الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(226)}
8321 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} : وهو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها، فيتربَّص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفَّر يمينه بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
(1)
. (ز)
8322 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق ابن شهاب-، بنحوه
(2)
. (ز)
8323 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق مُغِيرة- قال: كانوا يَرَوْن في قول الله: {فإن فاءو فإن الله غفور رحيم} أنّ كفارتَه فَيْؤُه
(3)
[844]. (2/ 636)
8324 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد- قال: إذا آلى فغَشِيها قبل الأربعة الأشهر كفَّر عن يمينه
(4)
. (ز)
[844] بَيَّن ابنُ جرير (4/ 60) أنّ تأويل الآية على هذا القول يكون معناه: «{فإنّ الله غفور} لكم فيما اجترمتم بفيئكم إليهنَّ مِن الحنث في اليمين التي حلفتم عليهن بالله أن لا تَغْشُوهُنَّ، {رحيم} بكم في تخفيفه عنكم كفّارة أيمانكم التي حلفتم عليهنَّ ثم حَنثتم فيها» .
وعلَّق ابنُ عطية (1/ 555) على هذا القول بقوله: «وهذا مُتَرَكِّب على أنّ لغو اليمين ما حلف في معصية، وترك وطء الزوجة معصية» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 62.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 62.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (11707)، وابن جرير 4/ 61. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 62.
8325 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- في الإيلاء، قال: يوقَف قبل أن تمضي الأربعة الأشهر، فإن راجعها فهي امرأته، وعليه يمين يُكَفِّرها إذا حنِث
(1)
. (ز)
8326 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق} ، قال: وتلك رحمة الله، مَلَّكه أمرَها الأربعة الأشهر إلا من معذرة؛ لأن الله قال:{واللاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي المَضاجِعِ} [النساء: 34]
(2)
. (ز)
8327 -
عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إذا آلى الرجلُ مِن امرأتِه، ثم وقَع عليها قبل الأربعةِ أشهر؛ فليس عليه كفارة؛ لأنّ الله تعالى قال:{فإن فاءو فإن الله غفور رحيم} ، أي: لتلك اليمين
(3)
. (2/ 636)
8328 -
عن قتادة بن دِعامة، نحوه
(4)
. (ز)
8329 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: إن فاء فيها كفَّر يمينه، وهي امرأته
(5)
. (ز)
8330 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي-، مثله
(6)
[845]. (ز)
8331 -
قال مقاتل بن سليمان: {فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} لهذه اليمين، {رَحِيمٌ} به؛ إذ جعل الله عز وجل الكفّارة فيها، لأنّه لم يكن أنزل الكفارة في المائدة، ثُمَّ نزلت بعد ذلك الكفارةُ في المائدة
(7)
. (ز)
8332 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {فإن فاءو فإن الله غفور رحيم} : رحيم لليمين التي حنث فيها
(8)
. (ز)
[845] رَجَّح ابنُ جرير (4/ 63 بتصرف) هذا القولَ مستندًا إلى دلالة عقلية، فقال:«وهذا التأويل هو الصحيح؛ لأن الحنث موجب الكفارة في كل ما ابتدئ فيه الحنث من الأيمان بعد الحلف، على معصيةٍ كانت اليمين أو على طاعة» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 63.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 62.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (11708)، وابن جرير 4/ 61. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
تفسير الثعلبي 2/ 169، وتفسير البغوي 1/ 265.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 63.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 63.
(7)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.
(8)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 414 (2183).