الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أمر الحسبة.
النتيجة:
صحة الإجماع على أن تغيير المنكر فرض عين على المحتسب وعلى من قدر عليه.
[128/ 128] سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان إذا خاف الآمر على نفسه
• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أنه إذا خاف المرء على نفسه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه ينكر بقلبه، ويسقط عنه الإنكار باليد واللسان، شريطة أن لا يخالط ذا المنكر.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك، وإذا أنكره بقلبه فقد أدى ما عليه، إذا لم يستطع سوى ذلك"(1) نقله القرطبي (671 هـ)(2)، وابن القطان (628 هـ) (3) ابن عطية الأندلسي (542 هـ) قال:"والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه، ونهى بمعروف، وأمن الضرر عليه وعلى المسلمين، فإن تعذر على أحد النهي لشيء من هذه الوجوه ففرض عليه الإنكار بقلبه، وأن لا يخالط ذا المنكر"(4) نقله القرطبي (671 هـ)(5)، والثعالبي (876 هـ) (6) ابن العربي (543 هـ) قال:"وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خاف منه المرء على نفسه سقط فرضه بغير خلاف"(7).
(1) التمهيد لابن عبد البر (23/ 281).
(2)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 48).
(3)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 306).
(4)
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (2/ 224).
(5)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 253).
(6)
الجواهر الحسان في تفسير القرآن (1/ 479).
(7)
أحكام القرآن لابن العربي (1/ 204).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب:
1 -
قول اللَّه -تعالى-: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (6)، أي: ما أطقتم وبلغ إليه جهدكم (7).
2 -
{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (8)، أي: لا يكلف أحدًا فوق طاقته (9).
• وجه الدلالة: أن التكاليف مع القدرة، فلا يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان، إذا خاف الآمِرُ ضررًا يلحقه في خاصته، أو فتنة يدخلها على المسلمين، ولا يمنعه ذلك من الإنكار بقلبه.
• ثانيًا: السنة:
1 -
حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ما من نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّه في أُمَّةٍ قَبْلِي إلا كان له من أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ، يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ من بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ
(1) البحر الرائق (8/ 142)، والفتاوى الهندية (5/ 352).
(2)
الاستذكار لابن عبد البر (5/ 17)، ومواهب الجليل (5/ 8)، وشرح الزرقاني (3/ 12).
(3)
انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (2/ 39)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 53).
(4)
الفروع لابن مفلح (3/ 67)، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 35).
(5)
المحلى لابن حزم (9/ 361).
(6)
سورة التغابن، الآية:(16).
(7)
فتح القدير (5/ 238).
(8)
سورة البقرة، الآية:(286).
(9)
تفسير ابن كثير (1/ 343).