الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10272 -
عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري، قال: سألتُ زيد بن أسلم عن قول الله -تعالى ذِكْرُه-: {لا إكْراهَ فِي الدِّينِ} ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين لا يُكْرِه أحدًا في الدين، فأبى المشركون إلا أن يقاتِلوهم، فاستأذن اللهَ في قتالهم، فأَذِنَ له
(1)
[983]. (ز)
10273 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {لا إكْراهَ فِي الدِّينِ} إلى قوله: {العروة الوثقى} ، قال: هذا منسوخ
(2)
. (ز)
تفسير الآية:
10274 -
عن وُسَّقَ الرُّومِيِّ، قال: كنتُ مملوكًا لعمر بن الخطاب، فكان يقول لي: أسْلِمْ، فإنّك لو أسلمتَ استعنتُ بك على أمانة المسلمين، فإنّه لا أستعين على أمانتهم بمن ليس منهم. فأبيتُ عليه، فقال لي:{لا إكراه في الدين}
(3)
. (3/ 193)
10275 -
عن أسلم: سمعتُ عمر بن الخطاب يقول لعجوز نَصْرانِيَّة: أسلِمي تَسْلَمي. فَأبَت، فقال عمر: اللَّهُمَّ، اشْهَدْ. ثم تلا:{لا إكراه في الدين}
(4)
. (3/ 199)
10276 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي} ، قال: وذلك لَمّا دخل الناسُ في الإسلام، وأعطى أهلُ الكتاب الجزيةَ
(5)
. (3/ 198)
10277 -
عن ابن أبي نَجِيح، قال: سمعتُ مجاهدًا يقول لغلام له نصرانيٍّ: يا جريرُ، أسْلِم. ثم قال: هكذا كان يُقال لهم
(6)
. (ز)
[983] وجَّه ابنُ عطية (2/ 30) كلامَ زيد بن أسلم، فقال:«ويلزم على هذا أنّ الآية مكية، وأنّها من آيات الموادعة التي نَسَخَتْها آيةُ السيف» .
_________
(1)
أخرجه عبد الله بن وهب في تفسير القرآن من الجامع 1/ 123 (244)، وابن جرير 4/ 553. وعلَّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ 1/ 258.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 551.
(3)
أخرجه سعيد بن منصور (431 - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 58، وابن أبي حاتم 2/ 493. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه النحاس ص 259.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 553، وابن أبي حاتم 2/ 495.
(6)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 102، وابن جرير 4/ 552.
10278 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {لا إكْراهَ فِي الدِّينِ} ، قال: أُمِر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُقاتِل جزيرة العرب من أهل الأوثان، فلم يَقْبَل منهم إلا: لا إله إلا الله، أو السيف، ثم أمر في مَن سواهم بأن يقبل منهم الجِزية، فقال:{لا إكْراهَ فِي الدِّينِ}
(1)
[984]. (ز)
10279 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في الآية، قال: كانت العرب ليس لها دين، فأُكْرِهوا على الدين بالسيف. قال: ولا يُكْرَهُ اليهودُ ولا النصارى والمجوسُ إذا أعْطَوُا الجزيةَ
(2)
. (3/ 198)
10280 -
عن عطاء =
10281 -
وأبي رَوْق =
10282 -
والواقدي، نحوه
(3)
. (ز)
10283 -
عن الحسن البصري -من طريق وائل بن داود- في قوله: {لا إكراه في الدين} ، قال: لا يُكْرَه أهلُ الكتاب على الإسلام
(4)
. (3/ 198)
10284 -
عن أبي سعيد السَّرّاج، قال: سمعتُ الحسن [البصري] وسأله رجلٌ فقال: مملوكي لا يُصَلِّي، أضرِبُه؟ قال:{لا إكْراهَ فِي الدِّينِ}
(5)
. (ز)
10285 -
عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: {لا إكْراهَ فِي الدِّينِ} ، يقول: لا تُكْرِهوا أحدًا على الإسلام، مَن شاء أسلم، ومَن شاء أعطى جِزْيَةً
(6)
. (ز)
10286 -
قال مقاتل بن سليمان: {لا إكراه في الدين} لأحدٍ بعد إسلام العرب، إذا
[984] علَّق ابنُ عطية (2/ 30) على هذا الأثر، فقال:«وعلى مذهب مالك أنّ الجزية تُقْبَل من كُلِّ كافر سوى قريش، أيَّ نوع كان، فتجيء الآيةُ خاصَّة فيمن أعطى الجزية من الناس كلهم، لا يقف ذلك على أهل الكتاب كما قال قتادة والضحاك» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 552.
(2)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 102، وابن جرير 4/ 551، وابن أبي حاتم 2/ 493. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه.
(3)
تفسير الثعلبي 2/ 235.
(4)
أخرجه سعيد بن منصور (430 - تفسير).
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 494.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 494.