الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8789 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا} ، يقول: إذا تزَوَّجَت بعدَ الأول، فدخَل بها الآخَر؛ فلا حَرَجَ على الأول أن يَتَزَوَّجَها إذا طلَّقها الآخَرُ أو مات عنها، فقد حلَّت له
(1)
. (2/ 698)
8790 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: إذا طَلَّق واحدةً أو ثنتين فله الرَّجْعَة، ما لم تَنقَضِ العِدَّة. قال: والثالثة قوله: {فإن طلقها} يعني: الثالثة، فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجًا غيره، فيدخل بها، {فإن طلقها} هذا الأخيرُ بعد ما يدخل بها {فلا جناح عليهما أن يتراجعا} يعني: الأول
(2)
. (ز)
8791 -
قال مقاتل بن سليمان: {فَإنْ طَلَّقَها} الزوجُ الأخير عَبْدُ الرَّحْمَن {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما} يعني: الزوج الأول رِفاعة، ولا على المرأة تميمة {أنْ يَتَراجَعا} بمَهْرٍ جديد، ونكاحٍ جديد
(3)
. (ز)
8792 -
عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {فإن طلقها} هذا الذي نكحها بعد ما جامعها
(4)
. (ز)
{إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}
8793 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {إن ظنا أن يقيما حدود الله} ، يقول: إن ظَنّا أنّ نكاحَهما على غيرِ دُلْسة
(5)
[875]. (2/ 698)
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 175. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 423 (عقب 2234)، والبيهقي 7/ 376. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 175.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 196.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 423 (2233).
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 176، وابن أبي حاتم 2/ 423 (2235). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.