الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9070 -
وقال عطاء: قال ابن عباس: نَسَخَتْ هذه الآيةُ عِدَّتَها في أهله، فتعتَدُّ حيث شاءت، وهو قول الله:{غير إخراج} . =
9071 -
قال عطاء: إن شاءتْ اعتدَّتْ عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ لقول الله: {فإن خرجن
فلا جناح عليكم
فيما فعلن في أنفسهن}. قال عطاء: ثُمَّ جاء الميراث، فنَسَخَ السُّكْنى، فتعتدُّ حيث شاءت، ولا سُكْنى لها
(1)
. (3/ 15)
{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}
9072 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {فإذا بلغن أجلهن} ، يقول: إذا انقَضَتْ عِدَّتُها
(2)
. (3/ 14)
9073 -
قال الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-: إذا انقَضَتِ العِدَّةُ
(3)
. (ز)
9074 -
قال مقاتل بن سليمان: {فَإذا بَلَغْنَ أجَلَهُنَّ} ، يعني: إذا مضى الأجلُ مِمّا ذُكِر في هذه الآية
(4)
. (ز)
9075 -
عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- أنّه قال: إذا مضت أربعةُ أشهر وعشرٌ
(5)
. (ز)
قراءات:
9076 -
قال مقاتل بن سليمان: {فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ} في قراءة ابن مسعود: (لا
(1)
أخرجه البخاري (4531)، وأبو داود (2301)، والنسائي (3531)، وفي الكبرى (5725)، وابن جرير 4/ 405 - 406، وابن أبي حاتم 2/ 452، والحاكم 2/ 280 - 281، والبيهقي 7/ 435 من طريق ابن أبي نجيح. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد. وكذلك سيأتي الحديث مفصلًا عن نسخ هذه الآية لقوله تعالى:{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم} [البقرة: 240] عند تفسير الأخيرة.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 437.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 437 (عَقِب 2319).
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 199.
(5)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 437 (عقب 2319).