الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
[58/ 58] من واجبات الإمام حفظ الدين
• المراد بالمسألة: إذا أسلمت الأمة مقادتها لكبير فيها، واجتمعت الكلمة على رأيه، وخضعت الآراء لحكمه، كان ذلك سببًا في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وقد أجمع علماء الأمة على أن ذلك من أهم واجبات الإمام.
• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) قال: "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع"(1) ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمع المسلمون على الاستخلاف فيمن يقيم لهم أمر دينهم ودنياهم"(2). ملا علي القاري (1014 هـ) قال: "الإجماع على أن نصب الإمام واجب؛ لأن كثيرًا من الواجبات الشرعية يتوقف عليه، كتنفيذ أحكام المسلمين، وإقامة حدودهم، وسد ثغورهم، وتجهيز جيوشهم، وأخذ صدقاتهم، وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق، وإقامة الجمعة والأعياد، وتزويج الصغير والصغيرة اللذين لا أولياء لهما، وقسمة الغنائم، ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاها آحاد الأمة"(3). الشوكاني (1250 هـ) قال: "إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغاية، فما هو مرتبط بالسلطان من مصالح الدين والدنيا، ولو لم يكن منها إلا جمعهم على جهاد عدوهم، وتأمين سبلهم، وإنصاف مظلومهم من ظالمه، وأمرهم بما أمرهم اللَّه به، ونهيهم عما نهاهم اللَّه عنه، ونشر السنن، وإماتة البدع، وإقامة حدود اللَّه، فمشروعية نصب السلطان هي من هذه الحيثية"(4).
(1) الأحكام السلطانية والولايات الدينية، للماوردي (1/ 5)، ويُنظر: مقدمة ابن خلدون (ص 191)، والدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاء والأمراء (ص 114).
(2)
الاستذكار (1/ 285).
(3)
مرقاة المفاتيح (7/ 228).
(4)
السيل الجرار (1/ 936).