الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2)، والظاهرية (3).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة:
• أولا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} (4).
• وجه الدلالة: قال الجصاص: "فيه إباحة الغنائم، وقد كانت محظورة قبل ذلك"(5).
• ثانيًا: السنة: حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ. . . " الحديث (6).
• وجه الدلالة: قال ابن جماعة: "كانت في شرع من قبلنا لا تحل لأحد، بل تجمع الغنائم في مكان، فتنزل نار من السماء فتأكلها، فخص اللَّه -تعالى- هذه الأمة بحلها لهم؛ تكريمًا لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"(7).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[170/ 170] تحديد الغنيمة
• المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على قسمة كل مال مأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "واتفقوا أن أموال أهل الحرب كلها مقسومة"(8).
(1) الحاوي الكبير (8/ 413)، وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص 188).
(2)
انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (4/ 296)، والمبدع لابن مفلح (3/ 354)، والسياسة الشرعية (ص 30).
(3)
إحكام الأحكام (1/ 117).
(4)
سورة الأنفال، الآية:(69).
(5)
أحكام القرآن للجصاص (4/ 260).
(6)
أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم (4/ 85) رقم (3122)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (1/ 370) رقم (521).
(7)
تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص 189).
(8)
مراتب الإجماع (ص 120).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة:
أولا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (6).
• وجه الدلالة: قال ابن كثير: "قوله -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} توكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط"(7).
• ثانيًا: السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "بَعَثَ النبي صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَكُنْتُ فيها، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا أثني عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، فَرَجَعْنَا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا"(8).
• ثالثًا: الآثار: ما روي عن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "لَوْلَا آخِرُ المُسْلِمِينَ ما فَتَحْتُ قَرْيَةً إلا قَسَمْتُهَا بين أَهْلِهَا كما قَسَمَ النبي صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ"(9).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض فقهاء المالكية إلى القول بأنه لا يلزم
(1) انظر: بداية المبتدي (1/ 116)، والعناية شرح البداية (5/ 480)، والبناية شرح الهداية (6/ 566).
(2)
التمهيد لابن عبد البر (6/ 459)، وأحكام القرآن لابن العربي (2/ 401)، والجامع لأحكام القرآن (3/ 42).
(3)
انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص 157)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 57)، وإعانة الطالبين (2/ 208)، ونهاية المحتاج (8/ 443).
(4)
الكافي في فقه ابن حنبل (4/ 296)، والمبدع (3/ 354)، والإنصاف للمرداوي (4/ 157).
(5)
مراتب الإجماع (ص 120).
(6)
سورة الأنفال، الآية:(41).
(7)
تفسير ابن كثير (2/ 311).
(8)
أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب: السرية التي قبل نجد (5/ 160) رقم (4338)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب: الأنفال (3/ 1368) رقم (1749).
(9)
أخرجه البخاري، كتاب المزارعة، باب: أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (3/ 106) رقم (2334).
الإمام قسمة الغنائم ولا تخميسها، وله أن يحرم بعض الغانمين.
واحتجوا لذلك بما وقع في فتح مكة، وقصة حنين، وقالوا: إنه صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة بعشرة آلاف مقاتل، ومنَّ على أهلها فردها عليهم، ولم يجعلها غنيمة، ولم يقسمها على الجيش، فلو كان قسم الأخماس الأربعة على الجيش واجبًا لفعله صلى الله عليه وسلم لَمَّا فتح مكة.
قالوا: وكذلك غنائم هوازن في غزوة حنين، أعطى منها عطايا عظيمة جدًّا، ولم يعط الأنصار منها، مع أنهم من خيار المجاهدين الغازين معه صلى الله عليه وسلم. . . قالوا: لو كان يجب قسم الأخماس الأربعة على الجيش الذي غنمها لما أعطى صلى الله عليه وسلم ألفي ناقة من غنائم هوازن لغير الغزاة، ولما أعطى ما ملأ بين جبلين من الغنم لصفوان بن أمية، وفي ذلك اليوم أعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة من الإبل، وكذلك عيينة بن حصن الفزاري (1). وقد رد النووي هذا القول بأنه مخالف للإجماع (2).
ومن أظهر الأجوبة عما وقع في فتح مكة: أن مكة ليست كغيرها من البلاد؛ لأنها حرام بحرمة اللَّه من يوم خلق السموات والأرض إلى يوم القيامة، وإنما أحلت له صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، ولم تحل لأحد قبله ولا بعده، وما كان بهذه المثابة فليس كغيره من البلاد التي ليست لها هذه الحرمة العظيمة.
وأما ما وقع في قصة حنين فالجواب عنه ظاهر، وهو أن النَّبي صلى الله عليه وسلم استطاب نفوس الغزاة عن الغنيمة؛ ليؤلف بها قلوب المؤلفة قلوبهم؛ لأجل المصلحة العامة للإسلام والمسلمين (3).
كما اختلف الفقهاء في حكم المغنم من الأراضي، فقال البعض: يخير الإمام بين قسمتها كما يفعل بالذهب والفضة ولا خراج عليها، بل هي أرض عشر مملوكة للغانمين، وبين وقفها للمسلمين بصيغة، وقيل: بغير صيغة،
(1) أضواء البيان (2/ 56).
(2)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 57).
(3)
أضواء البيان (2/ 57).