الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11315 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- {إلى أجل مسمى} ، قال: إلى أجل معلوم
(1)
. (ز)
{فَاكْتُبُوهُ}
نسخ الآية، وأحكامها:
11316 -
عن أبي سعيد الخدري -من طريق عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه- أنّه قرأ هذه الآية:{يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين} حتى إذا بلغ {فإن أمن بعضكم بعضا} ، قال: هذه نَسَخَتْ ما قبلها
(2)
. (3/ 410)
11317 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة - {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} : فأمَر بالشهادة عند المداينة، لكيلا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان، فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى
(3)
. (ز)
11318 -
عن أبي بردة بن أبي موسى -من طريق الشعبي- قال: ثلاثة يدعون الله ولا يُستجاب لهم: رجل كان له دَيْن على رجل فلم يُشهد
…
وذكر الحديث
(4)
. (ز)
11319 -
عن ميمون أبي عمرو الأزدي
(5)
-من طريق مجاهد - قال: ثلاثة لا يستجاب لهم: رجل دان دَيْنًا إلى أجل فلم يُشهد عليه. وذكر بقية الحديث
(6)
. (ز)
11320 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: ثلاثة لا يستجاب
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 574.
(2)
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 232، والنحاس في ناسخه ص 267 - 268، وابن ماجه (2365)، وابن جرير 5/ 75 - 76، وابن المنذر (74)، وابن أبي حاتم 2/ 570 (3041)، وأبو نعيم في الحلية 9/ 48، والبيهقي في سُنَنِه 10/ 145. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(3)
أخرجه ابن المنذر 1/ 67، وابن أبي حاتم 2/ 575.
(4)
أخرجه ابن المنذر 1/ 67 (71)، وابن جرير 6/ 392. وأخرجه الحاكم مرفوعًا 2/ 331 (3181).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى» . وقال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم، ولم يخرجاه» . وقال الألباني في الصحيحة 4/ 421 (1805): «فالسند ظاهره الصحة، لكن قد يعلّه توقيف أصحاب شعبة له، إلا أنه لم ينفرد به معاذ بن معاذ، بل تابعه داود بن إبراهيم الواسطي» .
(5)
كذا في المطبوع، ولم يتبين لنا من هو، ولعله تصحيف من: أبي معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي.
(6)
أخرجه ابن المنذر 1/ 67 (72).
لهم دعوة: رجل باع ولم يُشهِد ولم يَكْتُب. وذكر بقية الحديث
(1)
. (ز)
11321 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} ، قال: فما كان مِن بيع إلى أجل مسمى، صغير أو كبير؛ فإنّ الله قد أمر فيه بالكتاب والبينة إلى أجله، وقال:{ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله}
(2)
. (ز)
11322 -
عن عامر الشعبي -من طريق داود- في هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} حتى بلغ هذا المكان: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} ، قال: رخص في ذلك، فمن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه
(3)
. (ز)
11323 -
عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قال: فكانوا يرون أنّ هذه الآية: {فإن أمن بعضكم بعضا} نَسَخَتْ ما قبلها من الكتابة والشهود، رخصةً ورحمةً من الله
(4)
. (ز)
11324 -
عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: قلت للشعبيِّ: أرأيتَ الرجل يستدين من الرجل الشيء، أحَتْمٌ عليه أن يُشْهِد؟ فقال: ألا ترى إلى قوله: {فإن أمن بعضكم بعضا} ؟، قد نَسَخ ما كان قبله
(5)
. (ز)
11325 -
عن عامر الشعبي -من طريق داود- في قوله: {فإن أمن بعضكم بعضا} ، قال: إن أشهدت فحَزْم، وإن لم تُشْهِد ففي حِلٍّ وسَعَة
(6)
. (ز)
11326 -
عن سليمان التيمي، قال: سألت الحسن [البصري]، قلت: كلُّ مَن باع بيعًا ينبغي له أن يُشهِد؟ قال: ألم تر أنّ الله عز وجل يقول: {فليؤد الذي اؤتمن أمانته}
(7)
. (ز)
11327 -
عن ابن جريج، قال: قال غيرُ عطاء: نسخت الكتاب والشهادة: {فإن أمن بعضكم بعضا}
(8)
. (ز)
11328 -
عن قتادة، قال: ذُكِر لنا: أنّ أبا سليمان المرعشي كان رجلًا صَحِب
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 299 (20367)، وابن المنذر 1/ 68 (73) واللفظ له.
(2)
أخرجه ابن المنذر 1/ 66، وبنحوه ابن جرير 5/ 72، وابن أبي حاتم 2/ 555.
(3)
أخرجه ابن جرير 5/ 74.
(4)
أخرجه سفيان الثوري في تفسيره بنحوه ص 73، وابن جرير 5/ 74.
(5)
أخرجه ابن جرير 5/ 75.
(6)
أخرجه ابن جرير 5/ 75.
(7)
أخرجه ابن جرير 5/ 74.
(8)
أخرجه ابن جرير 5/ 74.
كعبًا، فقال ذات يوم لأصحابه: هل تعلمون مظلومًا دعا ربه فلم يُسْتَجَب له؟ قالوا: وكيف يكون ذلك؟ قال: رجل باع بيعًا إلى أجل مسمى، فلم يكتُب ولم يُشهِد، فلما حَلَّ مالُه جحده صاحبه، فدعا ربه، فلم يستجب له لأنّه قد عصى ربَّه
(1)
. (ز)
11329 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} : فكان هذا واجبًا، ثم جاءت الرخصة والسَّعَة، قال:{فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه}
(2)
. (ز)
11330 -
قال مقاتل بن سليمان: {فاكتبوه} ، يعني: اكتبوا الدين والأَجَل
(3)
. (ز)
11331 -
عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} ، قال: فمَنِ ادّان دَيْنًا فليكتب، ومن باع فليُشْهِد
(4)
. (ز)
11332 -
عن محمد بن إسحاق -من طريق علي القرشي- قوله: {فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل} أنها منسوخة، نَسَخَتْها {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته}
(5)
. (ز)
11333 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: نسخ ذلك قوله: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} . قال: فلولا هذا الحرف لم ينبغِ لأحد أن يدّان بدَيْن إلا بكتاب وشهداء، أو بِرَهن، فلما جاءت هذه نَسَخَتْ هذا كلَّه، صار إلى الأمانة
(6)
[1066]. (ز)
[1066] انتقد ابنُ جرير (5/ 79) وابنُ عطية (2/ 111) استنادًا إلى إمكان الجمع القولَ بالنسخ؛ إذ النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع بين الآيتين.
وجَمَع ابنُ جرير بين الآيتين بكون كتابة الدين واجبة، وقوله تعالى:{فَإنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} مُرَخِّص في ترك كتابة الدين عند التعذر.
وجَمَع ابنُ عطية بين الآيتين بأن الأمر بكتابة الدين للندب والاحتياط، وليس في الآية ما يفيد منع الكتابة عند الائتمان حتى يُصارَ إلى النسخ.
وسيأتي توجيه ابن تيمية لمعنى النسخ عند السلف عند قوله تعالى: {وإنْ تُبْدُوا ما فِي أنْفُسِكُمْ أوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} .
واستدلَّ ابنُ كثير (2/ 506) على عدمِ وجوبِ الكتابةِ بقوله: «والدليل على ذلك أيضًا الحديث الذي حكي عن شرع من قبلنا مقررًا في شرعنا، ولم ينكر عدم الكتابة والإشهاد» . وذكر حديث: أن رجلًا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلفه ألف دينار، فقال: ائتني بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيدًا. قال: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلًا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى ....
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 5/ 73.
(2)
أخرجه ابن جرير 5/ 72، وابن أبي حاتم 2/ 575 مختصرًا.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 228.
(4)
أخرجه ابن جرير 5/ 72، وابن المنذر 1/ 67 من طريق محمد بن ثور.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 575.
(6)
أخرجه ابن جرير 5/ 74.