الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8909 -
قال مقاتل بن سليمان: {لِمَن أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ} ، يعني: يُكْمِل الرَّضاعة
(1)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
8910 -
عن أبي أُمامة، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «
…
ثم انطلق بي، فإذا أنا بنساء تَنْهَشُ ثُدِيَّهن الحيّاتُ، فقلت: ما بالُ هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللَّواتِي يمنعْنَ أولادَهُنَّ ألبانَهُنَّ»
(2)
. (3/ 7)
8911 -
عن أُمِّ سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُحَرِّمُ مِن الرضاع إلا ما فَتَق الأمعاءَ في الثَّدْيِ، وكان قبلَ الفِطام»
(3)
[882]. (3/ 9)
[882] علَّق ابنُ كثير (2/ 373 - 374) على هذا الحديث، فقال:«ومعنى قوله: «إلا ما كان في الثدي» . أي: في محل الرضاعة قبل الحولين. كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد، عن وكيع وغندر، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: لَمّا مات إبراهيمُ ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ له مُرضِعًا في الجنة» . وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة، وإنما قال عليه السلام ذلك لأنّ ابنه إبراهيم مات وله سنة وعشرة أشهر، فقال:«إنّ له مُرضِعًا في الجنة» . يعني: تُكْمِل رضاعه، ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم مِن الرضاع إلا ما كان في الحولين» ».
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 97.
(2)
أخرجه ابن خزيمة 3/ 411 - 412 (1986)، وابن حبان 16/ 536 (7491)، والحاكم 2/ 228 (2837).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقد احتجَّ البخاريُّ بجميع رواته غير سليم بن عامر، وقد احتج به مسلم» . وقال المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 188: «ولا علة له» . وأورده الألباني في الصحيحة 7/ 1669 - 1670 (3951).
(3)
أخرجه الترمذي 3/ 12 - 13 (1186)، وابن حبان 10/ 37 - 38 (4224).
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 633: «تفرد الترمذي برواية هذا الحديث، ورجاله على شرط الصحيحين» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 221 (2150): «إسناده صحيح، على شرطهما» . وقد أعلَّ الدارقطنيُّ في العلل 15/ 255 الحديث بالوقف على أُمِّ سلمة من قولها، ورجّح أنّ الوقف هو الصحيح، فقال:«رواه أبو عوانة عن هشام، عن امرأته فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه يحيى القطان، رواه عن هشام، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أم سلمة موقوفًا، وقول يحيى أشبه بالصواب» .
8912 -
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُحَرِّمُ مِن الرضاع إلا ما كان في الحولين»
(1)
. (3/ 9)
8913 -
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا رَضاعَ بعد فِصال، ولا يُتْمَ بعد احْتِلام»
(2)
.
(3/ 9)
8914 -
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُتْمَ بعد حُلُمٍ، ولا رَضاعَ بعد فِصال، ولا صمتَ يومٍ إلى الليل، ولا وِصال في الصيام، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رَحِم، ولا تَعَرُّبَ
(3)
بعدَ الهجرة، ولا هجرةَ بعد الفتح، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لمملوك مع سيده، ولا
(1)
أخرجه الدارقطني 5/ 307 (4364)، والبيهقي 7/ 760 - 761 (15669).
وقد اختُلِف في رفعه ووقفه، وغلَّطوا الهيثم بن جميل في رفعه الحديث، قال ابن عدي في الكامل 8/ 339 (2019) في ترجمة الهيثم بن جميل: «ليس بالحافظ، يغلط على الثقات
…
». ثم ذكر الحديث، وقال:«غيرُ الهيثم يُوقِفُه على ابن عباس» . وقال الدارقطني: «لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ» . وذكر البيهقيُّ رواية الوقف على ابن عباس في السنن الكبير 7/ 462، ثم قال:«هذا هو الصحيح، موقوفٌ» . وقال في السنن الصغير 3/ 177 (2864): «هذا هو الصواب موقوفًا» . وأورد ابن كثير في التفسير 1/ 633 روايتي الرفع والوقف، ثُمَّ قال عن رواية الوقف:«وهذا أصحُّ» . وقال ابن القيم في الزاد 5/ 493: «إسناد صحيح» . وقال ابن القطان في بيان الوهم 3/ 238: «هذا يعرف بالهيثم، مسندًا، عن ابن عيينة وغيره يقفه على ابن عباس» . وقال ابن عبد الهادي في التنقيح 4/ 453: «الصحيح وقفُه على ابن عباس» . وقال ابن حجر في الفتح 9/ 146 عن رواية الوقف: «وهو المحفوظ» .
(2)
أخرجه الطيالسيُّ 3/ 321 - 322 (1876)، والبيهقي 7/ 523 - 524 (14881).
قال ابن حجر في الدِّراية 2/ 68: «بإسنادٍ واهٍ» . وقال الألباني في الإرواء 5/ 83: «وهذان إسنادان ضعيفان عن جابر» .
(3)
تَعَرَّبَ: أقام بالبادية، ويكون التعرُّب أن يرجع إلى البادية بعد ما كان مقيمًا بالحَضَر، فيُلحق بالأعراب. اللسان (عرب).
طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك»
(1)
. (3/ 9)
8915 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبد الرحمن - قال: ما كان مِن رَضاع بعد سنتين أو في الحولين بعد الفِطام فلا رَضاع
(2)
. (ز)
8916 -
عن إبراهيم: أنّه كان يُحَدِّث عن عبد الله أنّه قال: لا رضاع بعد فِصال [883]، أو بعد حولين
(3)
. (ز)
8917 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: ليس يُحَرِّم مِن الرضاع بعد التمام، إنّما يُحَرِّم ما أنبتَ اللحمَ، وأنشأ العظمَ
(4)
. (ز)
8918 -
عن عمرو بن دينار، أنّ ابن عباس قال: لا رَضاع بعد فِصال السنتين
(5)
. (ز)
8919 -
عن عَلْقَمَة -من طريق إبراهيم- أنّه رأى امرأةً تُرضِع بعد حولين، فقال: لا تُرْضِعيه
(6)
. (ز)
8920 -
عن الشيبانيِّ، قال: سمعتُ الشعبيَّ يقول: ما كان من وجُورٍ
(7)
أوسَعُوطٍ
(8)
أو رَضاع في الحولين فإنّه يُحَرِّم، وما كان بعد الحولين لم يُحَرِّم شيئًا
(9)
. (ز)
[883] ذكر ابن كثير (2/ 375) معنى هذا القول عن عمر، وعلي، ثُمَّ علَّق بقوله:«فيحتمل أنّهما أرادا الحولين كقول الجمهور، سواء فُطِم أو لم يُفْطَم، ويحتمل أنهما أرادا الفعلَ كقول مالك» .
_________
(1)
أخرجه الطيالسي 3/ 321 - 322 (1876)، وعبد الرزاق في مصنفه 7/ 464 (13899)، 8/ 465 (15919).
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 204.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 204.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 205.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 205.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 204.
(7)
الوَجُور: ماء أو دواء يوضع في وسط حلق الصبي أو فمه. اللسان (وجر).
(8)
السَّعُوطُ -كصَبُور-: الدواء يجعل في الأنف. اللسان (سعط).
(9)
أخرجه ابن جرير 4/ 204.