الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• ثانيًا: السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللَّه، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّه، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ، فإذَا فَعَلُوا ذَلِك عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إلا بِحَقِّ الإسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ على اللَّه"(1).
• وجه الدلالة: انتفاء دليل اشتراط حضور المزكي في الحديث، والأحاديث التي توجب أداء الزكاة.
• ثالثًا: المعقول:
1 -
أن الزكاة قد أديت لتحقق شروطها، وإن كان غائبًا، وبه فقد حصل المقصود.
2 -
أنه لا دليل على اشتراط كونه حاضرًا حال قبض الإمام زكاته.
3 -
أن القول بعدم الإجزاء يقتضي أدائها مرتين، وهو لا يجوز، فدل على الإجزاء.
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[191/ 191] من قتله الإمام لإنكاره الزكاة فدمه هدر
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن من منع الزكاة وقاتل دونها حتى قُتل، فدمه هدر، وتؤخذ من ماله.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "لا خلاف بين العلماء أن للإمام المطالبة بالزكاة، وأن من أقر بوجوبها عليه، أو قامت عليه بها بينة، كان للإمام أخذها منه، وعلى هذا يجب على من امتنع من أدائها، ونصب الحرب دونها، أن يُقاتِل مع الإمام، فإن أتى القتال على نفسه فدمه هدر، ويؤخذ منه ماله (2). نقله ابن القطان (628 هـ)(3).
(1) تقدم تخريجه.
(2)
الاستذكار (3/ 217).
(3)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 193).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والآثار:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (6). وقول اللَّه -تعالى-: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (7). وقول اللَّه -تعالى-: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)} (8).
• وجه الدلالة: هذا أمر يقتضي الوجوب، والإيتاء: الإعطاء (9).
• ثانيًا: السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللَّه، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّه، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فإذَا فَعَلُوا ذَلِك عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إلا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ على اللَّه"(10).
• وجه الدلالة: أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاء من جملة الإيمان (11).
(1) انظر: بدائع الصنائع (7/ 134)، وفتح القدير (2/ 188)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 248).
(2)
الكافي لابن عبد البر القرطبي (1/ 486)، والخرشي على مختصر خليل (8/ 60)، ومنح الجليل (9/ 195).
(3)
روضة الطالبين (10/ 50)، ومغني المحتاج (4/ 123)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 402).
(4)
المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 46)، والإقناع للحجاوي (4/ 293)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 158)
(5)
المحلى لابن حزم (9/ 451).
(6)
سورة التوبة، الآية:(103).
(7)
سورة الأنعام، الآية:(141).
(8)
سورة البقرة، الآية:(43).
(9)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 343).
(10)
تقدم تخريجه.
(11)
عمدة القاري (1/ 179).