الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[74/ 74] إذا عضل الولي في نكاح موليته ممن هو كفء زوجها السلطان
• المراد بالمسألة: العضل في اللغة: التضييق، وعَضلَ: حال بينه وبين مراده (1).
والعَضْلُ في النكاح: الحبس والمنع، يُقال: عضل المرأة عن الزوج حبسها، وقال الرجل أيِّمَهُ يعْضُلها ويعْضِلها عضلًا وعَضَلَهَا: منعها الزوج ظلمًا (2).
وقد اتفقوا على أنه إذا عضل الولي في نكاح موليته ممن هو كفء، فإنها ترفع أمرها للإمام، فيزوجها.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: "أجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها"(3). ابن بطال (449 هـ) قال: "أجمعوا أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي من أن يزوجها"(4) نقله العيني (855 هـ)(5) ابن رشد الحفيد (595 هـ) قال: "اتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل وليته إذا دعت إلى كفء، وبصداق مثلها، وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها"(6) ابن تيمية (728 هـ) قال: "وإذا رضيت رجلًا، وكان كفؤًا لها، وجب على وليها كالأخ ثم العم أن يزوجها به، فإن عضلها وامتنع من تزويجها زوجها الولي الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه، باتفاق العلماء"(7).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (8)، والمالكية (9)،
(1) المعجم الوسيط (2/ 657)(عضل).
(2)
تهذيب اللغة (1/ 300)(عضل)، ولسان العرب (11/ 541)(عضل).
(3)
الإجماع (ص 103).
(4)
شرح صحيح البخارى لابن بطال (7/ 249).
(5)
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (20/ 180).
(6)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 12).
(7)
مجموع فتاوى ابن تيمية (32/ 52).
(8)
بدائع الصنائع (2/ 252)، وتبيين الحقائق (5/ 220)، والبحر الرائق (3/ 117).
(9)
الكافي لابن عبد البر (2/ 522)، والخرشي على مختصر خليل (3/ 179)، ومنح الجليل (3/ 286).
والشافعية (1)، ورواية عن الإمام أحمد (2)، والظاهرية (3).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إذْن مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلَاثًا- وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَاِنْ اشْتَجَرُوا، فَاِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ"(4).
• وجه الدلالة: قال ملا علي القاري: "قوله: "فَإِنْ اشْتَجَرُوا" أي: الأولياء اختلفوا وتنازعوا اختلافًا للعضل، كانوا كالمعدومين "فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَليُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ"؛ لأن الولي إذا امتنع من التزويج فكأنه لا ولي لها، فيكون السلطان وليها، وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي"(5). ولأن ذلك حق علي الولي امتنع من أدائه، فقام الحاكم مقامه، كما لو كان عليه دين وامتنع من قضائه (6).
ولأن الولي منهي عن العضل، والنهي عن الشيء أمر بضده، فإذا امتنع فقد أضر بها، والإمام نُصِب لدفع الضرر، فتنتقل الولاية إليه (7).
(1) روضة الطالبين (7/ 77)، ومغني المحتاج (3/ 153)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (6/ 234).
(2)
والرواية الأخرى: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. يُنظر: المغني في فقه الإمام أحمد (7/ 367)، والإنصاف للمرداوي (8/ 57)، وكشاف القناع للبهوتي (5/ 54).
(3)
المحلى لابن حزم (9/ 451).
(4)
أخرجه أحمد في المسند (6/ 47) رقم (24251)، وأبو داود، باب: في الولي (2/ 229) رقم (2083)، والترمذي، كتاب النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي (3/ 407) رقم (1102)، وابن ماجه، باب: لا نكاح إلا بولي (1/ 605) رقم (1879)، والحاكم في المستدرك، كتاب النكاح (2/ 182) رقم (2706) وقال:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". وأُعِلَّ بالإرسال، وتكلم فيه بعضهم من جهة أن ابن جريج قال:"ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره". لكن ذُكر عن يحيى ابن معين أنه قال: "لم يذكر هذا عن ابن جريج غير ابن علية"، وضعف يحيى رواية ابن علية عن ابن جريج. يُنظر: التلخيص الحبير (3/ 157).
(5)
مرقاة المفاتيح (6/ 271).
(6)
المغني في فقه الإمام أحمد (7/ 367).
(7)
بدائع الصنائع (2/ 252).