الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8711 -
عن أم بكر الأسلمية: أنّها اختَلَعَتْ من زوجها عبد الله بن أسِيد، ثم أتيا عثمان بن عفان في ذلك، فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سَمَّيْتَ شيئًا فهو ما سَمَّيْتَ
(1)
. (2/ 681)
8712 -
عن طاووس: أنّ إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأل عبد الله بن عباس عن امرأةٍ طلَّقها زوجُها تطليقتين، ثم اخْتَلَعَت منه، أيَتَزَوَّجُها؟ قال ابن عباس: نعم؛ ذكَر اللهُ الطلاقَ في أولِ الآية وآخرِها، والخلعَ بين ذلك، فليس الخلعُ بطلاق، يَنكِحُها
(2)
[871]. (2/ 681)
8713 -
عن طاووس قال: لولا أنّه عِلْمٌ لا يَحِلُّ لي كِتْمانُه ما حدَّثْتُه أحدًا. كان ابن عباس لا يَرى الفِداءَ طلاقًا حتى يُطَلِّقَ، ثم يقول: ألا تَرى أنه ذكَر الطلاقَ مِن قبلِه، ثم ذكَر الفداء، فلم يَجْعَلْه طلاقًا، ثم قال في الثانية:{فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا} . ولم يَجْعَلِ الفداءَ بينهما طلاقًا
(3)
. (2/ 681)
8714 -
عن عبد الله بن عباس، في رجلٍ طلَّق امرأتَه تَطْليقتَين، ثم اخْتَلَعَت منه: يَتَزوَّجُها إن شاء؛ لأنّ الله يقول: {الطلاق مرتان} قرَأ إلى {أن يتراجعا}
(4)
. (2/ 682)
8715 -
عن عكرمة -أحسبه عن ابن عباس- قال: كل شيء أجازه المالُ فليس بطلاق. يعني: الخُلْع
(5)
. (2/ 682)
8716 -
عن عبد الله بن عباس =
8717 -
وعبد الله بن الزبير -من طريق عطاء- أنّهما قالا في المُخْتَلِعة يُطَلِّقها زوجَها، قالا: لا يلزمها طلاقٌ؛ لأنّه طَلَّق ما لا يملك
(6)
. (2/ 686)
{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا}
8718 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: {تلك حدود الله فلا تعتدوها} ،
[871] علَّق ابنُ كثير (2/ 352) على قول ابن عباس بقوله: «وهو ظاهر الآية الكريمة» .
_________
(1)
أخرجه مالك -رواية أبي مصعب- 1/ 620، والشافعي 2/ 97 (165 - شفاء العي)، وعبد الرزاق (11760)، والبيهقي 7/ 316.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (11771)، والبيهقي 7/ 316. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (11767).
(4)
أخرجه الشافعي 5/ 114.
(5)
أخرجه الشافعي 5/ 114، وعبد الرزاق (11770).
(6)
أخرجه الشافعي 2/ 81 (136 - شفاء العي)، والبيهقي 7/ 317.