الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ}
نزول الآية:
7691 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن إسحاق بسنده-: أنّ نفرًا من الصحابة حين أُمِروا بالنفقة في سبيل الله أتَوُا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنّا لا نَدْرِي ما هذه النفقة التي أُمِرْنا بها في أموالنا، فما نُنفِقُ منها؟ فأنزل الله:{ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} . وكان قبل ذلك يُنفِقُ ماله حتى ما يَجِدُ ما يَتَصَدَّق به ولا ما يأكل، حتى يُتَصَدَّقَ عليه
(1)
. (2/ 547)
7692 -
عن يحيى، أنّه بلَغَه: أنّ معاذ بن جبل وثَعْلَبَةَ أتَيا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالا: يا رسول الله، إنّ لنا أرِقَّاء وأَهْلِين، فما نُنفِقُ مِن أموالنا؟ فأنزل الله:{ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو}
(2)
. (2/ 548)
7693 -
قال مقاتل بن سليمان: وأُنزِل -في قول عمرو
(3)
: يا رسول الله، كم نُنفِق مِن أموالنا، وعلى مَن ننفُق؟ - قولُ الله عز وجل:{قُلِ العَفْوَ}
(4)
. (ز)
تفسير الآية:
7694 -
عن عبد الله بن عمرو بن العاص -من طريق أبي قَبِيلٍ، عن رجل- قال:
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 381 (2006).
إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 393 (2068).
قال ابن حجر في فتح الباري 9/ 498، والعيني في عمدة القاري 21/ 12:«من مرسل يحيى بن أبي كثير، بسند صحيح» . وقال ابن حجر في العُجاب 1/ 546: «بسند صحيح» .
(3)
أي: عمرو بن الجموح الأنصاري، حين قال: يا رسول الله، كم نُنفِق، وعلى مَن نُنفِق؟ فأنزل الله عز وجل:{يَسْأَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أنْفَقْتُمْ مِن خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ واليَتامى والمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ} [البقرة: 215]. ونزلت هذه الآية أيضًا. ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 183.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 183.
{يسألونك ماذا ينفقون قل العفو} ، قال عبد الله: العَفْوُ: فَضْلُ المال
(1)
. (ز)
7695 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} ، قال: هو ما لا يَتَبَيَّنُ في أموالِكم
(2)
[795]. (2/ 548)
7696 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} ، يقول: ما أتَوْك به من شيءٍ قليلٍ أو كثيرٍ فاقْبَلْهُ منهم
(3)
. (ز)
7697 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في قوله: {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} ، قال: ما يَفْضُلُ عن أهلِك. وفي لفظ: قال: الفَضْلُ عن العِيال
(4)
. (2/ 548)
7698 -
عن عبد الله بن عمر =
7699 -
وسعيد بن جبير =
7700 -
ومجاهد بن جبر، نحو ذلك
(5)
. (ز)
[795] انتَقَدَ ابنُ جرير (3/ 693 بتصرف) هذا القولَ الذي قال به ابن عباس من طريق علي، وطاووس من طريق ابن جريج، مستندًا إلى السنة والنظائر، فقال: «لا وجْهَ لقولِ من يقول:
…
؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمّا قال له أبو لُبابة: إنّ مِن توبتي أن أنْخَلِع إلى الله ورسوله من مالي صدقةً. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يكفيك من ذلك الثلثُ» . وكذلك رُوِي عن كعب بن مالك: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال له نحوًا من ذلك. والثلثُ لا شك أنه بَيِّنٌ فقدُه من مال ذي المال. ولكنه عندي كما قال -جل ثناؤه-: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما} [الفرقان: 67]، وكما قال -جلَّ ثناؤه- لمحمد صلى الله عليه وسلم:{ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا} [الإسراء: 29]، وذلك هو ما حدَّه صلى الله عليه وسلم فيما دون ذلك على قَدْرِ المالِ واحتمالِه».
_________
(1)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 145 (294).
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 688، وابن أبي حاتم 2/ 394، والنحاس في ناسخه ص 188. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 689.
(4)
أخرجه سعيد بن منصور (365 - تفسير)، وابن جرير 3/ 686، وابن أبي حاتم 2/ 393، والنحاس في ناسخه ص 189، والطبراني (12075)، والبيهقي في شعب الإيمان (3415). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(5)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 393 (عقب 2069).
7701 -
عن عطاء بن دينار الهُذَلي: أنّ عبد الملك بن مروان كتَب إلى سعيد بن جبير يَسْأَلُه عن العفو. فقال: العَفْوُ على ثلاثة أنْحاءٍ: نَحْوٌ تَجاوُزٌ عن الذَّنب، ونَحْوٌ في القصدِ في النفقة:{ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} ، ونَحْوٌ في الإحسان فيما بينَ الناس:{إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237]
(1)
. (2/ 548)
7702 -
عن ابن أبي نَجِيح، قال: كان مجاهد يقول: العَفْوُ: الصدقةُ المفروضة
(2)
[796]. (2/ 549)
7703 -
عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن جُرَيْج- قال: العفوُ: صدقةٌ عن ظَهْر غِنًى
(3)
. (ز)
7704 -
عن طاووس -من طريق ورْقاء، عن ابن أبي نَجِيح- قال: العَفْوُ: اليُسْرُ مِن كُلِّ شيء
(4)
. (2/ 549)
[796] انتَقَدَ ابنُ جرير (3/ 692 - 693) هذا القولَ الذي قال به مجاهد، وكذا قول ابن عباس من طريق عطية العوفي أنّ العفو هو: ما أخرجه ربُّ المالِ إلى إمامه قليلًا أو كثيرًا. مستندًا إلى دلالة عقلية، ومخالفته ظاهر لفظ الآية، فقال:«فإن قال لنا قائلٌ: وما تُنكِرُ أن يكون ذلك العَفْوُ هو الصدقةَ المفروضةَ؟ قيل: أنكرنا ذلك لقيام الحُجَّة على أن مَن حَلَّت في ماله الزكاةُ المفروضةُ، فهلك جميعُ مالِه إلا قَدْرَ الذي لزم مالَه لأهلِ سُهمانِ الصدقة؛ أنّ عليه أن يُسَلِّمه إليهم، إذا كان هلاكُ ماله بعد تفريطه في أداء الواجب كان لهم في ماله إليهم، وذلك لا شكَّ أنه جُهدُه -إذا سلَّمه إليهم- لا عَفْوُه، وفي تسمية الله -جل ثناؤه- ما علَّم عباده وجهَ إنفاقِهم من أموالهم: عَفْوًا، ما يُبْطِل أن يكون مُسْتَحِقًّا اسمَ جُهْدٍ في حالة. وإذا كان ذلك كذلك فبَيِّنٌ فسادُ قولِ مَن زعم أنّ معنى العفوِ هو: ما أخرجه ربُّ المال إلى إمامه فأعطاه كائنًا ما كان من قليل ماله وكثيره، وقول من زعم أنّه: الصدقة المفروضة» .
_________
(1)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
تفسير مجاهد ص 233، وأخرجه ابن جرير 3/ 690، وابن أبي حاتم 2/ 393 (2072). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 690.
(4)
أخرجه آدم ابن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 233 - ، وابن أبي حاتم 2/ 393 (2070). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
7705 -
عن طاووس -من طريق عيسى، عن ابن أبي نَجِيح- قال: العَفْوُ: اليسيرُ مِن كل شيء
(1)
. (ز)
7706 -
عن خالد بن أبي عمران: أنّه سأل القاسم [بن محمد] =
7707 -
وسالِم [بن عبد الله بن عمر] عن قول الله: {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} . قالا: العَفْوُ: فَضْلُ المال، ما تَصَدَّق به عن ظَهْر غِنًى
(2)
. (ز)
7708 -
عن الحسن البصري -من طريق عوف- في قوله: {قل العفو} ، قال: ذلك ألّا تُجهِدَ مالَك، ثُمَّ تَقْعُد تَسْأَلُ الناس
(3)
. (2/ 549)
7709 -
عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو} ، قال: هو الفَضْلُ؛ فَضْلُ المال
(4)
. (ز)
7710 -
عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم-: العَفْو: الفَضْلُ، ولا لَوْم على الكفاف
(5)
. (ز)
7711 -
عن الحسن البصري: يعني: ما فَضَلَ عن نفقتك، أو نفقة عيالك
(6)
. (ز)
7712 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك- في قوله: {قل العفو} ، قال: الفَضْل
(7)
. (2/ 549)
7713 -
عن ابن جُرَيْج، قال: سألتُ عطاء [بن أبي رباح] عن قوله: {يسألونك ماذا ينفقون قل العفو} . قال: العَفْوُ: ما لم يُسْرِفوا ولم يَقْتروا في الحق
(8)
. (ز)
7714 -
عن ابن جُرَيْج، قال: سألتُ عطاء [بن أبي رباح] عن قوله: {يسألونك
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 688.
(2)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 101 (230)، والنحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 1/ 634. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 393 (عقب 2069) نحوه مختصرًا.
(3)
أخرجه عبد بن حميد -كما في تفسير ابن كثير 1/ 583، والفتح 9/ 498 - .
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 687. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 393 (عقب 2069).
(5)
أخرجه عبد بن حميد، وعبد الله بن أحمد في زيادات الزهد -كما في الفتح 9/ 497، وتغليق العليق 4/ 480 - .
(6)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 220 - .
(7)
أخرجه ابن جرير 3/ 687. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 393 (عقب 2069). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8)
أخرجه ابن جرير 3/ 690.
ماذا ينفقون قل العفو}. قال: العَفْوُ في النفقة: أن لا تَجْهَدَ مالك حتى يَنفَد؛ فتسأل الناس
(1)
. (ز)
7715 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق أبي جعفر- قال: كان يقول: {العفو} : الفضل. يقول: أفضل مالِك
(2)
. (ز)
7716 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: {قل العفو} ، قال: هو الفَضْل
(3)
. (ز)
7717 -
عن عكرمة مولى ابن عباس =
7718 -
ومحمد بن كعب =
7719 -
وعطاء الخراساني =
7720 -
والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، نحو ذلك
(4)
. (ز)
7721 -
عن عمرو بن دينار: الوَسَط من النفقة: ما لم يكن إسرافًا، ولا إقتارًا
(5)
. (ز)
7722 -
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: {العفو} ، يقول: الفَضْل
(6)
. (ز)
7723 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: {يسألونك ماذا ينفقون قل العفو} ، قال: يقول: الطَيِّب منه. يقول: أفضل مالِك وأطيبَه
(7)
[797]. (ز)
7724 -
قال مقاتل بن سليمان: {قُلِ العَفْوَ} ، يعني: فَضْل قُوتِك، فَإن كان الرَّجُل مِن أصحاب الذهب والفضة أمْسَكَ الثُّلُث، وتَصَدَّق بسائِرِه، وإن كان مِن أصحاب
[797] ذكر ابنُ كثير (2/ 292) أنّ قول الربيع، وكذا ما ورد عن طاووس يَرْجِعان إلى قولِ من قال بأنّ المراد بالعفو: الفضل.
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 688.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 689.
(3)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 88، وابن جرير 3/ 687، كذلك أخرجه من طريق سعيد. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 393 (عقب الأثر 2069).
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 393 (عقب 2069) عن الربيع، وعلَّقه عن الباقين.
(5)
تفسير الثعلبي 2/ 152، وتفسير البغوي 1/ 253.
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 687.
(7)
أخرجه ابن جرير 3/ 689، وابن أبي حاتم 2/ 393 (2071).