الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يجب للإمام على رعيته
[41/ 41] وجوب طاعة الإمام وخدمته في كل أمر وتحرم إذا أمر بمعصية
• المراد بالمسألة: الاتفاق على وجوب طاعة الإمام وخدمته في كل ما أمر، وتحرم طاعته وخدمته فيما يأمر به إذا كان معصية.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أن الإمام الْوَاجِب إمامته، فإن طَاعَته فِي كل مَا أَمر مَا لم يكن مَعْصيّة فرض، والقتال دونه فرض، وخدمته فِيمَا أَمر بِهِ وَاجِبَة"(1)، نقله ابن القطان (628 هـ) (2) ابن عبد البر (463 هـ) قال:"أجمع العلماء على أن من أمر بمنكر لا تلزم طاعته"(3) القاضي عياض (544 هـ) قال: "لا خلاف في وجوب طاعة الأمراء فيما لا يخالف أمر اللَّه، ما لم يأمر بمعصية"(4) نقله النووي (676 هـ)(5)، والعيني (855 هـ) (6) ابن القطان (628 هـ) قال:"أجمعوا على أن السمع والطاعة واجبة لأئمة المسلمين"(7) ابن تيمية (728 هـ) قال: "على أن أطيع اللَّه ورسوله، وأطيع أولي الأمر إذا أمروني بطاعة اللَّه، فإذا أمروني بمعصية اللَّه فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هكذا دل عليه الكتاب والسنة، واتفق عليه أئمة المسلمين"(8) أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) قال: "يجب امتثال أوامر الإمام فيما يقوى به أمره، كالحقوق والشعار، إجماعًا، لا فيما يخص نفسه"(9)
(1) مراتب الإجماع (1/ 126).
(2)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 61).
(3)
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (23/ 277).
(4)
إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 240).
(5)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 222).
(6)
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (14/ 308).
(7)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 61).
(8)
مجموع فتاوى ابن تيمية (3/ 249).
(9)
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (5/ 137).