يستخلف

- ‌[34/ 34] الإمامة لا تكون موروثة

- ‌[35/ 35] جواز تعيين الإمام المتغلب

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيمن لا تصح إمامته

- ‌[36/ 36] لا يجوز وجود أكثر من خليفة للمسلمين في مكان واحد

- ‌[37/ 37] لا يجوز وجود إمامين للمسلمين في مكانين

- ‌[38/ 38] لا تقصر الخلافة على بني هاشم

- ‌[39/ 39] لا تجوز إمامة مولى قريش، ولا حليفهم، ولا ابن أخت قريش

- ‌[40/ 40] لا يجوز تولية الكافر الإمامة

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يجب للإمام على رعيته

- ‌[41/ 41] وجوب طاعة الإمام وخدمته في كل أمر وتحرم إذا أمر بمعصية

- ‌[42/ 42] أحكام من ولاه الإمام نافذة

- ‌[43/ 43] أحكام من عزله الإمام غير نافذة

- ‌[44/ 44] مناصحة الإمام إذا كان ممن يسمع النصيحة

- ‌[45/ 45] يجوز لإمام قبول الهدايا

- ‌[46/ 46] تحريم الخروج على الإمام العادل

- ‌[47/ 47] تحريم الخروج على الإمام الفاسق

- ‌[48/ 48] معاقبة الخارج عن طاعة الإمام

- ‌[49/ 49] حرمة نقض بيعة الإمام

- ‌الفصل السادس مسائل الإجماع في حكم عزل الإمام ومبطلات الإمامة

- ‌[50/ 50] لا يجوز عزل الإمام بغير عذر

- ‌[51/ 51] ليس للإمام أن يعزل نفسه بعد انعقاد إمامته بغير عذر

- ‌[52/ 52] إذا طرأ على الإمام الكفر انعزل

- ‌[53/ 53] لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق

- ‌[54/ 54] تبطل الإمامة بالإقعاد الميؤوس والجذام والعمى الميؤوس

- ‌[55/ 55] تبطل الإمامة بالجنون الذي لا يُرجى زواله

- ‌[56/ 56] يعزل الإمام نفسه إذا لم يقدر على القيام بأعباء الإمامة

- ‌[57/ 57] يجب على المسلمين اختيار إمام إذا مات إمامهم

- ‌الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام

- ‌[58/ 58] من واجبات الإمام حفظ الدين

- ‌[59/ 59] قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الدين

- ‌[60/ 60] قتال الخوارج وأشباههم إذا فارقوا جماعة المسلمين

- ‌[61/ 61] أن الحج يقيمه الإمام أو نائبه

- ‌[62/ 62] إذن الإمام بإقامة الجمعة

- ‌[63/ 63] لا يقيم الإمام الجمعة بعرفات

- ‌[64/ 64] قيام الإمام على الأعياد

- ‌[65/ 65] جواز جباية الإمام للزكاة

- ‌[66/ 66] لا يعزل الولاة بموت الإمام

- ‌[67/ 67] لا يعزل القضاة بموت الإمام

- ‌[68/ 68] يشترط حضور الإمام اللعان أو من يقوم مقامه

- ‌[69/ 69] صحة عقد النكاح والطلاق دون حضور الإمام

- ‌[70/ 70] صحة الخلع دون حضور الإمام

- ‌[71/ 71] عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام

- ‌[72/ 72] يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار

- ‌[73/ 73] يجوز أن يجعل الإمام شيئًا من ماله للسابق في الخيل

- ‌[74/ 74] إذا عضل الولي في نكاح موليته ممن هو كفء زوجها السلطان

- ‌[75/ 75] تقديم الإمام على أقارب الميت في الصلاة عليه

- ‌[76/ 76] أن يتخير الإمام الولاة بكل أفق ويتفقد أحوالهم وأمورهم

- ‌[77/ 77] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم

- ‌[78/ 78] لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه

- ‌[79/ 79] يجب على الإمام دفع الظلم عن أهل الذمة

- ‌[80/ 80] لا يمنع الإمام أهل الذمة من شرب الخمر واكل الخنازير سرًا

- ‌[81/ 81] يأمر الإمام أهل الذمة بالتفرقة بين لباسهم ولباس المسلمين

- ‌[82/ 82] على الإمام أن يأمر أهل الذمة ألا يظهروا شيئا من المناكير

- ‌[83/ 83] يجبر الإمام أهل الذمة ببيع عبدهم إذا أسلم

- ‌[84/ 84] وجوب الجهاد مع الإمام

- ‌[85/ 85] وجوب القتال دون الإمام

- ‌[86/ 86] لا يصح عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه

- ‌[87/ 87] للإمام الحق في إعطاء الأمان

- ‌[88/ 88] إذا أعطى الإمام أحدًا الأمان فتجسس فإنه ينقض أمانه

- ‌[89/ 89] يستحب للإمام أن يوصي الجيش بتقوى اللَّه

- ‌[90/ 90] إذا صالح الإمام ملك قرية دخل في الصلح كل أهلها

- ‌[91/ 91] يعاقب الإمام أو من يقوم مقامه من يتستر على المجرمين

- ‌[92/ 92] إذن الإمام بالمبارزة

- ‌[93/ 93] أمر المحارب إلى السلطان إذا ظفر به قبل التوبة

- ‌[94/ 94] هدم الإمام لكنائس العنوة

- ‌[95/ 95] تحريم فرض الإمام المغارم والمكوس على وجه غير شرعي

- ‌[96/ 96] اختصاص الصفي بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[97/ 97] قضاء الإمام بين الناس

- ‌[98/ 98] تعيين الإمام للقاضي

- ‌[99/ 99] جواز عطية الإمام للقاضي

- ‌[100/ 100] قيام الإمام على الحدود

- ‌[101/ 101] غنيمة الإمام لأموال البغاة

- ‌[102/ 102] قتل الإمام لأسير البغاة

- ‌[103/ 103] حكم سبي ذرية البغاة

- ‌[104/ 104] التعزير موكول إلى الإمام

- ‌[105/ 105] لا يزيد الإمام في التعزير على عشر جلدات

- ‌[106/ 106] إجراء القصاص بين الولاة والرعية

- ‌[107/ 107] اختيار الإمام رجلًا لكي يقيم الحدود

- ‌[108/ 108] لا يجوز للإمام أن يعطل الحدود أو العفو فيها

- ‌[109/ 109] لا يجوز للإمام أن يضرب حدًا في المسجد

- ‌[110/ 110] لا يجوز تجسس الإمام على الحدود إذا سُترت عنه

- ‌[111/ 111] لا يحكم الإمام بالهوى

- ‌[112/ 112] لا يجوز لإمام الأخذ بالقول المرجوح

- ‌[113/ 113] الإمام ولي من لا ولي له

- ‌[114/ 114] من مات ولم يوص على ولده القصر وجب على الإمام أن يعين لهم وصيا

- ‌[115/ 115] عدم جواز اعتراض الإمام على الوصي العدل

- ‌[116/ 116] إذ خالف الوصي واجبات الوصاية وجب على الإمام عزله

- ‌[117/ 117] من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام إحراز ماله

- ‌الفصل الثامن مسائل الإجماع في الشورى

- ‌[118/ 118] مشروعية الشورى

- ‌[119/ 119] لم يستشر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة فيما نزل فيه وحي

- ‌[120/ 120] يجب على الإمام استشارة أهل العلم فيما لا يُعلم فيه نص أو إجماع

- ‌[121/ 121] جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة

- ‌[122/ 122] يجوز للإمام أن يخالف أهل الشورى في مسائل الاجتهاد

- ‌الباب الثاني مسائل الإجماع في الحسبة

- ‌التمهيد: مفهوم الحسبة وأهميتها

- ‌المبحث الأول: تعريف الحسبة لغة واصطلاحًا:

- ‌المطلب الثاني: الحسبة في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثاني مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌المطلب الأول: المعروف في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: المعروف في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: المنكر في اللغة:

- ‌المطلب الرابع: المنكر في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثالث الحسبة وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌المبحث الرابع أهمية الحسبة

- ‌أولًا: فضائل القيام بها:

- ‌ثانيًا: خطورة ترك الاحتساب:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في الحسبة

- ‌[123/ 123] وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌[124/ 124] كون الأمر بالمعروف فرض كفاية

- ‌[125/ 125] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفور

- ‌[126/ 126] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين متى رجي القبول

- ‌[127/ 127] تغيير المنكر فرض عين على المحتسب وعلى من قدر عليه

- ‌[128/ 128] سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان إذا خاف الآمر على نفسه

- ‌[129/ 129] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بأصحاب السلطة

- ‌[130/ 130] مراحل إنكار المنكر

- ‌[131/ 131] وجوب إنكار المنكر بالقلب

- ‌[132/ 132] تغيير المنكر بالسيف

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في مواطن الحسبة

- ‌[133/ 133] لا إنكار فيما يسوغ فيه الاجتهاد ما لم يخالف نصًا من كتاب أو سنة أو إجماع

- ‌[134/ 134] لا ضمان على المحتسب المعين إذا كسر المنكر

- ‌[135/ 135] الاحتساب على الوالدين بلطف ولين ورفق

- ‌[136/ 136] زجر الصبي إذا رئي قاصدًا المنكر

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في شروط المحتسب

- ‌[137/ 137] اشتراط الإسلام في المحتسب

- ‌[138/ 138] اشتراط التكليف في المحتسب

- ‌[139/ 139] اشتراط الاستطاعة في الحسبة

- ‌[140/ 140] اشتراط العلم في المحتسب

- ‌[141/ 141] عدم اشتراط العصمة في المحتسب

- ‌[142/ 142] عدم اشتراط العدالة في المحتسب

- ‌الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين

- ‌التمهيد موارد ومصارف بيت مال المسلمين

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمال

- ‌المطلب الأول: المال في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: المال في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثاني التعريف ببيت مال المسلمين

- ‌المطلب الأول: بيت المال في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: بيت المال في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثالث موارد ومصارف بيت المال

- ‌المطلب الأول: موارد بيت المال:

- ‌أولًا: الفيء:

- ‌ثانيًا: سهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الغنيمة:

- ‌ثالثًا: خمس الخارج من الأرض من المعادن:

- ‌رابعًا: الهبات والتبرعات والوصايا:

- ‌خامسًا: تركات المسلمين:

- ‌سادسًا: الأموال الضائعة التي لم يُعرف أصحابها:

- ‌سابعًا: زكاة الأموال الظاهرة:

- ‌المطلب الثاني: مصارف بيت المال:

- ‌أولًا:

- ‌ثانيًا:

- ‌ثالثًا:

- ‌رابعًا:

- ‌خامسًا:

- ‌سادسًا:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج

- ‌[143/ 143] حكم أخذ الخراج

- ‌[144/ 144] عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من أخذ الخراج

- ‌[145/ 145] الإمام مخير في الأرض المفتوحة عنوة

- ‌[146/ 146] الخراج يكون على الأرض دون الدور

- ‌[147/ 147] الخراج على ما صالحونا عليه

- ‌[148/ 148] أرض الخراج لمن بيده يتوارثها قرابته إذا صالحونا على أنها لهم

- ‌[149/ 149] خراج الأرض الخراجية يكون على المالك

- ‌[150/ 150] يضرب الخراج على الأرض البيضاء القابلة للزرع

- ‌[151/ 151] في كل جريب من الأرض البيضاء قفيز مما يزرع ودرهم

- ‌[152/ 152] جواز إنقاص الخراج عند قلة الريع

- ‌[153/ 153] لا يزاد على قدر الخراج ولو كانت الأرض تطيق ذلك

- ‌[154/ 154] إن غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها سقط الخراج عنها

- ‌[155/ 155] لا يسقط الخراج بإسلام أهل العنوة

- ‌[156/ 156] يجتمع العشر والخراج على أرض العنوة إذا أسلم صاحبها وبلغت غلتها النصاب

- ‌[157/ 157] لا يجوز بقاء الأرض المملوكة بلا عشر ولا خراج

- ‌[158/ 158] لا خراج على أراضي المسلمين المملوكة لهم قبل أن تفتح

- ‌[159/ 159] يجوز أخذ خراج الأرض زيادة على جزية الرؤوس

- ‌[160/ 160] يجوز لمن بيده أرض خراجية أن يزارع فيها

- ‌[161/ 161] جواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة

- ‌[162/ 162] أرض العنوة الموقوفة على المسلمين لا تباع ولا تورث

- ‌[163/ 163] أرض الخراج التي صولح عليها أهلها يجوز لهم بيعها ورهنها ووقفها

- ‌[164/ 164] يجوز للإمام التصرف في أرض الخراج إذا عجز أهلها عن زرعها

- ‌[165/ 165] مكة ليست خراجية

- ‌[166/ 166] أراضي الشام خراجية لا يجوز قسمتها

- ‌[167/ 167] أراضي العراق خراجية لا يجوز قسمتها

- ‌[168/ 168] أراضي مصر خراجية لا يجوز قسمتها

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في الفيء والغنيمة

- ‌[169/ 169] حكم الغنيمة

- ‌[170/ 170] تحديد الغنيمة

- ‌[171/ 171] حق الإمام في الغنيمة

- ‌[172/ 172] أمر الفيء إلى إمام المسلمين

- ‌[173/ 173] يجوز للإمام تنفيل من شاء من الغنيمة

- ‌[174/ 174] التنفيل يكون من الخمس المخصص للإمام

- ‌[175/ 175] لا يزيد نفل من ساق مغنما عن الربع في البدأة والثلث في الرجعة

- ‌[176/ 176] عدم انفراد السرية المبعوثة مع العسكر شيئًا مما غنمته بقتالها دون سائر العسكر

- ‌[177/ 177] لا يفضل في القسمة من ساق مغنما قل أو كثر

- ‌[178/ 178] جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في إحياء الموات

- ‌[179/ 179] يجوز للإمام إقطاع موات الأرض لمن يملكه بالإحياء

- ‌[180/ 180] الأراضي المملوكة بأسباب الملك لا تملك بالإحياء

- ‌[181/ 181] الأراضي المرفقة لا تملك بالإحياء

- ‌[182/ 182] لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا بغير إقطاع الإمام

- ‌[183/ 183] لا ينتزع الإمام الأرض ممن أحياها ما لم تكن معدنًا

- ‌[184/ 184] للإمام أن يحمي مكانا لترعى فيه خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع في أخذ أموال الزكاة

- ‌[185/ 185] للإمام المطالبة بالزكاة وأخذها ممن وجبت عليه

- ‌[186/ 186] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم

- ‌[187/ 187] للإمام قبض الزكاة في المواشي

- ‌[188/ 188] من امتنع عن أداء الزكاة أجبره الإمام على أدائها

- ‌[189/ 189] قتال مانعي الزكاة

- ‌[190/ 190] قبض الإمام زكاة الغائب والممتنع يجزئ عنه

- ‌[191/ 191] من قتله الإمام لإنكاره الزكاة فدمه هدر

- ‌[192/ 192] للإمام أن يفرض في أموال المسلمين زيادة عن الزكاة للصالح العام حال الاحتياج إليها

- ‌[193/ 193] للإمام أن ينشئ ديوانًا للأموال العامة

- ‌[194/ 194] للإمام تقسيم الأموال العامة في المصالح العامة

- ‌[195/ 195] يحرم على الولاة أخذ أموال الناس بغير حق

- ‌[196/ 196] تحريم السرقة من مال الدولة

- ‌الخاتمة

- ‌النتائج

- ‌ التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌أولا: كتب التفسير وعلوم القرآن:

- ‌ثانيًا: كتب الحديث وعلومه:

- ‌ثالثًا: كتب الإجماع:

- ‌رابعًا: كتب المذهب الحنفي:

- ‌خامسًا: كتب المذهب المالكي:

- ‌سادسًا: كتب المذهب الشافعي:

- ‌سابعًا: كتب المذهب الحنبلي:

- ‌ثامنًا: كتب الأحكام السلطانية:

- ‌تاسعًا: كتب أخرى:

- ‌عاشرًا: المراجع الإلكترونية:

الفصل: ‌[2/ 2] وجوب نصب الإمام

عليهم السّلام من الذّنوب صغيرها وكبيرها، فلا يقع منهم ذنب أصلًا، لا عمدًا ولا نسيانًا، ولا لخطأ في التّأويل، ولا للإسهاء من اللَّه سبحانه" (1).

فأثبت للأئمة العصمة من جميع الأوجه المتصورة، من المعصية كلها الصغيرة والكبيرة، ومن الخطأ، ومن السهو والنسيان.

فلا يُعتد بخلاف الشيعة الإمامية، وكيف يُعتد بخلافهم ولم يستقم لهم ثمة دليل واحد فيما زعموه؟ ! ! !

‌النتيجة:

صحة الإجماع في فضل مرتبة النبوة على مرتبة الإمامة.

[2/ 2] وجوب نصب الإمام

• المراد بالمسألة: النَّصْبُ: إقامة الشيء ورفعه قائمًا منتصبًا، من الانتصاب وهو المثول والإشراف والتطاول، وتَنَصَّبَ فلان وانْتَصَبَ إذا قام رافعًا رأسه (2) والإمام: القائد، والقدوة، وقيِّم الأمر المصلح له (3).

ونصب الإمام في الاصطلاح: اختيار خليفة للمسلمين نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا؛ ليقيم فيهم أحكام اللَّه -تعالى-، ويسوسهم بأحكام الشريعة، وتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخلافة (4). وبهذا المعنى فإن نصب الإمام واجب (5) بإجماع العلماء.

(1) بحار الأنوار للمجلسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (25/ 209).

(2)

يُنظر: تهذيب اللغة (12/ 147)(نصب)، ولسان العرب (1/ 758)(نصب).

(3)

تقدم التعريف بالإمام والإمامة لغة واصطلاحًا (ص 41).

(4)

يُنظر: غياث الأمم في التياث والظلم (1/ 15) والفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 72)، ومقدمة ابن خلدون (ص 191)، والدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة، محمد علاء الدين بن علي الحصكفي، (1/ 548).

(5)

الواجب لغة من يجب وجوبًا: لزم.

وفي الاصطلاح هو عند الحنفية ما لزم بدليل فيه شبهة، وهو عند الجمهور ما يذم تاركه شرعًا على بعض الوجوه والفرض والواجب مترادفان شرعًا عند الجمهور ولكنهما مختلفان عند الحنفية، فقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، وحكمه اللزوم علما وتصديقا =

ص: 68

• من نقل الإجماع: أبو منصور البغدادي (1)(429 هـ) قال: "قال جمهور أصحابنا من المتكلمين والفقهاء مع الشيعة والخوارج وأكثر المعتزلة بوجوب الإمامة، وأنها فرض واجب، وخالفهم شرذمة من القدرية، كأبي بكر الأصم، وهشام الفوطي (2)، وقد اجتمعت الصحابة على وجوبها، ولا اعتبار بخلاف الفوطي والأصم فيها مع تقدم الإجماع على خلاف قوليهما"(3). ابن حزم (456 هـ) قال: "اتفق جميع أهل السنة، وجميع المرجئة، وجميع الشيعة، وجميع الخوارج، على وجوب الإمامة. . . حاشا النجدات من الخوارج. . . وقول هذه الفرقة ساقط، يكفي من الرد عليه وإبطاله: إجماع كل من ذكرنا على بطلانه"(4). أبو المعالي الجويني (478 هـ) قال: "نصب الإمام عند الإمكان واجب، وذهب عبد الرحمن بن كيسان الأصم إلى أنه لا يجب. . . وهو مسبوق بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة واتفاق العلماء

= بالقلب -أي يلزم اعتقاد حقيته- وعملًا بالبدن، حتى يكفر جاحده، ويفسق تاركه بلا عذر. وحكمه اللزوم عملًا كالفرض، لا علما على اليقين، وذلك للشبهة حتى لا يكفر جاحده، ويفسق تاركه بلا تأويل. اللوقوف على المعنيين اللغوي والاصطلاحي: ينظر: لسان العرب والمصباح المنير والوسيط، وكذلك ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزودي (2/ 551). وحاشية ابن عابدين (5/ 199). ونفائس الأصول في شرح المحصول (1/ 234) ونهاية السول في شرح منهاج الوصول بهامش التقرير والتحبير (1/ 32).

(1)

هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي أبو منصور البغدادي، سمع ابن نجيد، محمد بن جعفر، وأبا بكر الإسماعيلي، وابن عدي، وغيرهم، وعنه البيهقي، والقشيري، وابن شيرويه، وغيرهم، له: الفرق بين الفرق، والملل والنحل، والناسخ والمنسوخ، وأصول الفقه، وغير ذلك، توفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة. يُنظر: وفيات الأعيان (3/ 203)، وطبقات الشافعية الكبرى (5/ 136).

(2)

هو هشام بن عمرو أبو محمد الفوطي، الكوفي، رأس الهاشمية المعتزلة وكبيرهم، قال الذهبي:"صاحب ذكاء وجدال وبدعة ووبال"، كان من أصحاب أبي الهذيل ثم انحرف عنه، أخذ عنه عباد بن سلمان وغيره، يُنظر: سير أعلام النبلاء (15/ 547)، والوافي بالوفيات (27/ 211).

(3)

أصول الدين، لأبي منصور البغدادي، (ص 272).

(4)

الفصل في الملل (4/ 72)، ويُنظر أيضًا: مراتب الإجماع، لابن حزم (ص 124).

ص: 69

قاطبة" (1) ونقله عنه أبو عبد اللَّه المواق (2) (897 هـ) (3). ابن رشد الجد (4) (520 هـ) قال: "لا اختلاف بين الأمة في وجوب الإمامة" (5). القاضي عياض (6) (544 هـ) قال: "لا بد من إقامة خليفة، وهذا مما أجمع المسلمون عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأعصار خلافًا للأصم" (7). النووي (676 هـ) قال: "أجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب

(1) غياث الأمم في التياث الظلم (ص 15، 16)، ويُنظر: أيضًا: الاقتصاد في الاعتقاد، لأبي حامد الغزالي (ص 200)، ونهاية الإقدام في علم الكلام، لمحمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني، مكتبة المثنى، بغداد (485)، وشرح المقاصد في علم الكلام، للتفتازانى، دار المعارف النعمانية، باكستان، الطبعة الأولى 1401 هـ (2/ 273).

(2)

هو محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي أبو عبد اللَّه المواق، له: التاج والإكليل، على مختصر خليل، وسنن المهتدين في مقامات الدين، توفي سنة سبع وتسعين وثمانمائة. يُنظر: شجرة النور الزكية (ص 262)، والضوء اللامع (10/ 98).

(3)

التاج والإكليل لمختصر خليل، لأبي عبد اللَّه المواق، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية 1398 هـ (4/ 348).

(4)

هو محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد القرطبي المالكي، ولد سنة خمسين وأربعمائة، روى عن أبي على الغساني، وأبي مروان بن سراج، وخلق، وكان من أوعية العلم، له: المقدمات المهمات، والبيان والتحصيل، وغير ذلك، توفي سنة عشرين وخمسمائة. يُنظر: الديباج المذهب (ص 278)، وشجرة النور الزكية (ص 129).

(5)

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد، تحقيق: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية 1408 هـ (17/ 59)، ويُنظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 264)، والذخيرة، شهاب الدين القرافي، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب، بيروت، طبعة 1994 م (10/ 23)، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، دار الفكر، بيروت، طبعة 1415 هـ (1/ 21).

(6)

هو عياض بن موسى بن عياض، أبو الفضل اليحصبي السبتي، أخذ عن ابن حمدين، وابن سكرة، وأبي الحسين بن سراج، وخلق، له: الشفاء في شرف المصطفى، وترتيب المدارك، ومشارق الأنوار، وغيرها، توفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء (20/ 213)، ووفيات الأعيان (3/ 483).

(7)

إكمال المعلم بفوائد مسلم، لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق: يحيى إسماعيل، (6/ 220).

ص: 70

خليفة" (1). نقله عنه ابن حجر العسقلاني (852 هـ) (2) والعيني (855 هـ) (3)، والشوكاني (1250 هـ) (4) والعظيم آبادي (5) (بعد 1310 هـ) (6). ابن عادل الدمشقي (7) (بعد سنة 880 هـ) قال: "لا خلاف في وجوب ذلك -أي: نصب الإمام- بَيْنَ الأمة، إلا ما رُوي عن الأصَمّ وأتباعه" (8). ملا على

(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية 1392 هـ (12/ 205)، ويُنظر: المواقف للإيجي (3/ 575)، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة، لأبي عبد اللَّه الدمشقي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1407 هـ (ص 283)، وغاية الوصول في شرح لب الأصول، لزكريا الأنصاري، دار الكتب العربية الكبرى، مصر (ص 168)، وحاشية الرملي على أسنى المطالب، أحمد بن حمزة الرملي، دار الكتاب الإسلامي، بيروت (4/ 108)، والصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، لابن حجر الهيتمي، تحقيق: عبد الرحمن التركي، وكامل الخراط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1997 م (1/ 25).

(2)

فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت، طبعة 1379 هـ (13/ 208).

(3)

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، تحقيق: عبد اللَّه عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1421 هـ (24/ 416).

(4)

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار، للشوكاني (6/ 110).

(5)

هو محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر أبو الطيب شرف الحق الصديقي العظيم آبادي، من بلاد الهند، له: عون المعبود شرح سنن أبي داود، والتعليق المغني على سنن الدارقطني، وعقود الجمان، وغير ذلك، توفي بعد سنة 310. يُنظر: معجم المؤلفين (9/ 63)، والأعلام للزركلي (6/ 39).

(6)

عون المعبود شرح سنن أبي داود، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، الطبعة الثانية 1388 هـ (8/ 158).

(7)

هو أبو حفص عمر بن علي بن عادل سراج الدين الدمشقي الحنبلي النعماني، له اللباب في علوم الكتاب، وحاشية على المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد، وغير ذلك، توفي بعد سنة سنة 880. يُنظرْ: معجم المؤلفين (7/ 300)، والأعلام للزركلي (5/ 58).

(8)

اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الدمشقي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلى محمد عوض، وغيرهما، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1419 هـ (2/ 368). ويُنظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، للحجاوي، دار المعرفة، بيروت =

ص: 71

القاري (1)(1014 هـ) قال: "وفي شرح العقائد الإجماع على أن نصب الإمام واجب"(2).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع على أدلة من الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول، وسنقتصر فيما يلي على ذكر بعض أدلة الكتاب والسنة لوضوح

= (4/ 292)، وكشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، تحقيق: هلال مصيلحي، دار الفكر، بيروت 1402 هـ (6/ 159).

(1)

هو نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد القاري، الهروي، ثم المكي، الحنفي، المعروف بـ (ملا على القاري)، أخذ عن ابن حجر الهيتمي، والمتقي الهندي، وعطية السلمي، وغيرهم، وعنه عبد القادر الطبري، وعبد الرحمن المرشدي، ومحمد بن فروخ، وغيرهم، توفي سنة أربع عشرة وألف، يُنظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، للمحبي، دار صادر، بيروت (3/ 158)، وشذرات الذهب (8/ 175).

(2)

مرقاة المفاتيح، للقارفي، تحقيق: جمال عيتاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1422 هـ (7/ 228).

(3)

الدر المختار شرح تنوير الأبصار (1/ 548)، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار، مصر طبعة 1282 هـ (1/ 238).

(4)

بدائع السلك للأرزقي (1/ 71)، والفواكه الدواني، لأحمد بن سالم النفراوي، تحقيق: رضا فرحات، مكتبة الثقافة الدينية (1/ 323)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 220).

(5)

الأحكام السلطانية والولايات الدينية، للماوردي (ص 5)، وغياث الأمم في التياث الظلم (ص 15)، وروضة الطالبين (15/ 43)، والمجموع شرح المهذب، للنووي، دار الفكر، بيروت، (19/ 192)، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي (4/ 108).

(6)

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعلاء الدين أبو الحسن المرداوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1419 هـ (10/ 234)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 19)، ودليل الطالب لنيل المطالب، لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، تحقيق: أبو قتيبة الفاريابى، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى 1425 هـ (1/ 322).

(7)

المحلى لابن حزم، علي بن أحمد بن حزم، (1/ 45)، والفصل في الملل (4/ 72).

ص: 72

الدلالة فيها:

• أولًا: الكتاب: الدليل الأول: قول اللَّه -تعالى-: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} (1).

• وجه الدلالة: قال القرطبي: "هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة"(2).

الدليل الثاني: قول اللَّه -تعالى-: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} (3) وقول اللَّه -تعالى-: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} (4) قال القرطبي: "أي: يجعل منهم خلفاء"(5).

• وجه الدلالة: أن وعد اللَّه -جل وعلا- ناجز لا محالة باستخلاف المؤمنين في الأرض، أي:"ليجعلنهم فيها خلفاء يتصرفون فيها تصرف الملوك"(6).

الدليل الثالث: قول اللَّه -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (7).

• وجه الدلالة: أن طاعتهم فرع وجودهم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (8).

• ثانيًا: السنة: الدليل الأول: حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما: "لا يَحِلُّ لِثَلاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلاةٍ من الأرْضِ إلا أَمَّرُوا عليهم أَحَدَهُمْ"(9). ومثله

(1) سورة البقرة، الآية:(30).

(2)

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 264).

(3)

سورة ص، الآية:(26).

(4)

سورة النور، الآية:(50).

(5)

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 264).

(6)

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي الشوكاني، دار الفكر، بيروت (4/ 47).

(7)

سورة النساء، الآية:(59).

(8)

يُنظر: الذخيرة للقرافى (10/ 23).

(9)

تقدم تخريجه (61).

ص: 73

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ في سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ"(1). وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان ثَلَاثَة في سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ"(2).

• وجه الدلالة: أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"أوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع"(3).

الدليل الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً"(4). أي: بيعة الإمام.

• وجه الدلالة: أن البيعة واجبة في عنق المسلم، والبيعة لا تكون إلا لإمام، وبيعته فرع وجوده، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (5).

الدليل الثالث: الأحاديث الدالة على وجوب السمع والطاعة، وطاعتهم فرع وجودهم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (6)، ومنها:

1 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعْ الْأمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي"(7).

(1) تقدم تخريجه (61).

(2)

تقدم تخريجه (61).

(3)

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص 136).

(4)

تقدم تخريجه (ص 61).

(5)

الذخيرة للقرافى (10/ 23).

(6)

المرجع نفسه.

(7)

أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: يُقاتل من وراء الإمام ويُتقى به (4/ 50) رقم (2957)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (3/ 1466) رقم (1835).

ص: 74

2 -

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ"(1).

3 -

حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ"(2).

4 -

حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَال صلى الله عليه وسلم:"نَعَمْ"، قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْر؟ قَال: "نَعَمْ"، قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَال: "نَعَم"، قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَال: "يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَاي، وَلَا يَسْتَنُّون بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ في جُثْمَانِ إِنْسٍ"، قَال: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُول اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَال: "تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ"(3).

• من خالف الإجماع: لم يشذ عن هذا الإجماع إلا النجدات من الخوارج، والأصم، والفوطي من المعتزلة، وقد نقله غير واحد من أهل العلم كما سلف آنفًا.

قال المخالفون: إن الواجب إنما هو إمضاء أحكام الشرع، فإذا تواطأت الأمة على العدل وتنفيذ أحكام اللَّه -تعالى- لم يحتج إلى إمام، ولا يجب نصبه (4).

(1) أخرجه البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب: إمامة العبد والمولى (1/ 140) رقم (693)، وكتاب الأحكام، باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية رقم (7142).

(2)

أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (9/ 63) رقم (7144)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (3/ 1469) رقم (1839).

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

مقدمة ابن خلدون (ص 191).

ص: 75