الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"اكتب عمر"(1).
• وجه الدلالة: مشاورة أبي بكر رضي الله عنه لكبار الصحابة قبل ثبوت عهده إلى عمر رضي الله عنه.
الدليل الثاني: لما جعل عمر رضي الله عنه الخلافة بين ستة من العشرة المبشرين بالجنة قال لهم: "فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَلْيُصل لَكُمْ صُهَيْبٌ ثَلاثَ لَيَالٍ، ثُمَّ أَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، فَمَنْ تَأَمَّرَ مِنْكُمْ عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ"(2).
• وجه الدلالة: أوجب عمر رضي الله عنه على أهل الحل والعقد التزام المشورة في اختيار الخليفة، وشدد على من يخالفها، وأمر بضرب عنقه، وفي ذلك دلالة على وجوبها.
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[122/ 122] يجوز للإمام أن يخالف أهل الشورى في مسائل الاجتهاد
• المراد بالمسألة: إذا اجتهد الإمام في أمر من مسائل الاجتهاد، ورأى أهل الحل والعقد خلاف رأيه، ولا يقطعون بصواب اجتهادهم وبطلان اجتهاده، فإن لهم أن يراجعوه في ذلك، ويشيروا عليه بما يرون أنه الأفضل، فإن رجع إلى رأيهم فبها ونعمت، وإن أصر على اجتهاده فله ذلك؛ لأن هذا من حقوق ولايته، وعليهم أن يطيعوه فيه.
• من نقل الإجماع: ابن أبي العز الحنفي (3)(792 هـ) قال: "دلت نصوص
(1) أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة (1/ 352) رقم (1087)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (44/ 248).
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
هو صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن محمد بن صالح أبو الحسن ابن أبي العز الأَذْرَعيُّ الدمشقي الحنفي الصالحي المعروف بابن أبي العز، ولد سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة، وتوفي سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة. يُنظر: شذرات الذهب (6/ 326)، ومعجم المؤلفين (2/ 480).
الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر، وإمام الصلاة، والحاكم، وأمير الحرب، وعامل الصدقة، يُطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك، وترك رأيهم لرأيه" (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} (7).
• وجه الدلالة: قال ابن الجوزي: "ومعنى الكلام: فماذا عزمت على فعل شيء فتوكل على اللَّه لا على المشاورة"(8).
وقال أبو بكر الجصاص: "كان صلى الله عليه وسلم يجتهد رأيه معهم، ويعمل بما يغلب في رأيه فيما لا نص فيه"(9).
• ثانيًا: السنة: شَاوَرَ النبي صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ يوم أُحُدٍ في المُقَامِ وَالْخُرُوجِ، فَرَأَوْا له الْخُرُوجَ، فلما لَبِسَ لأمَتَهُ وَعَزَمَ قالوا: أَقِمْ، فلم يَمِلْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْمِ، وقال:
(1) شرح العقيدة الطحاوية (ص 424).
(2)
انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/ 331)، وبدائع الصنائع (7/ 100)، والفتاوى الهندية (6/ 385).
(3)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 252)، والاعتصام للشاطبي (2/ 361).
(4)
الأحكام السلطانية للماوردي (ص 46)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 341).
(5)
التحبير شرح التحرير للمرداوي (2/ 641)، والسياسة الشرعية (1/ 134).
(6)
الإحكام لابن حزم (6/ 205).
(7)
سورة آل عمران، الآية:(159).
(8)
زاد المسير (1/ 489).
(9)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 331).
"لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ يَلْبَسُ لَأُمَتَهُ فَيَضَعُهَا حتى يَحْكُمَ اللَّه"(1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الخروج، ولم يرجع إلى ما أشاروا عليه به بعد العزم.
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
(1) علقه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب:{وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (9/ 112). ووصله ابن حجر العسقلاني في تغليق التعليق (5/ 330) من حديث ابن عباس وحديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهم. وأخرجه النسائي في الكبرى، كتاب التعبير، الدرع (4/ 389) رقم (7647) من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما.