الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11418 -
عن مكحول -من طريق ثور- قال: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدَّيْن
(1)
. (3/ 398)
11419 -
عن علي بن مَعْبَد، قال: سئل الزُّهْرِي -وأبو المَلِيح عنده-: هل تجوز شهادة النساء؟ قال: تجوز فيما ذكر الله عز وجل من الدَّيْن، ولا تجوز في غير ذلك
(2)
. (3/ 398)
{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}
11420 -
عن ابن أبي مُلَيْكة، قال: كتبتُ إلى ابنِ عباس أسأله عن شهادة الصبيان. فكتب إلَيَّ: إنّ الله يقول: {ممن ترضون من الشهداء} ، فليسوا مِمَّن نرضى؛ لا تجوز
(3)
. (3/ 399)
11421 -
وقال عبد الله بن الزبير -من طريق ابن أبي مُلَيْكة- في شهادة الصبيان: هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا. قال ابن أبي مليكة: فما رأيت القضاة أخذت إلا بقول ابن الزبير
(4)
. (ز)
11422 -
عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق الأعمش- في قوله: {ممن ترضون من الشهداء} : الذي لم يُعلم، أو يُرَ له حِرابة
(5)
. (ز)
11423 -
عن مجاهد بن جبر، في قوله:{ممن ترضون من الشهداء} ، قال: عدلان، حُرّان، مسلمان
(6)
. (3/ 399)
11424 -
وقال عامر الشعبي: العَدْل: مَن لم يُطْعَن عليه في بطن ولا فَرْج
(7)
. (ز)
11425 -
قال الحسن البصري: هو مَن لم يُعْلَم له خِزْيَة
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن المنذر 1/ 76.
(2)
أخرجه ابن المنذر 1/ 75.
(3)
أخرجه سعيد بن منصور (455 - تفسير)، وابن أبي حاتم 2/ 561، والحاكم 2/ 286، والبيهقي في سُنَنه 10/ 161 - 162.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 11/ 80 (21433)، والحاكم (ت: مصطفى عطا) 2/ 314 (3131/ 250)، والبيهقي في الكبرى 10/ 162. وهو تتمة الحديث السابق.
(5)
أخرجه ابن المنذر 1/ 77، وابن أبي حاتم 2/ 561، وفي المطبوع منه: خوبه. وذكر محقق النسخة المرقومة بالآلة الكاتبة 3/ 1177 أنه كذا في الأصل، وفي تفسير الثعلبي 2/ 293: مَن لم يظهر منه ريبة.
(6)
أخرجه الشافعي 7/ 126، والبيهقي 10/ 163.
(7)
تفسير الثعلبي 2/ 293.
(8)
تفسير الثعلبي 2/ 293.