الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النسخ في الآية:
8684 -
عن عُقْبَة بن أبي الصَّهْباء، قال: سألتُ بكر بن عبد الله عن رجلٍ تريد امرأتُه منه الخُلْعَ. قال: لا يَحِلُّ له أن يأخذ منها شيئًا. قلتُ: يقول الله -تعالى ذكره- في كتابه: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} ؟ قال: هذه نُسِخَتْ. قلت: فأنّى حُفِظَتْ؟ قال: حُفِظَتْ في سورة النساء [20]، قول الله -تعالى ذِكْرُه-:{وإنْ أرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنهُ شَيْئًا أتَأْخُذُونَهُ بُهْتانًا وإثْمًا مُبِينًا}
(1)
[869]. (ز)
من أحكام الآية:
8685 -
عن أبي سعيد، قال: أرادَتْ أختي أن تَخْتَلِع من زوجها، فأتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم
[869] انتَقَدَ ابنُ جرير (4/ 162 - 163 بتصرف) قولَ بكر بن عبد الله الذي يُفِيدُ نسخَ الآية مستندًا لمخالفته الإجماعَ، وظاهرَ الآية، فقال:«فأمّا ما قاله بكر بن عبد الله فقولٌ لا معنى له؛ لمعنيين: أحدهما: إجماعُ الجميع من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم من المسلمين على تخطئته، وإجازةِ أخْذِ الفِدْيَةِ من المُفْتَدِيَةِ نفسَها لزوجها. وفي ذلك الكفاية عن الاستشهاد على خطئه بغيره. والآخر: أنّ الآية التي في سورة النساء إنّما حَرَّم الله فيها على زوجِ المرأة أن يأخذ منها شيئًا مِمّا آتاها، بأن أراد الرجلُ استبدال زوج بزوج من غير أن يكون هنالك خَوْفٌ من المسلمين عليهما بمقام أحدهما على صاحبه أن لا يُقِيما حدود الله، ولا نشوز من المرأة على الرجل. وأمّا الآية التي في سورة البقرة فإنّها إنّما دَلَّت على إباحة الله -تعالى ذِكْرُهُ- له أخذَ الفِدْيَةِ منها في حال الخوف عليهما أن لا يُقِيما حدودَ الله بنُشُوزِ المرأة، وطلبِها فراقَ الرجل، ورغبته فيها. فالأمر الذي أُذِن به للزوج في أخذ الفدية من المرأة في سورة البقرة ضِدُّ الأمرِ الذي نُهِي من أجله عن أخذ الفِدْية في سورة النساء، كما الحظر في سورة النساء غير الطلاق والإباحة في سورة البقرة. فإنما يجوز في الحكمين أن يُقال: أحدهما ناسخ؛ إذا اتَّفقت معاني المحكوم فيه، ثُمَّ خُولِف بين الأحكام فيه باختلاف الأوقات والأزمنة. وأمّا اختلاف الأحكام باختلاف معاني المحكوم فيه في حال واحدة ووقت واحد فذلك هو الحكمة البالغة، والمفهوم في العقل والفطرة، وهو من الناسخ والمنسوخ بمعزِل» .
وبنحوه قال ابنُ عطية (1/ 565)، وابنُ كثير (2/ 346).
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 161، والنحاس في الناسخ والمنسوخ 2/ 36.
مع زوجها، فذكرتْ له ذلك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أتَرُدِّينَ عليه حديقتَه ويُطَلِّقك؟» . قالت: نعم، وأزيدُه. فخلعها، فرَدَّت عليه حديقتَه، وزادَتْهُ
(1)
. (2/ 679)
8686 -
عن أبي الزُّبَيْر: أنّ ثابت بن قيس بن شِماسٍ كانت عنده زينبُ بنت عبد الله بن أُبيِّ بن سلول، وكان أصْدَقَها حديقةً، فكَرِهَتْهُ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أتَرُدِّين عليه حديقتَه التي أعطاكِ؟» . قالتْ: نعم، وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أمّا الزِّيادةُ فَلا، ولكن حديقته» . قالت: نعم. فأخذها له، وخلّى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قَبِلْتُ قضاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم
(2)
. (2/ 679)
8687 -
عن عطاء: أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَرِه أن يأخذ من المُخْتَلِعَةِ أكثرَ مِمّا أعطاها
(3)
. (2/ 682)
8688 -
عن عطاء، قال: أتَتِ امرأةٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: إنِّي أُبْغِضُ زوجي، وأُحِبُّ فِراقَه. فقال:«أتَرُدِّين عليه حديقتَه التي أصْدَقَكِ؟» -وكان أصْدَقَها حديقةً-. قالتْ: نعم، وزيادة. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«أمّا زيادةٌ من مالِكِ فلا، ولكن الحديقة» . قالت: نعم. فقضى بذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم على الرجل، فأُخْبِر بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد قَبِلْتُ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
(4)
. (2/ 678)
8689 -
عن عطاء من وجه آخر، عن ابن عباس موصولًا، مثله
(5)
. (2/ 679)
8690 -
عن كُثَيْرٍ مولى سَمُرة: أنّ امرأة نَشَزَتْ مِن زوجها في إمارة عمر، فأمر بها إلى بيتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ، فمكَثَتْ ثلاثةَ أيام، ثم أخرجها، فقال: كيف رأيتِ؟ قالت: ما وجدتُ الرّاحة إلا في هذه الأيام. فقال عمر: اخْلَعْها، ولو من قُرْطِها
(6)
. (2/ 682)
(1)
أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 514 - 515 (14850).
قال البيهقي: «المرسل أصحُّ» . وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 395 - 396 (2807): «هذا إسناد لا يَصِحُّ» . وقال الشوكاني في نيل الأوطار 6/ 297: «إسناده ضعيف» .
(2)
أخرجه الدارقطني 4/ 376 - 377 (3629)، والبيهقي في الكبرى 7/ 514 (14849).
قال البيهقي: «مرسل» . وقال ابن الجوزي في التحقيق 2/ 288 (1693): «إسناد صحيح» . وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 2/ 202: «إسناد جيد» . وقال ابن حجر في الفتح 9/ 402: «ورجال إسناده ثقات» .
(3)
أخرجه البيهقي 7/ 314. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 513 - 514 (14845)، وأخرجه أبو داود في كتاب المراسيل ص 199 (235) مختصرًا.
(5)
أخرجه الدارقطني في سننه 4/ 498 (3871)، والبيهقي في الكبرى 7/ 514 (14848).
قال الدارقطني: «والمرسل أصح» . وقال البيهقي: «وهذا غير محفوظ، والصحيح بهذا الإسناد ما تقدم مرسلًا» .
(6)
أخرجه عبد الرزاق (11851)، وابن جرير 4/ 157، والبيهقي 7/ 315. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
8691 -
عن عبد الله بن رباح، أنّ عمر بن الخطاب قال في المُخْتَلِعَة: تَخْتَلِع بما دون عِقاصِ
(1)
رأسِها
(2)
.
(2/ 682 - 683)
8692 -
عن عبد الله بن شهاب الخَوْلانِيِّ: أنّ امرأةً طلَّقها زوجُها على ألف درهم، فرُفِع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: باعكِ زوجُك طَلاقًا بَيْعًا. وأجازه عمر
(3)
. (2/ 682)
8693 -
عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْراء -من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل- قالتْ: كان لي زوجٌ يُقِلُّ عَلَيَّ الخيرَ إذا حَضَرَنِي، ويَحْرِمُنِي إذا غاب عَنِّي، فكانت مِنِّي زَلَّةٌ يومًا، فقلتُ له: أخْتَلِعُ مِنكَ بكلِّ شيء أمْلِكُه؟ قال: نعم. ففعلتُ، فخاصم عَمِّي معاذُ بن عَفْراء إلى عثمان بن عفان، فأجاز الخُلْعَ، وأمره أن يأخذ عِقاصَ رأسي فما دونه
(4)
. (2/ 683)
8694 -
عن الحكم بن عتيبة، قال: كان عليٌّ يقول: لا يأخذ من المُخْتَلِعة فوق ما أعطاها
(5)
. (ز)
8695 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- قال: لا بأس بما خلعها به من قليل أو كثير، ولو عُقُصَها
(6)
. (ز)
8696 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ليأخذ منها حتى قُرْطها. يعني: في الخُلْع
(7)
. (ز)
8697 -
عن نافع: أنّ مولاة صَفِيَّة بنت أبي عبيد امرأةِ عبد الله بن عمر اخْتَلَعَتْ من زوجها بكل شيء لها، فلم يُنكِر ذلك عبدُ الله بن عمر
(8)
. (2/ 683)
8698 -
عن حُمَيْدٍ الطويل، عن رجاء بن حَيْوة، أنّه سأله: كيف كان الحسنُ يقول في المُخْتَلِعَة؟ فقال: إنّه كان يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاها. =
8699 -
فقال رجاء: قال قَبيصَة بن ذُؤَيْب: اقرأ الآيةَ التي بعدها: {فإن خفتم أن لا
(1)
عِقاص رأسها: ضفائرها. وقيل: هو الخيط الذي تُعْقص به أطراف الذوائب. والأول الوجه. النهاية (عقص).
(2)
أخرجه البيهقي 7/ 315. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه البيهقي 7/ 315.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (11850)، والبيهقي 7/ 315.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 155.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 160.
(7)
أخرجه ابن جرير 4/ 160.
(8)
أخرجه مالك 1/ 620، والشافعي 2/ 96 (164 - شفاء العي)، والبيهقي 7/ 315. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}
(1)
. (2/ 682)
8700 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق عبد الكريم الجزري- قال: ما أُحِبُّ أن يأخذ منها كلَّ ما أعطاها، حتى يدع لها منه ما يُعَيِّشُها
(2)
. (ز)
8701 -
عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق مغيرة- قال في الخُلْع: خُذ ما دون عِقاص شعرها، وإن كانت المرأة لَتَفْتَدِي ببعض مالِها
(3)
. (ز)
8702 -
عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: إن شاء أخذ منها أكثر مِمّا أعطاها
(4)
. (ز)
8703 -
عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق أشْعَث- قال: كان يكره أن يأخذ الرجل من المُخْتَلِعَة فوق ما أعطاها، وكان يرى أن يأخذ دون ذلك
(5)
. (ز)
8704 -
عن طاووس -من طريق ابنه- أنّه كان يقول في المُفْتَدِيَة: لا يَحِلُّ له أن يأخذ منها أكثرَ مِمّا أعطاها
(6)
. (ز)
8705 -
عن الحكم بن عُتَيْبَة -من طريق شُعبة- أنّه قال في المُخْتَلِعَة: أحَبُّ إلَيَّ أن لا يَزْداد
(7)
. (ز)
8706 -
عن الأوزاعيِّ، قال: سمعت عمرو بن شعيب =
8707 -
وعطاء بن أبي رباح =
8708 -
والزهري، يقولون في النّاشِز: لا يأخذ منها إلا ما ساق إليها
(8)
. (ز)
8709 -
عن ميمون بن مهران-من طريق جعفر بن بُرْقان- قال: مَن خَلَع امرأتَه، وأخذ منها أكثر مما أعطاها؛ فلم يُسَرِّح بإحسان
(9)
[870]. (ز)
[870] اختُلِف في مقدار ما يأخذ الزوج من المرأة في الفدية؛ فقال قوم: لا يجوز له أن يزيد على المهر الذي أعطاها. وقال آخرون: مباحٌ له أن يأخذ ما يشاء من قليل أو كثير. وقال غيرهم: الآية منسوخة.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 162) القولَ الثاني الذي قال به عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعثمان بن عفان، وقَبيصَة بن ذُؤَيب، وابن عباس، ومجاهد، والنَّخَعِيّ مستندًا إلى دلالة ألفاظ الآية، فقال:«لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- لم يَخُصَّ ما أباح لهما من ذلك على حَدِّ لا يُجاوَز، بل أطلق ذلك في كلِّ ما افتدت به، غير أنِّي أختارُ للرجل استحبابًا لا تحتيمًا إذا تَبَيَّنَ من امرأته أنّ افتداءها منه لغير معصية لله، بل خوفًا منها على دينها أن يفارقها بغير فدية، ولا جُعْل، فإن شَحَّت نفسُه بذلك فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما آتاها» .
وقال مُبَيِّنًا (4/ 157) حُجَّة القائلين بهذا القول: «واحتجوا لقولهم ذلك بعموم الآية، وأنّه غير جائز إحالةُ ظاهرٍ عامٍّ إلى باطن خاصٍّ إلا بحُجَّةٍ يجب التسليم لها، قالوا: ولا حُجَّة يجب التسليمُ لها بأنّ الآية مرادٌ بها بعضُ الفِدْيَة دون بعضٍ من أصلٍ، أو قياس؛ فهي على ظاهرها وعمومها» .
وانتَقَدَ ابنُ جرير (4/ 163) القول الأول بعكس ما قال في ترجيح القول الثاني.
وذهبَ ابنُ كثير (2/ 351) إلى نحوه.
_________
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 55 (18842). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرجه ابن جرير 4/ 161 بلفظ: فإنّ قبيصة بن ذؤيب كان يُرَخِّص أن يأخذ أكثر مما أعطاها، ويَتَأَوَّل:{فلا جناح عليهما فيما افتدت به} .
(2)
أخرجه عبد الرزاق (11846)، وابن جرير 4/ 159.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 159.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 160.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 155.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 154.
(7)
أخرجه ابن جرير 4/ 155.
(8)
أخرجه ابن جرير 4/ 155.
(9)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 55 (18840).