الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَعْقِل بن يَسار، وأختِه جُمْل
(1)
بنت يَسار، كانت تحت أبي البَدّاح، طلَّقها، فانقَضَت عِدَّتُها، فخطبها، فعضَلَها مَعْقِلٌ
(2)
. (2/ 706)
تفسير الآية:
8866 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- في قوله: {فلا تعضلوهن} ، يقول: فلا تَمْنَعوهُنَّ
(3)
. (2/ 705)
8867 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} : كان الرجل يُطَلِّق امرأته فتَبين منه، وينقضي أجلها، ويريد أن يراجعها، وترضى بذلك، فيأبى أهلها. قال الله -تعالى ذكره-:{فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف}
(4)
. (ز)
8868 -
عن مسروق -من طريق أبي الضُّحى- في قوله: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} ، قال: كان الرجل يُطَلِّق امرأته، ثم يبدو له أن يتزوجها، فيأبى أولياءُ المرأة أن يُزَوِّجوها؛ فقال الله -تعالى ذِكْرُه-:{فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف}
(5)
. (ز)
8869 -
عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق مغيرة، عن أصحابه- في قوله:{وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} ، قال: المرأة تكون عند الرجل فيطلقها، ثم يريد أن يعود إليها، فلا يَعْضُلْها وليُّها أن يُنكِحها إيّاه
(6)
. (ز)
8870 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن} ، قال: هو الرجل يُطَلِّق امرأته تطليقة، ثم يسكت عنها، فيكون خاطِبًا من الخُطّاب، فقال الله لأولياء المرأة: لا تعضلوهن. يقول: لا تمنعوهُنَّ أن يرجعن إلى أزواجهن بنكاح جديد
(7)
. (ز)
8871 -
عن أبي مالك الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} ، قال: إذا رَضِيَتِ الصَّداقَ
(8)
. (2/ 707)
(1)
وقع في بعض النسخ: جُمَيل، وكذا ضبطها الحافظ في الفتح 9/ 186.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 189 - 190.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 427.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 192.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 192.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 192.
(7)
أخرجه ابن جرير 4/ 193، وابن أبي حاتم 2/ 427 (2258).
(8)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 427 (2256). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.