الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثامن مسائل الإجماع في الشورى
[118/ 118] مشروعية الشورى
• المراد بالمسألة: اتفقت الأمة على أن الشورى من قواعد الشريعة، وعزائم الأحكام؛ تنفيذًا لما أمر اللَّه -تعالى- به رسوله الكريم، واقتداءً بسنته صلى الله عليه وسلم.
• من نقل الإجماع: ابن عطية الأندلسي (541 هـ) قال: "الشورى من قواعد الشريعة، وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه"(1). نقله القرطبي (671 هـ)(2) وأبو حيان الأندلسي (745 هـ)(3)، والحطاب الرعيني (954 هـ)(4) والشوكاني (1250 هـ)(5)، ومحمد عليش (1299 هـ)(6).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (7)، والمالكية (8)، والشافعية (9)، والحنابلة (10)، والظاهرية (11).
(1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/ 534).
(2)
الجامع لأحكام القرآن (4/ 249).
(3)
تفسير البحر المحيط (3/ 105).
(4)
مواهب الجليل (3/ 360).
(5)
فتح القدير (1/ 394).
(6)
منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل (3/ 246).
(7)
المبسوط للسرخسي (16/ 71)، وبدائع الصنائع (7/ 12)، والفتاوى الهندية (6/ 385).
(8)
حاشية الدسوقي (4/ 152)، والتاج والإكليل (6/ 117)، والذخيرة للقرافي (10/ 75).
(9)
قال النووي: "اختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أم كانت سنة في حقه صلى الله عليه وسلم كما في حقنا، والصحيح عندهم وجوبها، وهو المختار". يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (4/ 76)، ومغني المحتاج (4/ 391)، وإعانة الطالبين (4/ 227).
(10)
انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 99)، وكشاف القناع (3/ 65)، ومطالب أولي النهى (2/ 535).
(11)
الإحكام لابن حزم (6/ 199).