الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نزول الآية:
10255 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: كانت المرأة من الأنصار تكون مِقْلاتًا
(1)
؛ فلا يكاد يعيش لها ولد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تُهوِّدَه. فلما أُجْلِيَت بنو النَّضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا نَدَعُ أبناءَنا. فأنزل الله: {لا إكراه في الدين} . عن سعيد بن جبير: مَن شاء لحق بهم، ومَن شاء دخل في الإسلام
(2)
. (3/ 194)
10256 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن إسحاق بسنده- في قوله: {لا إكراه في الدين} ، قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف، يقال له: الحصينُ. كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلًا مسلمًا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أسْتَكرِهُهما؛ فإنهما قد أبَيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك
(3)
. (3/ 197)
10257 -
وعن مسروق: كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان، فتَنَصَّرا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَدِما المدينة في نَفَرٍ من النصارى يحملون الطعام، فلَزِمَهُما أبوهما، وقال: لا أدَعَكُما حتى تُسْلِما. فتخاصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أيدخل بعضي النارُ وأنا أنظر؟! فأنزل الله تعالى:{لا إكْراهَ فِي الدِّينِ} . فخلّى سبيلَهما
(4)
. (ز)
10258 -
عن مجاهد بن جبر، نحوه
(5)
. (ز)
10259 -
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بِشر- في قوله: {لا إكراه في الدين} ، قال: نزلت في الأنصار خاصَّة. قلت: خاصَّة؟ قال: خاصَّة؛ كانت المرأة منهم إذا
(1)
امرأةٌ مِقْلاتٌ: لا يعيش لها ولَدٌ. النهاية (قلت).
(2)
أخرجه أبو داود 4/ 317 (2682)، وابن جرير 4/ 546، وابن أبي حاتم 2/ 493 (2609).
قال الرباعي في فتح الغفار 4/ 1863 (5410): «رواه أبو داود من طرق، والنسائي، ولا بأس برجالهما» .
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 547، من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد، عن عكرمة أو سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.
قال ابن حجر عن هذا الإسناد في العُجاب 1/ 351: «سند جيد» . وحسّن هذا الإسناد أيضًا السيوطي في الإتقان 2/ 497.
(4)
أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 84 مرسلًا.
(5)
أورده الثعلبي 2/ 234 مرسلًا.
كانت نَزْرَة
(1)
أو مِقْلاتًا تنذر: لَئِن ولَدَت ولدًا لَتجعلنَّه في اليهود. تلتمسُ بذلك طول بقائه، فجاء الإسلام وفيهم منهم، فلمّا أُجليت النضير قالت الأنصار: يا رسول الله، أبناؤنا وإخواننا فيهم. فسكت عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فنزلت:{لا إكراه في الدين} . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد خُيِّر أصحابُكم، فإن اختاروكم فهم منكم، وإن اختاروهم فهم منهم» . فأَجْلَوْهُم معهم
(2)
. (3/ 195)
10260 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق خصيف- قال: كان ناسٌ من الأنصار مُسْتَرْضَعين في بني قُرَيْظة، فثبتوا على دينهم، فلما جاء الإسلام أراد أهلوهم أن يُكْرِهوهم على الإسلام؛ فنزلت:{لا إكراه في الدين}
(3)
. (3/ 196)
10261 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: كانت النَّضِيرُ أرْضَعَتْ رجالًا من الأوس، فلمّا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم قال أبناؤهم من الأوس: لَنَذْهَبَنَّ معهم، ولَنَدِينَنَّ دينَهم. فمنَعهم أهلوهم، وأكرهوهم على الإسلام؛ ففيهم نزلت هذه الآية:{لا إكراه في الدين}
(4)
. (3/ 196)
10262 -
وعن مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآيةُ في رجل من الأنصار كان له غلام أسود، يقال له: صُبَيح، وكان يُكْرِهُهُ على الإسلام
(5)
. (ز)
10263 -
عن عامر الشعبي -من طريق داود- قال: كانت المرأة من الأنصار تكون مِقْلاتًا لا يعيش لها ولد، فتنذِرُ إن عاش ولدُها أن تجعله مع أهل الكتاب على دينهم، فجاء الإسلام وطوائفُ من أبناء الأنصار على دينهم، فقالوا: إنما جعلناهم على دينهم ونحن نرى أنّ دينهم أفضلُ من ديننا، وإنّ الله جاء بالإسلام، فلَنُكْرِهَنَّهم. فنزلت:{لا إكراه في الدين} . فكان فصلُ ما بينهم إجلاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير، فلحق بهم مَن لم يُسْلِم، وبقي مَن أسلم
(6)
. (3/ 196)
(1)
النَزِرة من النساء: هي قليلة الولد، يقال: امرأة نَزِرَة ونَزُور. النهاية (نزر).
(2)
أخرجه البيهقي في الكبرى 9/ 314 (18640)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه 3/ 957 (428)، وابن جرير 4/ 548 مرسلًا. وقد تقدّم قريبا من حديث ابن عباس من طريق سعيد بن جبير.
(3)
أخرجه سعيد بن منصور (429 - تفسير)، وابن جرير 4/ 550، وابن أبي حاتم 2/ 493 وفيه بلفظ: كانت الأنصار يكرهون اليهود على إرضاع أولادهم؛ فأنزل الله: {لا إكراه في الدين} . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. كما أخرج ابن جرير 4/ 551 نحوه من طريق ابن أبي نجيح، مثل رواية الحسن البصري الآتية.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 549. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(5)
علَّقه الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص 200.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 547، 550. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
10264 -
عن الحسن البصري -من طريق وائل-: أنّ ناسًا من الأنصار كانوا مُسْتَرْضَعين في بني النَّضِير، فلما أُجْلُوا أراد أهلوهم أن يُلْحِقوهم بدينهم؛ فنزلت:{لا إكراه في الدين}
(1)
. (3/ 197)
10265 -
عن عبد الله بن عبيدة: أنّ رجلًا من الأنصار من بني سالم بن عوف كان له ابنان تَنَصَّرا قبل أن يُبْعَثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقدما المدينة في نَفَرٍ من أهل دينهم يحملون الطعام، فرآهما أبوهما فانتزعهما، وقال: واللهِ، لا أدَعُهما حتى يُسلما. فأبَيا أن يُسلما، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أيدخل بعضي النارَ وأنا أنظر؟! فأنزل الله:{لا إكراه في الدين} الآية. فخلّى سبيلَهما
(2)
. (3/ 197)
10266 -
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- في قوله: {لا إكراه في الدين} ، قال: نزلت في رجل من الأنصار يُقال له: أبو الحُصين. كان له ابنان، فقَدِم تُجّارٌ من الشام إلى المدينة يحملون الزيت، فلمّا باعوا وأرادوا أن يرجعوا أتاهم ابنا أبي الحصين، فدعوهما إلى النصرانية، فتَنَصَّرا، فرجعا إلى الشام معهم، فأتى أبوهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنّ ابنيَّ تنصَّرا وخرجا، فأطْلُبُهما؟ فقال:{لا إكراه في الدين} . ولم يؤمَرْ يومئذ بقتال أهل الكتاب. وقال: «أبْعَدَهما اللهُ، هُما أوَّلُ مَن كفر» . فوجد أبو الحصين في نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يبعث في طلبهما؛ فنزلت: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} [النساء: 65] الآية. ثم نُسِخَ بعد ذلك: {لا إكراه في الدين} ، وأُمِرَ بقتال أهل الكتاب في سورة براءة
(3)
[982]. (3/ 197)
10267 -
قال مقاتل بن سليمان: {لا إكراه في الدين} لأحدٍ بعد إسلام العرب؛ إذا أقَرُّوا بالجزية، وذلك أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الجِزْيَةَ إلا من أهل الكتاب، فلمّا
[982] عَلَّق ابنُ عطية (2/ 31) على هذا الأثر بقوله: «والصحيح في سبب قوله تعالى: {فَلا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ} [النساء: 65] حديثُ الزبير مع جاره الأنصاري في حديث السقي» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 551.
(2)
أورده الواحدي في أسباب النزول ص 84 - 85.
قال ابن حجر في الإصابة 2/ 83: «وقد أخرجه عبد بن حميد، عن روح بن عبادة، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن عبيدة: أنّ رجلًا من الأنصار من بني سالم بن عوف كان له ابنان، فتنصّرا قبل البعثة
…
فذكر نحوه، وموسى ضعيف».
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 548 - 549. وأورده الواحدي في أسباب النزول ص 84.