الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَرَجَ عَلَيْهِنَّ)
(1)
. (ز)
تفسير الآية:
9077 -
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- في قوله: {فلا جناح عليكم} ، قال: فلا جناح على أوليائها
(2)
. (3/ 15)
{فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
9078 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عليِّ بن أبي طلحة- في قوله: {فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم} ، يقول: إذا طُلِّقَت المرأةُ، أو مات عنها، فإذا انقضت عِدَّتُها؛ فلا جُناح عليها أن تَتَزَيَّن، وتَتَصَنَّع، وتَتَعَرَّض للتزويج، فذلك المعروف
(3)
. (3/ 14)
9079 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- {فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} ، قال: هو النكاحُ الحلالُ الطيِّبُ
(4)
. (ز)
9080 -
عن الحسن البصري، نحو ذلك
(5)
. (ز)
9081 -
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- {فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} ، قال: في نكاح مَن هوِيَتْهُ، إذا كان معروفًا
(6)
. (ز)
9082 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: هو النكاح
(7)
[897]. (ز)
[897] علَّق ابنُ عطية (1/ 579) على هذا القول الذي قال به مجاهد، والسدي، وابن شهاب، فقال:«ووجوه المنكر في هذا كثيرة» .
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 99.
وهي قراءة شاذة، لمخالفتها رسم المصاحف.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 437.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 437 (2321). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 68، وعبد الرزاق 1/ 97، وابن جرير 4/ 259، وابن أبي حاتم 2/ 438 (2322)، وأخرجه ابن جرير من طريق القاسم ابن أبي بزة وابن أبي نجيح. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 237 - .
(5)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 438 (عَقِب 2322).
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 260. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 438 (عَقِب 2322).
(7)
أخرجه ابن جرير 4/ 260. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 438 (عَقِب 2322).