الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[110/ 110] لا يجوز تجسس الإمام على الحدود إذا سُترت عنه
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أنه لا يجوز للإمام أن يتجسس على الحدود إذا سُترت عنه.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "ليس له أن يتجسس عليها إذا استترت عنه. . . وهذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء"(1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} (6).
• وجه الدلالة: قال القرطبي: "معنى الآية: خذوا ما ظهر ولا تتبعوا عورات المسلمين، أي: لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه بعد أن ستره اللَّه"(7).
(1) الاستذكار (7/ 540).
(2)
شرح مشكل الآثار (1/ 86)، والعناية شرح الهداية (5/ 214).
(3)
انظر: الذخيرة للقرافي (12/ 203)، وتبصرة الحكام لابن فرحون (2/ 95)، والتاج والإكليل (8/ 187).
(4)
فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارات دلت، وآثار ظهرت، فذلك ضربان: أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل: أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلًا خلا بامرأة ليزني بها أو برجل ليقتله، فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث؛ حذارًا من فوات ما لا يُستدرك من انتهاك المحارم، وارتكاب المحظورات.
والضرب الثاني: ما خرج عن هذا الحد وقصر عن حد هذه الرتبة، فلا يجوز التجسس عليه، ولا كشف الأستار عنه. يُنظر: الأم للشافعي (4/ 114)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص 330).
(5)
الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 295)، والمغني في فقه الإمام أحمد (12/ 75).
(6)
سورة الحجرات، الآية:(12).
(7)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (16/ 333).
• ثانيًا: السنة: الدليل الأول: حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَامَ بَعْدَ أَنْ رَجَمَ الأَسْلَمِي، فَقَالَ:"اجْتَنِبُوا هَذ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللَّه عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّه، وَلْيُتُبْ إِلَى اللَّه، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لْنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كتَابَ اللَّه عز وجل"(1).
• وجه الدلالة: الأمر بالستر وعدم إقامة الحد ما دام لم يبد صفحته للإمام.
الدليل الثاني: حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ الْأَمِيرَ إذا ابْتَغَى الرِّيبَةَ في الناس أَفْسَدَهُمْ"(2).
وحديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّكَ إن اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الناس أَفْسَدْتَهُمْ، أو كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ"(3).
• وجه الدلالة: قال المناوي: "لوقوع بعضهم في بعض بنحو غيبة، أو لحصول تهمة لا أصل لها، أو هتك عرض ذوي الهيئات المأمور بإقالة عثراتهم، وقد يترتب على التفتيش من المفاسد ما يربو على تلك المفسدة التي يُراد إزالتها، والحاصل: أن الشارع ناظر إلى الستر مهما أمكن، والخطاب لولاة الأمور ومن في معناهم"(4).
ولأن وسائل إثبات الحدود ليس من بينها التجسس على الحدود إذا سُترت عنه.
النتيجة:
صحة الإجماع، لعدم المخالف.
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الحدود (4/ 425) رقم (8158) وصححه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(2)
أخرجه أحمد في المسند (6/ 4) رقم (23867)، وأبو داود، باب: في النهي عن التجسس (4/ 272) رقم (4889)، والطبراني في الكبير (8/ 108) رقم (7516)، والحاكم في المستدرك، كتاب الحدود (4/ 419) رقم (8137).
(3)
أخرجه أبو داود، باب: في النهي عن التجسس (4/ 272) رقم (4888)، وابن حبان في صحيحه، باب الغيبة، ذكر الإخبار عن نفي جواز تتبع المرء عيوب أخيه المسلم (13/ 72) رقم (5760)، والطبراني في الكبير (19/ 379) رقم (7516).
(4)
فيض القدير (1/ 559).