الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8240 -
قال مقاتل بن سليمان: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ} يعني: يقسمون {مِن نِسائِهِمْ} فهو الرَّجُل يحلف أن لا يَقْرَب امرأتَه
(1)
. (ز)
{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}
8241 -
عن عثمان =
8242 -
وعلي بن أبي طالب =
8243 -
وزيد -من طريق أبي سلمة- أنّهم قالوا في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ} ، قالوا: الإيلاء تطليقة، وهي أمْلَكُ بنفسها، وعليها العِدَّةُ لغيره
(2)
. (ز)
8244 -
عن وبَرَةَ: أنّ رجلًا آلى عشَرةَ أيام، فمضَت أربعةُ أشهر، فجاء إلى عبد الله، فجعَله إيلاءً
(3)
. (2/ 634)
8245 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق أبي عطية- قال: لا إيلاءَ إلا بغضب
(4)
. (ز)
8246 -
عن علي بن أبي طالب، قال: الإيلاءُ إيلاآن: إيلاءٌ في الغضب، وإيلاءٌ في الرِّضا؛ أمّا الإيلاءُ في الغضب فإذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فقد بانَت منه، وأمّا ما كان في الرِّضا فلا يُؤْخَذُ به
(5)
. (2/ 632)
8247 -
عن عطية بن جُبَير، قال: ماتت أمُّ صبيٍّ بيني وبينه قَرابة، فحلف أبي ألّا يَطَأَ أمي حتى تَفْطِمَه، فمضى أربعةُ أشهر، فقالوا: قد بانَت منك. فأتى عليًّا، فقال: إن كنتَ إنّما حلَفْتَ على تَضِرَّةٍ
(6)
فقد بانَت منك، وإلا فلا
(7)
. (2/ 632)
8248 -
عن أُمِّ عطية، قالت: وُلِد لنا غلام، فكان أحْدَرَ
(8)
شيءٍ وأسْمَنَه، فقال
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.
(2)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 92، وابن أبي حاتم 2/ 411 (2172) عن عثمان وزيد بلفظ: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها.
(3)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 46.
(5)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6)
التضرّة: هي الضرار، وهو أن يدخل عليها الضر، فينقصها شيئا من حقّها. النهاية (ضرّ).
(7)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (11632)، والبيهقي 7/ 382. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8)
أحدر شيء: أي على أحسن ما يكون من تمام الخلقة. النهاية (حدر).
القومُ لأبيه: إنّكم لَتُحْسِنون غِذاءَ هذا الغلام. فقال: إنِّي حلَفْتُ ألّا أقْرَبَ أمَّه حتى تَفْطِمَه. فقال القوم: قد -واللهِ- ذهَبَتْ عنك امرأتُك. فارْتَفَعا إلى عليٍّ، فقال عليٌّ: أنت أمينُ نفسِك؛ أمِن غضبٍ غضِبْتَه عليها فحلَفْتَ؟ قال: لا، بل أُرِيدُ أن أُصْلِحَ إلى ولدي. قال: فإنّه ليس في الإصلاح إيلاءٌ
(1)
. (2/ 632)
8249 -
عن سعيد بن جبير، قال: أتى رجلٌ عليًّا، فقال: إنِّي حلَفْتُ ألّا آتِيَ امرأتي سنتين. فقال: ما أُراك إلا قد آلَيْتَ. قال: إنّما حلَفْتُ مِن أجلِ أنّها تُرْضِعُ ولدي. قال: فلا إذَنْ
(2)
. (2/ 633)
8250 -
عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يَسار: أنّ خالد بن سعيد بن العاصي هجَر امرأتَه سنةً، ولم يَكُنْ حلَف، فقالت له عائشة: أما تَقْرَأُ آيةَ الإيلاء؟! إنّه لا يَنبَغي أن تَهْجُرَ أكثرَ مِن أربعةِ أشهر
(3)
. (2/ 631)
8251 -
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر: أنّه سمع عائشةَ وهي تَعِظُ خالد بن العاصي المخزومي في طول الهِجرةِ لامرأتِه، تقول: يا خالد، إيّاك وطولَ الهِجْرة؛ فإنّك قد سمِعْتَ ما جعَل اللهُ للمُؤْلِي مِن الأجَل، إنّما جعَل اللهُ له تَرَبُّصَ أربعةِ أشهر، فاحْذَرْ طولَ الهجرة. =
8252 -
قال محمد بن مسلم: ولم يَبْلُغْنا أنّه مضى في طولِ الهِجْرة طلاقٌ لأحدٍ، ولكن عائشةُ حذَّرَته ذلك، فأرادت أن تَعْطِفَه على امرأتِه، وحذِرت عليه أن تُشَبِّهَه بالإيلاء
(4)
. (2/ 632)
8253 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: الإيلاءُ: أن يَحْلِفَ بالله ألّا يُجامِعَها أبدًا
(5)
. (2/ 630)
8254 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: كلُّ يمينٍ منَعَت جِماعًا فهي إيلاءٌ
(6)
. (2/ 631)
8255 -
عن عبد الله بن عباس، قال: لا إيلاءَ إلا بحَلِف
(7)
. (2/ 631)
(1)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن جرير 4/ 43 - 45 بنحوه من طرق.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (11631). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه الشافعي 2/ 82 (138 - شفاء العي)، وعبد الرزاق (11608)، والبيهقي 7/ 380. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(6)
أخرجه البيهقي 7/ 381. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
8256 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق جابر بن زيد، وعطاء، ويزيد بن الأصم- قال: لا إيلاءَ إلا بغضب
(1)
[838].
(2/ 632)
8257 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {للذين يؤلون من نسائهم} ، قال: هو الرجل يَحْلِفُ لامرأته بالله لا يَنكِحُها، فيَتَرَبَّصُ أربعة أشهر، فإن هو نَكَحها كفَّر عن يمينه، فإن مضَت أربعةُ أشهر قبل أن يَنْكِحَها خيَّره السلطان؛ إمّا أن يَفِيءَ فيُراجِع، وإما أن يَعْزِمَ فيُطَلِّقَ، كما قال اللهُ سبحانه
(2)
. (2/ 630)
8258 -
عن يزيد بن الأصَمِّ، قال: تزَوَّجْتُ امرأةً، فلَقِيتُ ابنَ عباس، فقلتُ: تزَوَّجْتُ تَهْلَلَ بنتَ يزيد، وقد بلَغَني أنّ في خُلُقِها شيئًا. ثم قال: واللهِ، لقد خرَجْتُ وما أُكَلِّمُها. قال: عليك بها قبل أن تَنقَضِيَ أربعةُ أشهر
(3)
. (2/ 633)
8259 -
عن عبد الله بن عباس، قال: إذا آلى على شهرٍ أو شهرين أو ثلاثةٍ دونَ الحدِّ بَرَّت يمينُه، لا يَدْخُلُ عليه إيلاء
(4)
. (2/ 634)
8260 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق ابن شهاب-: أنّه إن حلف رجلٌ أن لا يُكَلِّم امرأتَه يومًا أو شهرًا، قال: فإنّا نرى ذلك يكون إيلاءً. وقال: إلا أن يكون حلف أن لا يكلمها، فكان يمسُّها؛ فلا نرى ذلك يكون من الإيلاء. والفَيْءُ: أن يفِيء إلى امرأته فيكلمها أو يَمَسَّها. فمن فعل ذلك قبل أن تمضي الأربعة أشهر فقد فاء، ومن فاء بعد أربعة أشهر وهي في عِدَّتها فقد فاء ومَلَكَ امرأته، غير أنّه مضت لها تطليقةٌ
(5)
. (ز)
[838] بَيَّن ابنُ جرير (4/ 50 بتصرف) عِلَّة هذا القول بقوله: «وعِلَّة مَن قال: إنّما الإيلاء في الغضب والضِّرار: أنّ الله -تعالى ذكره- إنّما جعل الأجل الذي أجَّلَ في الإيلاء مخرجًا للمرأة من عَضْل الرجل، وضراره إيّاها فيما لها عليه من حُسْن الصحبة، والعشرة بالمعروف. وإذا لم يكن الرجل لها عاضِلًا ولا مُضارًّا بيمينه وحلفه على ترك جماعها، بل كان طالبًا بذلك رِضاها، وقاضيًا بذلك حاجتها، لم يكن بيمينه تلك مُولِيًا؛ لأنه لا معنى هنالك يلحق المرأة به من قبل بعْلِها مساءة وسوء عشرة، فيجعل الأجل الذي جعل للمولي لها مخرجًا منه» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 45 - 46.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 62، وابن أبي حاتم 2/ 411، والبيهقي 7/ 380. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (11604، 11605). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 50.
8261 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق مُغِيرة- في رجل قال لامرأته: إنْ غَشِيتُك حتى تفطمي ولدَك فأنت طالق، فتركها أربعة أشهر. قال: هو إيلاء. -ومن طريق أبي معشر-: كل شيء يحول بينه وبين غشيانها، فتركها حتى تمضي أربعة أشهر، فهو داخلٌ عليه
(1)
[839]. (ز)
8262 -
عن حماد، قال: قلت لإبراهيم: الإيلاء: أن يحلف أن لا يجامعها، ولا يكلمها، ولا يجمع رأسه برأسها، أو ليُغْضِبنَّها، أو ليحرِمنَّها، أو لَيَسُوءَنَّها؟ قال: نعم
(2)
. (ز)
8263 -
عن حماد، قال: سألتُ إبراهيم عن الرجل يَحْلِفُ ألّا يَقْرَبَ امرأتَه وهي تُرْضِعُ؛ شفقةً على ولدِها. فقال إبراهيم: ما أعْلَمُ الإيلاءَ إلا في الغضب؛ قال الله: {فإن فاءو فإن الله غفور رحيم} . فإنّما الفَيْءُ مِن الغضب. وقال إبراهيم: لا أقولُ فيها شيئًا. =
8264 -
وقال حَمّاد: لا أقولُ فيها شيئًا
(3)
. (2/ 633)
8265 -
عن منصور، قال: سألتُ إبراهيمَ عن رجل حلَف لا يُكَلِّم امرأتَه، فمضَت أربعة أشهر قبل أن يُجامِعَها. قال: إنّما كان الإيلاءُ في الجماع، وأنا أخْشى أن يكونَ إيلاءً
(4)
. (2/ 634)
8266 -
عن الحكم: أنّ رجلًا آلى من امرأته شهرًا، فترَكَها حتى مضَت أربعةُ أشهر. قال النخعي: هو إيلاءٌ، وقد بانَتْ منه
(5)
. (2/ 634)
[839] على هذا القول يكون الإيلاءُ في الغضب والرِّضا سواء. وبَيَّن ابنُ جرير (4/ 50 - 51 بتصرف) عِلَّة هذا القول بقوله: «وأمّا عِلَّة مَن قال:
…
عموم الآية، وأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- لم يُخَصِّص من قوله:{للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} بعضًا دون بعض، بل عَمَّ به كل مُؤلٍ مُقْسِم، فكل مُقْسِمٍ على امرأته أن لا يغشاها مُدَّةً هي أكثر من الأجل الذي جعل الله له تربصه فمُؤْلٍ من امرأته عند بعضهم. وعند بعضهم: هو مُؤْلٍ وإن كانت مدة يمينه الأجل الذي جُعِل له تربصه».
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 47.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 50.
(3)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (11613). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
8267 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- =
8268 -
وعامر الشعبي -من طريق إسماعيل، وأشعث- قالا: كلُّ يمين مَنَعَتْ جِماعًا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء
(1)
. (ز)
8269 -
عن عامر الشعبي -من طريق خُصَيْف- قال: كلُّ يمين حالَتْ بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء، إذا قال: والله لأُغْضِبَنَّكِ، والله لأَسُوءَنَّكِ، والله لأضرِبَنَّكِ، وأشباه هذا
(2)
. (ز)
8270 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {للذين يؤلون من نسائهم} : هو الذي يحلف أن لا يقرب امرأته
(3)
. (ز)
8271 -
عن قتادة بن دِعامة، في قوله:{للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} ، قال: هذا في الرجل يُولِي مِن امرأته، يقول: واللهِ، لا يَجْتَمِعُ رأسي ورأسُك، ولا أقْرَبُك، ولا أغْشاك. قال: وكان أهلُ الجاهلية يَعُدُّونه طلاقًا، فحَدَّ لهم أربعةَ أشهر، فإن فاء فيها كفَّر عن يمينه وكانت امرأتَه، وإن مضَت الأربعةُ الأشهر ولم يَفِئْ فيها فهي تَطْليقة، وهي أحقُّ بنفسِها، وهو أحدُ الخُطّابِ، ويَخْطُبُها زوجُها في عِدَّتِها، ولا يَخْطُبُها في عِدَّتِها غيرُه، فإن تزَوَّجها فهي عندَه على تطليقتين
(4)
. (2/ 631)
8272 -
عن إبراهيم =
8273 -
وعامر الشَّعبي، مثلَه
(5)
. (2/ 631)
8274 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- في قوله: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فان فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق} ، قال: ذلك رحمة رحمها الله، فمَلَّكها أمرَها لانقضاء الأربعة أشهر بما ظلمها وأضرَّ بها. ولا يَحِلُّ لرجل أن يهجر امرأته أربعة أشهر إلا من معذرة، التي قال الله:{واللّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي المَضاجِعِ} [النساء: 34]
(6)
. (ز)
8275 -
عن طاووس -من طريق ابنه- قال: كلُّ شيءٍ دون الأربعة فليس بإيلاء
(7)
. (2/ 634)
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 48.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 49.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 73.
(4)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2173).
(7)
أخرجه الشافعي في الأم 5/ 270، والبيهقي 7/ 381. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
8276 -
عن الحسن البصري، في الرجل يقولُ لامرأتِه: واللهِ، لا أطَؤُك الليلةَ. فترَكها من أجل ذلك. قال: إن ترَكها حتى تَمْضِيَ أربعةُ أشهر فهو إيلاء
(1)
. (2/ 634)
8277 -
عن الحسن البصري -من طريق القَعْقاع- أنّه سُئِل عن رجل قال لامرأته: واللهِ، لا أقربُكِ حتى تفطمي ولدكِ. قال: والله، ما هذا بإيلاء
(2)
. وفي لفظٍ: ما أرى هذا بغضب، وإنّما الإيلاء في الغضب
(3)
. (2/ 633)
8278 -
وقال محمد بن سيرين -من طريق القَعْقاع-: ما أدري ما هذا الذي يُحَدِّثون؟! إنّما قال الله: {للذين يؤلون من نسائهم} إلى {فإن الله سميع عليم} ، إذا مضت أربعةُ أشهر فلْيَخْطُبْها إن رَغِب فيها
(4)
. (ز)
8279 -
عن الحكم [بن عُتَيْبة]-من طريق شعبة- أنّه سُئِل عن رجل قال لامرأته: واللهِ، لَأُغيظَنَّكِ. فتركها أربعةَ أشهر، قال: هو إيلاء
(5)
[840]. (ز)
8280 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: إذا حلف من أجل الرَّضاع فليس بإيلاء
(6)
. (ز)
8281 -
عن عطاء بن أبي رباح، قال: لو آلى منها شهرًا كان إيلاءً
(7)
. (2/ 634)
8282 -
عن يونس، قال: سألتُ ابن شهاب [الزُّهري] عن الرجل يقول: واللهِ، لا
[840] اختُلِف في صفة اليمين التي يكون بها الرجل مُؤْلِيًا من امرأته؛ فقال بعضهم: هي أن يحلف عليها في حال غضب على وجه الإضرار ألّا يجامعها في فَرْجِها. وقال آخرون: سواء كان حَلِفُه في غضب أو رضًا فهو إيلاء. وقال آخرون: كل يمين حلف بها الرجل في مساءة امرأته فهو إيلاءٌ منها، على الجماع حَلَف أو غيره، في رِضًا حلف أو سَخَط.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 51 بتصرف) القولَ الأخير الذي قال به الشعبي من طريق خُصَيْف، والعامري والحكم من طريق شعبة، وسعيد بن المسيب من طريق ابن شهاب، مستندًا إلى دلالة عقلية، وبيّن علته بقوله:«أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- جعل الأجل الذي حَدَّه للمُولِي مَخْرجًا للمرأة من سُوء عِشْرَتِها بعلها إيّاها وإضراره بها، وليست اليمين عليها بأن لا يجامعها ولا يقربها بأَوْلى بأن تكون من معاني سُوءِ العِشْرة، والضرار من الحَلِف عليها أن لا يكلمها، أو يسوءها، أو يغيظها؛ لأن كل ذلك ضرر عليها، وسوء عشرة لها» .
_________
(1)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 48.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 48.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 50.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 47.
(7)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.