الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث: أن يكون المجمعون من العلماء المجتهدين:
واختلفوا في شرط المعتبر موافقتهم في الإجماع -العلماء أم جميع الأمة- على قولين: القول الأول: أنه لا يعتبر قول العوام في الإجماع، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم (1)، بل قال بعضهم: لا يعتبر قولهم بالاتفاق (2).
واستدلوا على ذلك بما يلي: الدليل الأول: أن العامي يلزمه المصير إلى أقوال العلماء بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فلا تكون مخالفته معتبرة فيما يجب عليه التقليد فيه (3).
وقد أجيب عن ذلك: بأنه وإن كان يجب على العامي الرجوع إلى أقوال العلماء، فليس في ذلك ما يدل على أن أقوال العلماء دونه حجة قاطعة على غيرهم من المجتهدين من بعدهم؛ لجواز أن يكون الاحتجاج بأقوالهم على من بعدهم مشروطًا بموافقة العامة لهم، وإن لم يكن ذلك شرطًا في وجوب اتباع العامة لهم فيما يفتون به (4).
ويُجاب عن هذا الجواب بأنه إذا سلّم أن العامي يجب عليه تقليد العالم، سقط قول العامي؛ لأن العالِم هو المتصرف فيهم (5).
الدليل الثاني: أن العامي بالنسبة إلى فهم الأدلة وطرق الاجتهاد كالصبيان، فقوله إذًا بغير مستند، وهو خطأ، والخطأ لا عبرة به (6).
القول الثاني: يعتبر قول العوام في الإجماع. ودليلهم في ذلك: أن العوام من الأمة، فيتناولهم لفظ الأدلة، فلا تقوم الحجة بدونهم (7).
(1) يُنظر: المسائل الفقهية التي حكى فيها الإمام النووي الإجماع، علي بن أحمد العميري الراشدي (ص: 95)، وأصول السرخسي (1/ 311)، وكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي (3/ 440)، وشرح تنقيح الأصول (ص 341)، والبرهان (1/ 439).
(2)
تيسير التحرير (3/ 224).
(3)
الإحكام للآمدي (1/ 226)، وشرح تنقيح الفصول (ص 341).
(4)
الإحكام (1/ 227).
(5)
قواطع الأدلة في الأصول، لأبي المظفر السمعاني، (3/ 241).
(6)
قواطع الأدلة (3/ 241)، وشرح تنقيح الفصول (ص 341)، والبرهان (1/ 439).
(7)
شرح تنقيح الفصول (ص 341).