الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إنّك تقولُ ذلك. قال: يكذبون عَلَيَّ، يكذبون عَلَيَّ، يكذبون عَلَيَّ
(1)
[823]. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
8049 -
عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلتُ: يا نبيَّ الله، نساؤنا ما نأتي منها وما نَذَر؟ قال:«حرثُك، ائْتِ حرثَك أنّى شئتَ، غير أن لا تضرب الوجه، ولا تُقَبِّح، ولا تهجر إلا في البيت، وأَطْعِم إذا طَعِمْتَ، واكْسُ إذا اكْتَسَيْتَ، كيف وقد أفْضى بعضُكم إلى بعض! إلا بما حلَّ عليها»
(2)
. (2/ 599)
8050 -
عن خُزَيْمة بن ثابت: أنّ سائلًا سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال: «حلال» . أو قال: «لا بأس» . فلَمّا ولّى دعاه، فقال:«كيف قُلْتَ؟ أمِن دُبُرِها في قُبُلِها؟ فنعم، أم مِن دُبُرِها في دُبُرِها؟ فلا. إنّ الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن»
(3)
. (2/ 599)
[823] انتقد ابن عطية (1/ 546) ما نُسِب للإمام مالك من إباحة إتيان المرأة في الدُّبُر فقال: «وروي عن مالك شيء في نحوه،
…
وقد كذب ذلك على مالك».
وبنحوه ابنُ كثير (1/ 598 - 599 بتصرف) فقال: «وقد حُكِي في هذا شيء عن بعض فقهاء المدينة، حتى حكَوْه عن الإمام مالك، وفي صِحَّته عنه نظر
…
وقد روى الحاكم، والدارقطني، والخطيب البغدادي، عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك. ولكن في الأسانيد ضعف شديد». وذكر أقوالًا للإمام مالك تَقضي بالتحريم.
_________
(1)
أخرجه الخطيب في الرواة عن مالك -كما في الفتح 8/ 190 - ، وابن عساكر في تاريخ دمشق 8/ 324، وأبو بكر ابن زياد النيسابوري -كما في تفسير ابن كثير 1/ 602 - .
(2)
أخرجه أحمد 33/ 232 (20030)، 33/ 244 (20045)، وأبو داود 3/ 477 - 478 (2143، 2144)، وابن جرير 6/ 708.
قال ابن حجر في تغليق التعليق 4/ 431: «وإسناده حسن» . وقال المناوي في التيسير 1/ 13: «وهو ضعيف؛ لضعف بهز» . وقال في فيض القدير 1/ 66 - 67 (29): «أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: صدوق فيه لين. وفي اللسان: ضعيف. وحكيم قال في التقريب: صدوق. وسُئِل ابن معين عن بهز عن أبيه عن جده فقال: إسناد صحيح إذا كان من دون بهز. ثقة ولذلك رمز المصنف -السيوطي- لحسنه» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 360 (1860): «إسناده حسن صحيح» .
(3)
أخرجه الشافعي في مسنده 3/ 73 - 74 (1198)، والبيهقي في الكبرى 7/ 318 (14112).
قال الشافعي: «عمي ثقة، وعبد الله بن علي ثقة، وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرًا، وخزيمة ممن لا يَشُكُّ عالمٌ في ثقته؛ فلست أُرَخِّص فيه، بل أنهى عنه» . وقال النووي في المجموع 16/ 416 - 417: «وأخرجه الشافعي
…
وفى إسناده عمر بن أحيحة، وهو مجهول، واختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا». وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/ 201 (1990):«رواه الشافعي والبيهقي من رواية خزيمة بن ثابت، بإسناد صحيح» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 68: «وجملة القول: أنّ عمرو بن أحيحة إن لم يكن صحابيًا فهو تابعى كبير، وقد أثنى عليه شيخ الشافعى خيرًا، فمثله أقل أحوال حديثه أن يكون حسنًا، فإذا انضم إليه الطريقان قبله صار حديثه صحيحًا بلا ريب» .
8051 -
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسْتَحْيُوا، إنّ الله لا يستحيي من الحق، لا يَحِلُّ مَأْتى النساء في حُشُوشِهِنَّ»
(1)
. (2/ 600)
8052 -
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا محاشَّ النساء»
(2)
. (2/ 600)
8053 -
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلًا أو امرأةً في الدُّبُر»
(3)
. (2/ 600)
8054 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأتَه في دُبُرِها:«هي اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرى»
(4)
. (2/ 600)
(1)
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 45 (4418)، والدارقطني 4/ 438 (3750).
(2)
أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 6/ 315 - 316.
وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 1/ 231 - 232 (91): «رواه علي بن أبي علي اللَّهَبي، عن ابن المنكدر، عن جابر. علي متروك الحديث» . وقال المناوي في فيض القدير 1/ 144 (153): «وفيه علي بن أبي علي الهاشمي اللهبي المدني، قال في الميزان عن أبي حاتم والنسائي: متروك. وعن أحمد: له مناكير. ثم أورد منها هذا الخبر، وفيه أيضًا ابن أبي فديك» . وقال الألباني في الضعيفة 4/ 459 (1995): «ضعيف جِدًّا» .
(3)
أخرجه الترمذي 3/ 23 (1200)، وابن حبان 9/ 517 (4203)، 9/ 517 - 518 (4204)، 10/ 266 - 267 (4418).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» . وقال البزار في مسنده 11/ 380 (5212): «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا الإسناد» . وقال ابن عدي في الكامل 4/ 279 (750): «لا أعلم يرويه غير أبي خالد الأحمر» . وقال ابن دقيق العيد في الإلمام 2/ 660 (1290): «أخرجه النسائي عن رجال ثقات، عن رجال الصحيح» . وقال ابن حجر في بلوغ المرام 2/ 80 (1014): «أُعِلَّ بالوقف» .
(4)
أخرجه أحمد 11/ 309 (6706)، 11/ 554 (6967، 6968)، وابن أبي زمنين في تفسيره 1/ 223.
قال المنذري في الترغيب 3/ 198 (3661): «رواه أحمد والبزار، ورجالهما رجال الصحيح» . وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 593: «وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله. وهذا أصح» . وقال الهيثمي في المجمع 4/ 298 (7591): «رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح» . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 4/ 254 (3511): «رواه أبو يعلى من حديث عبد الله بن عمرو، رواه الإمام أحمد بن حنبل والبزار في مسنديهما، ورجالهما رجال الصحيح» . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 391: «وأخرجه النسائي أيضًا، وأعلَّه، والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله، كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره» . وقال العيني في عمدة القاري 18/ 117 - 118: «أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح، والطيالسي، والبيهقي» . وقال الهيتمي في الزواجر 2/ 230: «وأحمد والبزار بسند صحيح» . وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1484 (4453): «وفي الباب أحاديث كثيرة يشد بعضها بعضًا» .
8055 -
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«تلك اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرى»
(1)
. (2/ 604)
8056 -
عن عمر بن الخطاب -من طريق ابن الهادِ- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدْبارِهِنَّ»
(2)
. (2/ 601)
8057 -
عن عمر بن الخطاب -من طريق ابن الهادِ- قال: اسْتَحْيُوا من الله، فإنّ الله
(1)
أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده 4/ 23 (2380)، والنسائي في الكبرى 8/ 196 (8947).
قال النسائي: «زائدة لا أدري ما هو؟ هو مجهول، ووجدت في موضع آخر عاصم الأحول» . وقال الطبراني في الأوسط 5/ 286 (5334): «لم يَرْوِ هذا الحديث عن عاصم الأحول إلا زائدة بن أبي الرقاد، تفرد به يحيى بن كثير» . وقال البزار ما في كشف الأستار 2/ 172 - 173 (1455): «لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا» . وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 2/ 642 - 643 (1116): «رواه أيوب بن خوط، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأيوب متروك» . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 4/ 63 - 64 (3174) عن إسناد أبي داود الطيالسي: «هذا إسناد رجاله ثقات، رواه النسائي في الكبرى من طريق ابن مهدي، عن همام» .
(2)
أخرجه النسائي في الكبرى 8/ 198 - 199 (8959 - 8960)، والبزار في مسنده 1/ 474 - 475 (339). وأورده الثعلبي 2/ 163.
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يُرْوى عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» . وقال المنذري في الترغيب 3/ 198 (3662): «رواه أبو يعلى بإسناد جيد» . وقال أبو نعيم في الحلية 8/ 376: «غريب من حديث طاوس وعمر، ولم نكتبه إلا من حديث زمعة» . وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 596: «الموقوف أصح» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 653: «أخرجه الدارقطني في علله
…
وفي إسناده: زمعة بن صالح، وفيه مقال، أخرج له مسلم مقرونًا بآخر، وقال يحيى بن معين مرة: صويلح». وقال الهيثمي في المجمع 4/ 298 - 299 (7592): «رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير، والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، خلا يعلى بن اليمان، وهو ثقة» . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 4/ 64 - 65 (3177): «قال شيخنا أبو الحسن الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وليس كما زعم، فإنما أخرج مسلم لسلمة وزمعة متابعة، وإلا فهما ضعيفان، والحديث منكر لا يَصِحُّ من وجه، كما صرح به البخاري والبزار والنسائي وغيرهم» . وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1486 (4460): «وأبو يعلى بإسناد جيد» . وقال الألباني في الصحيحة 7/ 1126 - 1127 (3377): «الحديث صحيح بما له من الشواهد» .
لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدْبارِهِنَّ
(1)
. (2/ 601)
8058 -
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الذي يأتي امرأته في دُبُرِها لا ينظر الله إليه يوم القيامة»
(2)
. (2/ 603)
8059 -
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«اسْتَحْيُوا مِن الله حَقَّ الحياء، لا تأتوا النساء في أدبارِهنَّ»
(3)
. (2/ 601)
8060 -
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَلْعُونٌ مَن أتى امرأة في دُبُرِها»
(4)
. (2/ 601)
8061 -
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«مَن أتى شيئًا من الرجال أو النساء في الأدبار فقد كَفَرَ»
(5)
. (2/ 601)
(1)
أخرجه النسائي في الكبرى (9009) مرفوعًا، وهو كذلك في مخطوطة النسائي ق 121. ونقله ابن كثير في تفسيره عن النسائي موقوفًا، وكذا المزي في التحفة (4018). وينظر: علل الدارقطني 2/ 166.
قال الحافظ ابن كثير 1/ 387:: هذا الموقوف أصح".
(2)
أخرجه أحمد 13/ 111 (7684)، 14/ 214 (8532)، وابن ماجه 3/ 108 (1923) بنحوه.
قال أبو يعقوب المروزي في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 9/ 4831: «قد صَحَّ عنه» . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 110 (690): «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات» . وأورده الألباني في صحيح أبي داود 6/ 375 (1878).
(3)
أخرجه النسائي في الكبرى 8/ 199 (8961)، والطبراني في مسند الشاميين 1/ 162 (269).
قال الدارقطني في الثالث والثمانين من الفوائد الأفراد 2/ 360 - 361 (46): «غريب من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهو غريب من حديث سعيد بن عبد العزيز عن الزهري، تفرد به سليمان بن عبد الرحمن عن عبد الملك بن محمد عنه» . وقال ابن القيسراني في أطراف الغرائب 5/ 300 (5498): «غريب من حديث الزهري عنه، وغريب من حديث سعيد بن عبد العزيز عن أبي نعيم سليمان بن عبد الرحمن عن عبد الملك بن محمد الصنعاني عنه» . وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 595: «تفرد به النسائي من هذا الوجه» .
(4)
أخرجه أحمد 15/ 457 (9733)، 16/ 157 (10206)، وأبو داود 3/ 489 - 490 (2162).
قال النووي في المجموع 16/ 416: «وفى إسناده الحارث بن مخلد، وهو ضعيف» . وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 595: «عن الحارث بن مخلد، كما تقدم. قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي: ورواية أحمد بن القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا السند وهْمٌ منه، وقد ضَعَّفُوه» . وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/ 201 (1991): «حكيم لا يعرف له غيره إلا اليسير، قاله أبو أحمد. قال البخاري: ولا يتابع عليه. قال: ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة. وسُئِل ابن المديني عن حكيم؟ فقال: أعيانا هذا» . وقال ابن حجر في بلوغ المرام 2/ 80 (1013): «رواه أبو داود، والنسائي
…
ورجاله ثقات، لكن أُعِلَّ بالإرسال». وقال المناوي في التيسير 2/ 378:«بإسناد صحيح، ونُوزِع» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 375 (1878): «حديث حسن» .
(5)
أخرجه النسائي -كما في المجموع شرح المهذب 16/ 417 - .
قال النووي: «وفي إسناده بكر، وليث بن أبى سُلَيْم» . وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 596: «والموقوف أصح، وبكر بن خنيس ضعَّفَه غيرُ واحد من الأئمة، وتَرَكَه آخرون» . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 389: «وبكر وليث ضعيفان» .
8062 -
عن أبي هريرة -من طريق مجاهد- قال: إتيان الرجال والنساء في أدبارهن كُفْرٌ
(1)
. (2/ 601)
8063 -
عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تأتوا النساء في أعجازِهِنَّ»
(2)
. (2/ 602)
8064 -
عن ابن مسعود، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَحاشُّ النساء عليكم حرام»
(3)
. (2/ 605)
8065 -
عن عبد الله بن مسعود، قال: محاشُّ النساء عليكم حرام
(4)
. (2/ 605)
8066 -
عن عُقْبَة بن عامر، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«ملعون مَن أتى النساء في مَحاشِّهِنَّ»
(5)
. (2/ 602)
(1)
أخرجه عبد الرزاق في جامعه (20958) عن مَعْمَر، وابن أبي شيبة 4/ 252، والنسائي في الكبرى (9018، 9019)، والبيهقي في الشعب (5380). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 1/ 387: «هذا الموقوف أصح» .
(2)
أخرجه ابن عدي في الكامل 4/ 160 (702) في ترجمة زيد بن رفيع، وابن أبي زمنين في تفسيره 1/ 224 بلفظ: في مواضع حشوشهن.
قال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 5/ 2593 (6027): «رواه زيد بن رفيع
…
قال النسائي: وليس بالقوي. وقال البخاري: فيه نظر. ورواه عنه محمد بن حمزة، وليس بمعروف». وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 597:«محمد بن حمزة -هو الجزري- وشيخه فيهما مقال» . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 391: «وعن ابن مسعود عند ابن عدي بإسناد واهٍ» .
(3)
أخرجه أبو بشر الدولابي في الكنى 3/ 922 (1615) بلفظ: محاشي النساء، وأبو موسى المديني في اللطائف من دقائق المعارف ص 409 (808).
قال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 4/ 2135 (4959): «وأورده -أي: ابن عدي- في ترجمة سلمة بن تمام الشَّقَرِيّ
…
موقوف. وسلمة ليس بالقوي». وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 597: «وقد رواه إسماعيل بن علية، وسفيان الثوري، وشعبة، وغيرهم، عن أبي عبد الله الشَّقَرِيّ -واسمه سلمة بن تمام: ثقة- عن أبي القعقاع، عن ابن مسعود موقوفًا. وهو أصح» .
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 252، والدارمي 1/ 259، والبيهقي في سننه 7/ 199.
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 1/ 387: «هذا الموقوف أصح» .
(5)
أخرجه الطبراني في الأوسط 2/ 263 (1931)، وابن عدي 5/ 243 (977) في ترجمة عبد الله بن لهيعة.
قال العقيلي في الضعفاء الكبير 3/ 84 (1054) في ترجمة عبد الصمد بن الفضل: «لم يأت به عن ابن وهْب غيره» . وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث 4/ 32 - 33 (1229): «هذا حديث منكر بهذا الإسناد، ما أعلم رواه عن ابن وهب غيره» . وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ابن لهيعة إلا ابن وهب، تفرد به عبد الصمد بن الفضل» . وقال ابن عدي: «وهذا الحديث أيضًا يرويه ابن لهيعة بهذا الإسناد» . وقال الهيثمي في المجمع 4/ 299 (7595): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الصمد بن الفضل، وثَّقه الذهبي، وقال: له حديث يُسْتَنكَر. وهو صالح الحال» . وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 597 بعد ذكره لطرق الحديث: «وفي كل منها مقال؛ لا يَصِحُّ معه الحديثُ» . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 391: «وعن عقبة بن عامر عند أحمد، وفيه ابن لهيعة» .
8067 -
عن طَلْق بن يزيد أو يزيد بن طَلْق، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«إنّ الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أسْتاهِهِنَّ»
(1)
. (2/ 602)
8068 -
عن عطاء، قال: نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُؤْتى النساءُ في أعجازِهِنَّ، وقال:«إن الله لا يستحيي من الحق»
(2)
. (2/ 602)
8069 -
عن علي بن طلق: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تأتوا النساء في أسْتاهِهنَّ، فإنّ الله لا يستحيي من الحق»
(3)
. (2/ 602)
8070 -
عن عكرمة: أنّ عمر بن الخطاب ضرب رجلًا في مثل ذلك
(4)
. (2/ 603)
(1)
أخرجه أحمد -كما في تفسير ابن كثير 1/ 596 - ، وابن قانع في معجم الصحابة 3/ 231.
قال ابن كثير: «وكذا رواه غير واحد، عن شعبة. ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حِطّان، عن مسلم بن سَلّام، عن طلق بن علي، والأشبه أنه علي بن طلق كما تقدم» . وقال ابن حجر في الإصابة 3/ 437 - 438 (4303) في ترجمة طلق بن يزيد: «هكذا رواه، وخالفه معمر عن عاصم، فقال: طلق بن علي، ولم يشك. وكذا قال أبو نعيم، عن عبد الملك بن سلام، عن عيسى بن حطان، قال ابن أبي خيثمة: هذا هو الصواب» .
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 252.
(3)
أخرجه أحمد 2/ 82 (655)، 39/ 468 (000/ 33)، 39/ 470 (000/ 34)، والترمذي 3/ 22 - 23 (1198، 1199)، وابن حبان 6/ 8 - 9 (2237)، 9/ 512 (4199)، 9/ 515 (4201).
قال الترمذي: «حديث حسن، وسمعت محمدًا يقول: لا أعرف لعليِّ بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السُّحَيْمِي؛ وكأنّه رأى أنّ هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» . وقال الدارميُّ في سننه 1/ 276 - 277 (1142): «سُئِل عبد الله: علي بن طلق له صحبة؟ قال: نعم» . وقال الهيثمي في المجمع 1/ 243 (1256)، 4/ 299 (7593): «رواه أحمد من حديث علي بن أبي طالب، وهو في السنن من حديث علي بن طلق الحنفي
…
ورجاله مُوَثَّقُون». وقال العظيم آبادي في عون المعبود 1/ 243: «علي بن طلق له ترجيح على حديث عائشة من جهة الإسناد؛ لأن حديث علي صحَّحه أحمد» . وقال الألباني في ضعيف أبي داود 1/ 72 بعد تضعيفه له: «ثم إني رأيت صاحب العون ذكر أنّ الإمام أحمد صَحَّح هذا الحديث! وهذا نقل تفرَدَّ هو به؛ فلم أجده عند غيره. فإذا صحَّ فالحديث صحيح؛ لأنّ الإمام أحمد? إمامٌ حُجَّة، وليس معروفًا بالتساهل كالترمذي وابن حبان، فبعد التحقق من صحة هذا النقل ينقل الحديث إلى الكتاب الآخر» .
(4)
أخرجه عبد الرزاق في جامعه (20954) عن مَعْمَر، والبيهقي في الشعب (5378).
8071 -
عن أُبَيّ بن كعب -من طريق زِرِّ بن حُبَيْش- قال: أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة؛ فمنها نكاحُ الرجلِ امرأتَه أو أمَتَه في دُبُرِها، فذلك مِمّا حَرَّم اللهُ ورسولُه، ويَمْقُتُ اللهُ عليه ورسولُه. ومنها نكاح الرجلِ الرجلَ، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله. ومنها نكاحُ المرأةِ المرأةَ، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله. وليس لهؤلاء صلاةٌ ما أقاموا على هذا، حتى يتوبوا إلى الله توبةً نصوحًا. قال زِرٌّ: قلتُ لأبي بن كعب: وما التوبة النصوح؟ قال: سألتُ عن ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «هو الندم على الذنب حين يَفْرُطُ منك، فتستغفر الله بندامتك عند الحافِر
(1)
، ثم لا تعود إليه أبدًا»
(2)
. (2/ 604)
8072 -
عن أبي القَعْقاع الجَرْميِّ، قال: جاء رجلٌ إلى عبد الله بن مسعود، فقال: آتي امرأتي كيف شئتُ؟ قال: نعم. قال: وحيثُ شئت؟ قال: نعم. قال: وأنّى شئتُ؟ قال: نعم. ففَطِنَ له رجلٌ، فقال: إنه يريد أن يأتيها في مَقْعَدَتِها! فقال: لا، محاشُّ النساء عليكم حرام
(3)
. (2/ 599)
8073 -
عن أبي الدرداء -من طريق عُقْبَة بن وسّاج- أنّهُ سُئِل عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟!
(4)
. (2/ 603)
8074 -
عن قتادة، في الذي يأتي امرأتَه في دُبُرِها، قال: حدثني عُقْبَةُ بن وسّاجٍ أنّ أبا الدرداء قال: لا يفعل ذلك إلا كافرٌ
(5)
. (2/ 604)
8075 -
عن عبد الله بن عمرو -من طريق قتادة- في الذي يأتي المرأة في دُبُرِها، قال: هي اللُّوطِيَّةُ الصغرى
(6)
. (2/ 603)
(1)
المعنى: تنجِيزُ الندامة والاستغفار عند مواقعة الذنب من غير تأخير؛ لأن التأخير من الإصرار. لسان العرب (حفر).
(2)
أخرجه ابن عرفة في جزئه ص 64 - 65 (42)، والبيهقي في الشعب 7/ 323 - 324 (5074).
قال ابن عدي في الكامل 5/ 299 (998) في ترجمة عبد الله بن محمد العدوي: «وهذا الحديث لا أعلم يرويه غير الوليد بن بكير، عن عبد الله بن محمد العدوي بهذا الإسناد» . وقال البيهقي: «إسناد ضعيف» . وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 3/ 1452 - 1453 (3192): «والعدوي منكر الحديث» .
(3)
أخرجه سعيد بن منصور (370 - تفسير)، والدارمي 1/ 259 - 260، والبيهقي 7/ 199. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في جامعه (20957) عن مَعْمَر، وابن أبي شيبة 4/ 252، والبيهقي 7/ 199. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه عبد الله بن أحمد 11/ 554 (6968)، والبيهقي (5383، 5384).
(6)
أخرجه عبد الرزاق في جامعه (20956) عن مَعْمَر، وعبد بن حميد -كما في تفسير ابن كثير 1/ 385 - ، وابن أبي شيبة 4/ 252، والبيهقي (5382).
8076 -
عن طاووس، قال: سُئِل ابن عباس عن الذي يأتي امرأتَه في دُبُرِها. فقال: هذا يسألني عن الكفر
(1)
. (2/ 603)
8077 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-: أنّه كان يَعِيبُ النِّكاحَ في الدُّبُرِ عَيْبًا شديدًا
(2)
. (2/ 607)
8078 -
عن سعيد بن يسار أبي الحُباب، قال: قلتُ لابن عمر: ما تقول في الجواري نُحَمِّضُ لَهُنَّ؟ قال: وما التَّحْمِيضُ؟ فذكر الدُّبُر، فقال: وهل يفعل ذلك أحدٌ من المسلمين؟!
(3)
. (2/ 606)
8079 -
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أنّ عبد الله بن عمر كان لا يرى بأسًا أن يأتي الرجلُ المرأةَ في دبرها
(4)
[824]. (2/ 611)
[824] وجَّه ابنُ عطية (1/ 546) ما ورد عن ابن عمر، فقال بعدما ذكر قولَ من يُبِيح إتيانَ المرأة في الدُّبُر:«روي ذلك عن عبد الله بن عمر، ورُويَ عنه خلافُه وتكفيرُ مَن فَعَلَه، وهذا هو اللائق به» .وبَيَّنَ ابنُ تيمية (1/ 514 بتصرف) أنّ ما نقله نافع عن ابن عمر اختلفت أنظارُ الناس فيه، فقال:«فمِن الناس من يقول: غَلِط نافعٌ على ابن عمر، أو لم يَفْهَم مرادَه، وكان مراده: أنها نزلت في إتيان النساء من جهة الدُّبُرِ في القبل؛ فإنّ الآية نزلت في ذلك باتفاق العلماء، وكانت اليهود تنهى عن ذلك، وتقول: إذا أتى الرجل المرأة في قُبُلِها من دُبُرِها جاء الولد أحول. فأنزل الله هذه الآية. وكان سالم بن عبد الله بن عمر يقول: كذب العَبْدُ على أبي. وهذا مما يُقَوِّي غلطَ نافع على ابن عمر؛ فإنّ الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ. ومن الناس من يقول: ابن عمر هو الذي غلط في فهم الآية. والله أعلم أي ذلك كان؛ لكن نُقِل عن ابن عمر أنه قال: أو يفعل هذا مسلم؟!» .
وأمّا ابنُ كثير (1/ 597) فذكر قولَ ابن عمر لما سُئِل عن تحميض الجواري: وهل يفعل ذلك أحدٌ من المسلمين؟!، ثم قال:«وهذا إسناد صحيح، ونصٌّ صريحٌ منه بتحريم ذلك، فكلُّ ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم» .يقول ابنُ عطية (1/ 546 - 547 بتصرف) بعد توجيهه السابق لما ورد عن ابن عمر: «وقد ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم
…
أنه قال: «إتيان النساء في أدبارهن حرام»
…
وهذا هو الحقُّ المُتَّبَع، ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زَلَّةِ عالم بعد أن تَصِحَّ عنه».
وقال ابن تيمية (1/ 515) أيضا: «لكن بكُلِّ حال معنى الآية هو ما فسرها به الصحابة والتابعون، وسببُ النزول يدلُّ على ذلك؛ فإنّ الله قال في كتابه: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}. وقد ثبت في الصحيح: أنّ اليهود كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته في قُبُلها من دُبُرها: جاء الولدُ أحول. فسأل المسلمون عن ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ فأنزل الله هذه الآية: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}، والحرثُ: موضع الزرع، والولدُ إنّما يزرع في الفَرْجِ لا في الدُّبُر، {فأتوا حرثكم} وهو موضع الولد {أنى شئتم} أي: مِن أين شئتم؛ من قُبُلِها، ومن دُبُرِها، وعن يمينها، وعن شمالها. فالله تعالى سَمّى النساء حرثًا؛ وإنما رَخَّص في إتيان الحروث، والحرث إنما يكون في الفرج. وقد جاء في غير أثر: أنّ الوطءَ في الدُّبُرِ هو اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «إنّ الله لا يستحيي من الحق؛ لا تأتوا النساء في حُشُوشِهِنَّ» . والحُشُّ هو: الدُّبُر، وهو موضع القَذَر. والله سبحانه حَرَّم إتيان الحائض مع أنّ النجاسة عارضة في فرجها، فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المُغَلَّظة؟!».وذكَر ابنُ القيِّم (1/ 176) أن من نَسَب إلى بعض السلف جواز وطء الزوجة في دُبُرها، فقد غَلِط عليه.
_________
(1)
أخرجه عبد الرزاق في جامعه (20953) عن مَعْمَر، وعبد بن حميد -كما في تفسير ابن كثير 1/ 384 - ، والنسائي في الكبرى (9004)، والبيهقي في الشعب (5378).
(2)
أخرجه البيهقي في سننه 7/ 199.
(3)
أخرجه الدارمي 1/ 260.
(4)
أخرجه النسائي في الكبرى (8980).
8080 -
عن الزهري، قال: سألتُ ابنَ المُسَيِّب =
8081 -
وأبا سلمة ابن عبد الرحمن عن ذلك، فكَرِهاه، ونهياني عنه
(1)
. (2/ 605)
8082 -
عن قتادة، قال: سُئِل طاووس عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال: ذلك كفرٌ، ما بدأ قوم لوط إلا ذاك، أتَوُا النساء في أدْبارِهِنَّ، وأتى الرجالُ الرجالَ
(2)
. (2/ 605)
8083 -
عن محمد بن علي، قال: كنتُ عند محمد بن كعب القرظي، فجاءه رجل، فقال: ما تقول في إتيان المرأة في دُبُرِها؟ فقال: هذا شيخٌ من قريش، فَسَلْهُ. يعني: عبد الله بن علي بن السائب، فقال: قَذَرٌ، ولو كان حلالًا
(3)
. (2/ 612)
(1)
أخرجه عبد الرزاق (20955) عن مَعْمَر، والبيهقي (5382). وعزاه السيوطي لعبد بن حميد.
(2)
عزاه السيوطي لعبد بن حميد.
(3)
أخرجه البيهقي في سننه 7/ 196.وقد ذكر السيوطي أيضًا 2/ 614 - 617 آثارًا عديدة في حكم العزل؛ بناءً على كونه أحد الأقوال في معنى الآية.