الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع مسائل الإجماع في أخذ أموال الزكاة
[185/ 185] للإمام المطالبة بالزكاة وأخذها ممن وجبت عليه
• المراد بالمسألة: الزكاة لغة: هي النمو، والبركة، وزيادة الخير، يُقال: زكا الزرع إذا نما، وزكت النفقة إذا بورك فيها، وفلان زاك، أي: كثير الخير (1).
وتُطلق -أيضًا- على التطهير، قال اللَّه -تعالى-:{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9)} (2)، أي: طهرها من الأدناس.
وتُطلق -أيضًا- على المدح، قال اللَّه -تعالى-:{فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} (3)، أي: تمدحوها.
الزكاة شرعًا: اسم لقدر مخصوص، من مال مخصوص، يجب صرفه لأصناف مخصوصة. وسُميت بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها، ودعاء الآخذ لها، ولأنها تطهر مخرجها من الإثم، وتمدحه حتى تشهد له بصحة الإيمان (4).
وقد اتفق العلماء على أن الإمام له أن يطالب الناس بزكاة أموالهم، ويأخذها ممن شهد بوجوبها عليه، أو قامت عليه بينة بذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "لا خلاف بين العلماء أن للإمام المطالبة بالزكاة، وأن من أقر بوجوبها عليه، أو قامت عليه بها بينة، كان للإمام أخذها منه"(5). نقله ابن القطان (628 هـ)(6).
(1) تهذيب اللغة (10/ 175)، ولسان العرب (14/ 358)(زكا).
(2)
سورة الشمس، الآية:(9).
(3)
سورة النجم، الآية:(32).
(4)
الإقناع للشربيني (1/ 211)، والإنصاف للمرداوي (3/ 3)، والروض المربع (1/ 358).
(5)
الاستذكار (3/ 217).
(6)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 193).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (6). وقول اللَّه -تعالى-: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (7). وقول اللَّه -تعالى-: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (8).
• وجه الدلالة: هذا أمر يقتضي الوجوب، والإيتاء: الإعطاء (9).
• ثانيًا: السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يَشْهَدُوا أَنِ لَا إِلَهَ إلا اللَّه، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّه، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِك عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إلا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ على اللَّه"(10).
(1) شرح معاني الآثار (2/ 30)، وبدائع الصنائع (2/ 35)، والبحر الرائق (2/ 227)، وحاشية ابن عابدين (2/ 257).
(2)
الذخيرة للقرافي (3/ 135)، والتاج والإكليل (2/ 256)، منح الجليل (2/ 65).
(3)
الأم للشافعي (2/ 3)، والمهذب (1/ 140)، والمجموع شرح المهذب (5/ 296)، ومغني المحتاج (1/ 368).
(4)
انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (1/ 277)، والمحرر في الفقه (1/ 226)، والفروع لابن مفلح (2/ 414).
(5)
المحلى لابن حزم (5/ 201).
(6)
سورة التوبة، الآية:(103).
(7)
سورة الأنعام، الآية:(141).
(8)
سورة البقرة، الآية:(43).
(9)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 343).
(10)
أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب:{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} سورة التوبة: الآية (5)(1/ 14) رقم الحديث (25)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه (1/ 53) رقم (22).