الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا تَعْلَمُونَ} ذلك منهما
(1)
. (ز)
8884 -
قال يحيى بن سلام: {والله يعلم وأنتم لا تعلمون} ، أي: علم الله حاجته إليها، وحاجتها إليه
(2)
. (ز)
{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}
8885 -
عن أبي الأسود الدِّيلِيِّ: أنّ عمر بن الخطاب رُفِعَت إليه امرأةٌ ولَدَتْ لستة أشهر، فَهَمَّ برجمها، فبلغ ذلك عليًّا، فقال: ليس عليها رجم؛ قال الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} ، وسِتَّةُ أشهر، فذلك ثلاثون شهرًا
(3)
.
8886 -
عن قائد ابن عباس
(4)
، قال: أُتِي عثمانُ بامرأة ولَدَتْ في ستة أشهر، فأَمَر برجمها، فقال ابن عباس: إنّها إن تُخاصِمْك بكتاب الله تَخْصِمْك؛ يقول الله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} ، ويقول الله في آية أخرى:{وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15]، فقد حملته ستة أشهر، فهي ترضعه لكم حولين كاملين. فدعا بها عثمان، فخلّى سبيلَها
(5)
. (3/ 8)
8887 -
ومن وجه آخر، من طريق الزهري، مثله
(6)
. (3/ 8)
8888 -
عن الزهري قال: سُئِل ابنُ عمر =
8889 -
وابنُ عباس عن الرَّضاع بعد الحولين، فقرآ:{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} ، ولا نرى رضاعًا بعد الحولَيْنِ يُحَرِّمُ شيئًا
(7)
. (3/ 8)
8890 -
عن ابن عباس -من طريق أبي الضُّحى- يقول: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} ، قال: لا رضاعَ إلا في هَذَيْنِ الحَوْلَيْن
(8)
. (3/ 9)
8891 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} ، قال: فجعل الله الرضاع حولين كاملين لمن أراد أن
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 197.
(2)
تفسير ابن أبي زمنين 1/ 235.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 428، والبيهقي 7/ 442.
(4)
قائد ابن عباس هو عبد الله بن السائب، له صحبة. ينظر: تهذيب الكمال 14/ 553 - 554.
(5)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (13447)، وابن أبي حاتم 2/ 428. وعزاه السيوطي إلى وكيع.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 202.
(7)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (13900)، وابن جرير 4/ 203، وابن أبي حاتم 2/ 429.
(8)
أخرجه ابن جرير 4/ 205.
يُتِمَّ الرضاعة
(1)
. (3/ 7)
8892 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال في التي تَضَعُ لستة أشهر: إنّها تُرْضِعُ حولين كاملين، وإذا وضعت لسبعة أشهر أرْضَعَتْ ثلاثة وعشرين شهرًا لتمام ثلاثين شهرًا، وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت أحدًا وعشرين شهرًا. ثُمَّ تلا:{وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15]
(2)
[879]. (3/ 7)
8893 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق داود-، مثله
(3)
. (ز)
8894 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} ، قال: هو الرجل يُطَلِّقُ امرأتَه وله منها ولدٌ، فهي أحقُّ بولدها مِن غيرها، فهُنَّ يُرْضِعْنَ أولادهُنَّ
(4)
. (3/ 6)
8895 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن} قال: المُطَلَّقات {حولين} قال: سنتين
(5)
. (3/ 5)
8896 -
عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} ، قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه وهي ترضع له ولدًا
(6)
. (ز)
8897 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} ، قال: إنْ أرادت أُمُّه أن تُقَصِّرَ عن حولين كان عليها حَقًّا أن تبلغه، لا أن تزيد عليه، إلا أن يشاء
(7)
. (ز)
[879] وجَّه ابنُ عطية (1/ 571 - 572) هذا القول الذي قال به ابن عباس من طريق عكرمة، فقال:«كأنّ هذا القول انبَنى على قولِه تعالى: {وحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]» . ثم عَقَّبَ على ذلك بقوله: «إلا أنّ ذلك حُكْمٌ على الإنسان عمومًا» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 202. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 201، والحاكم 2/ 280، والبيهقي في سننه 7/ 442، 462. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 202.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 428.
(5)
تفسير مجاهد ص 237، وأخرجه ابن جرير 4/ 199، وابن أبي حاتم 2/ 428، والبيهقي في سننه 7/ 478. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 236 - شطره الأول. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 206.
(7)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12173)، وابن جرير 4/ 202، وابن أبي حاتم 2/ 429.