الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[166/ 166] أراضي الشام خراجية لا يجوز قسمتها
• المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على أن أراضي الشام خراجية ولكنها لا تقسم بل تضرب عليها الجزية وتترك مادة لمن بعدهم من المسلمين.
• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (321 هـ) قال: "روي عن عمر أنه لم يقسم أرض السواد ومصر والشام، وجعلها مادة للمسلمين ولمن يجيء بعده، واحتج بالآية ووافقه الصحابة بعد الخلاف"(1) المرغناني (593 هـ) قال: "اجتمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام"(2). نقله فخر الدين الزيلعي (743 هـ)(3)، والعيني (855 هـ)(4)، وابن نجيم (970 هـ) (5) ابن مودود الموصلي (683 هـ) قال:"أجمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام"(6) موفق الدين ابن قدامة (620 هـ) قال: "قال الأوزاعي: أجمع رأي عمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا ظهروا على الشام على إقرار أهل القرى في قراهم على ما كان بأيديهم من أرضهم، يعمرونها، ويؤدون خراجها إلى المسلمين"(7). نقله شمس الدين ابن قدامة (682 هـ)(8) أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) قال: "والخراج: ما ضُرب على أرض افتتحها الإمام، وتركها في يد أهلها على تأديته، كفعل عمر رضي الله عنه عن مشاورة سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان، فكان إجماعًا"(9).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (10)،
(1) مختصر اختلاف العلماء (3/ 495).
(2)
الهداية شرح البداية (2/ 141).
(3)
تبيين الحقائق (3/ 271).
(4)
البناية في شرح الهداية (6/ 641).
(5)
البحر الرائق (5/ 114).
(6)
الاختيار لتعليل المختار (4/ 142).
(7)
المغني في فقه الإمام أحمد (2/ 309).
(8)
الشرح الكبير لابن قدامة (4/ 17).
(9)
البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار (3/ 218).
(10)
فتح القدير (6/ 32)، والعناية شرح الهداية (6/ 32)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 457).
والمالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، والظاهرية (4).
• مستند الإجماع: ويُستدل على ذلك بما يلي:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ"(5).
• وجه الدلالة: هذا الحديث من أعلام النبوة؛ لإخباره صلى الله عليه وسلم بما سيكون من مُلك المسلمين هذه الأقاليم، ووضعهم الجزية والخراج، ثمّ بطلان ذلك (6).
2 -
قال القاضي أبو يوسف: "قد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسمة ما أفاء اللَّه عليهم من العراق والشام، وقالوا: اقسم الأرضين بين الذين افتتحوها، كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم، وتلا عليهم هذه الآيات -آيات الفيء في سورة الحشر- وقَالَ: "قد أشرك اللَّه الذين يأتون من بعدكم فِي هذا الفيء، فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء، ولئن بقيتُ ليبلغن الراعيَ بصنعاء نصيبُه من هذا الفيء ودمه فِي وجهه" (7). فجعل عمر رضي الله عنه على هذه الأرض مقدارًا معينًا من المال يُدفع كل عام.
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
(1) التمهيد لابن عبد البر (6/ 457)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 4).
(2)
الأحكام السلطانية (ص 168)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (18/ 20)، وأسنى المطالب (4/ 202).
(3)
انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص 11)، والإنصاف للمرداوي (3/ 116)، والروض المربع (2/ 11).
(4)
المحلى لابن حزم (5/ 247).
(5)
تقدم تخريجه.
(6)
نيل الأوطار (8/ 164)، وعون المعبود (8/ 195).
(7)
الخراج لأبي يوسف (ص 23، 24).