الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: "اتَّفَقُوا أَن دم الذِّمِّيّ الَّذِي لم ينْقض شَيْئا من ذمَّته حرَامٌ"(1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة: حديث عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ آبَائِهِمْ، أن رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"(6).
• وجه الدلالة: النهي عن ظلم المعاهد، أو انتقاصه، أو تكليفه فوق طاقته، أو أخذ شيء منه بغير طيب نفس.
• ثانيًا: المعقول: لأن بذل الجزية من قبلهم في مقابل حمايتهم.
النتيجة:
صحة الإجماع على أن الإمام يجب عليه دفع الظلم عن أهل الذمة.
[80/ 80] لا يمنع الإمام أهل الذمة من شرب الخمر واكل الخنازير سرًا
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه ليس للإمام منع أهل الذمة من شرب الخمر، وأكل لحوم الخنازير سرًّا، ويمنعهم من ذلك إن فعلوه علنًا.
(1) مراتب الإجماع (ص 138).
(2)
المبسوط للسرخسي (10/ 144)، وفتح القدير (5/ 462).
(3)
البيان والتحصيل لابن رشد (17/ 228)، والفروق للقرافي (3/ 29)، والفواكه الدواني (1/ 290).
(4)
أسنى المطالب (4/ 218)، ومغني المحتاج (4/ 253)، ونهاية المحتاج (8/ 98).
(5)
المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 613)، وأحكام أهل الذمة، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية 1423 هـ (3/ 249)، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 115).
(6)
أخرجه أبو داود، باب: في تعشير أهل الذمة (3/ 170) رقم (3052)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود، برنامج منظومة التحقيقات الحديثية -المجاني- من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية.
• من نقل الإجماع: الطبري (310 هـ) قال: "أجمعوا على أنه ليس للإمام منع أهل الذمة من شرب الخمر وأكل لحوم الخنازير"(1). ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَنه إن أعْطى كل من ذكرنَا عَن نَفسه وَحدهَا، فَقِيرًا كَانَ أَو غَنِيًا، أَو معتقًا، أَو حرًّا، أَرْبَعَة مَثَاقِيل ذَهَبًا فِي انْقِضاء كل عَام قمري، بعد أَن يكون صرف كل دِينَار اثْنَي عشر درهما كَيْلًا فَصَاعِدًا، على أَن يلتزموا على أنفسهم أَن لا يحدثوا شَيْئًا فِي مَوَاضِع كنائسهم وسكناهم. . . وَلَا يظهروا خمرًا وَلَا شربهَا وَلَا نِكَاح ذَات محرم فان سكن مُسلمُونَ بَينهم هدموا كنائسهم وبيعهم"(2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأن في إظهار شرب الخمر، وأكل لحوم الخنازير، فشوًا للمنكرات، ومخالفة للشرع، وإعلاء لشعائر الكفر، وفتنة لعموم المسلمين، فلا يمكنون من ذلك في أمصار المسلمين، بخلاف ما لو أسرُّوا بذلك (7).
النتيجة:
صحة الإجماع على أنه ليس للإمام منع أهل الذمة من شرب الخمر، وأكل لحوم الخنازير سرًّا، ويمنعهم من ذلك إن فعلوه علنًا.
(1) اختلاف الفقهاء لأبي جعفر الطبري (3/ 233).
(2)
مراتب الإجماع (ص 115).
(3)
وروي عن أبي يوسف: أني لا أمنعهم من إدخال الخنازير؛ لما في الخمر من خوف وقوع المسلم فيها، ولا يتوهم ذلك في الخنزير. يُنظر: بدائع الصنائع (7/ 113)، وتبيين الحقائق (3/ 280)، والاختيار لتعليل المختار (4/ 149).
(4)
مواهب الجليل (4/ 601)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 204)، بلغة السالك لأقرب المسالك (2/ 315).
(5)
روضة الطالبين (10/ 321)، ومغني المحتاج (4/ 254)، ونهاية المحتاج (8/ 104).
(6)
انظر: المغني في فقه الإمام (10/ 608)، وأحكام أهل الذمة (3/ 232)، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 134).
(7)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 113).