الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هَمًّا حين رأيتهم أحسن ثيابًا، وأطيب ريحًا وأحسن مَرْكبًا مِنِّي، فجالستُ الفقراء فاسترحتُ. وقال:{ولا تنسوا الفضل بينكم} إذا أتى أحدَكم السائلُ وليس عنده شيءٌ فلْيَدْعُ له
(1)
. (3/ 32)
أحكام متعلقة بالآية:
9419 -
عن علقمة، أنّ قوما أتَوُا ابنَ مسعود، فقالوا: إنّ رجلًا مِنّا تزوج امرأةً، ولم يفرِضْ لها صداقًا، ولم يجمَعْها إليه حتى مات. فقال: ما سُئِلتُ عن شيء منذ فارقتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدَّ مِن هذه، فأتُوا غيري. فاختلفوا إليه فيها شهرًا، ثم قالوا في آخر ذلك: مَن نسألُ إذا لم نسألْك وأنت أخِيَّةُ
(2)
أصحاب محمد في هذا البلد، ولا نجد غيرك؟ فقال: سأقول فيها بجهد رأيي، فإن كان صوابًا فمِن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأً فمِنِّي، واللهُ ورسولُه منه بريءٌ، أرى أن أجعل لها صَداقًا كصَداق نسائِها، لا وكْسَ
(3)
ولا شَطَطَ
(4)
، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ أربعة أشهر وعشرًا. قال: وذلك بسمعِ ناسٍ مِن أشْجَع، فقاموا -منهم مَعْقِل بن سنان- فقالوا: نشهدُ أنّك قَضَيْتَ بمثلِ الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأةٍ مِنّا يُقال لها: بَرْوَعُ بنتُ واشِق. قال: فما رُؤيَ عبدُ الله فَرِح بشيء ما فَرِح يومئذ، إلا بإسلامه. ثم قال: اللَّهُمَّ، إن كان صوابًا فمنك وحدك لا شريك لك
(5)
. (3/ 33)
9420 -
عن علي بن أبي طالب، أنّه قال في المُتَوَفِّى عنها ولم يُفْرَضْ لها صَداقٌ: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداق لها. وقال: لا يُقْبَلُ قولُ الأعرابيِّ مِن أشْجَعَ على كتاب الله
(6)
. (3/ 34)
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 447 (عقب 2369).
(2)
أراد بالأخية هنا: البَقِيَّة. النهاية (أخا).
(3)
الوَكْس -كالوَعْد-: النقصان. النهاية (وكس).
(4)
الشَّطَط: هو الجوْرُ، والظلم والبُعْدُ عن الحقِّ. النهاية (شطط).
(5)
أخرجه أحمد 30/ 407 - 408 (18461، 18462)، وأبو داود (2116)، والترمذي 2/ 614 (1177)، والنسائي 6/ 121 (3354، 3355)، 6/ 122 (3358)، 6/ 198 (3524)، والحاكم 2/ 196 (2737)، وابن حبان 9/ 409 (4100).
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم» . وقال البيهقي في الكبرى 7/ 401 (14417): «جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح» . وقال ابن حجر في بلوغ المرام 2/ 85 (1031): «صححه الترمذيُّ والجماعة» . وقال الألباني في الإرواء 6/ 357 - 358 (1939): «صحيح» .
(6)
أخرجه سعيد بن منصور 1/ 266، وابن أبي شيبة 4/ 302، والبيهقي 7/ 247.