الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8573 -
قال يحيى بن سلام: بَلَغَنا: أنّ أهل الجاهِلِيَّة لم يكن لهم حدٌّ في الطَّلاق، كان يُطلِّق أحدُهم العَشْر وأقلَّ من ذلك وأكثرَ، فجعل الله حَدَّ الطَّلاق ثلاثًا، ثم قال:
{الطَّلاقُ مَرَّتانِ
فَإمْساكٌ بِمَعْرُوف أو تَسْرِيح بِإحْسان}. وبَلَغَنا: أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، قول الله:{الطَّلاق مَرَّتانِ} ، فأين الثالثة؟ قال:«قوله تعالى: {أو تَسْرِيح بِإحْسان}»
(1)
. (ز)
تفسير الآية:
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}
8574 -
عن أبي رَزِينٍ الأَسَدِيِّ، قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيْتَ قول الله:{الطلاق مرتان} ، فأين الثالثة؟ قال:«التَّسريحُ بإحسان الثالثة»
(2)
. (2/ 663)
8575 -
عن أنس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنِّي أسْمَعُ الله يقول:{الطلاق مرتان} . فأين الثالثة؟ قال: «{فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} هي الثالثة»
(3)
. (2/ 663)
8576 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- في قوله: {الطلاق مرتان} ، قال: يُطَلِّقُها بعد ما تَطْهُر مِن قَبْل جِماعٍ، فإذا حاضت وطَهُرت طلَّقها أخرى، ثُمَّ يَدَعُها تَطْهُر مَرَّةً أخرى، ثُمَّ يُطَلِّقُها إن شاء، ثُمَّ إن أراد أن يُراجِعَها راجعها، ثُمَّ إن شاء طلَّقها، وإلا تركها حتى تُتِم ثلاث حِيَض، وتبين منه به
(4)
. (2/ 664)
8577 -
عن عبد الله بن مسعود، وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -من طريق السدي، عن مرة الهمداني- =
(1)
تفسير ابن أبي زمنين 1/ 230.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 93، وفي مصنفه (11091)، وسعيد بن منصور (1457)، وأحمد وعبد بن حميد -كما في تفسير ابن كثير 1/ 400 - ، وابن جرير 4/ 130 - 131، وابن أبي حاتم 2/ 419، والنحاس ص 225 - 226، والبيهقي 7/ 340. وعزاه السيوطي إلى وكيع. ويُنظر تخريج الأثر التالي.
(3)
أخرجه الدارقطني 5/ 7 (3889)، والبيهقي في الكبرى 7/ 556 (14991).
قال الدارقطني: «كذا قال: عن أنس. والصواب: عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم» . وقال البيهقي 7/ 557: «وليس بشيء» . وصحّحه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 2/ 316 - 317. وقال ابن حجر في الفتح 9/ 366: «رواه الدارقطني عن أنس متصلًا؛ لكنه شاذٌّ، والمحفوظ عن أبي رزين مرسلًا».
(4)
أخرجه النسائي (3394، 3395)، وابن ماجه (2020، 2021)، وابن جرير 4/ 128، والدارقطني 4/ 5، والبيهقي 7/ 332.