الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أمرَهما، أم من حكمك بينهما؟! اذهب فقد ولَّيْتُك قضاء البصرة
(1)
. (2/ 634)
8415 -
عن إبراهيم [النَّخَعِيّ]، في رجلٍ قال لامرأتِه: إن قرِبْتُك إلى سنةٍ فأنتِ طالق. قال: إن قَرِبها بانت منه، وإن ترَكَها حتى تَمضِيَ أربعةُ أشهر بانَت منه بتطليقة، فإن تزَوَّجها فغشِيها قبلَ انقضاءِ السنةِ بانت منه، وإن لم يَقْرَبْها حتى تَمضِيَ الأربعةُ أشهر فإنه يَدْخُلُ عليه إيلاءٌ آخر
(2)
. (2/ 641)
8416 -
عن ابن أبي ذئب العامريّ: أن رجلًا من أهله قال لامرأته: إن كلمتكِ سنةً فأنتِ طالق. واستفتى القاسم [بن محمد] =
8417 -
وسالِم [بن عبد الله بن عمر]، فقالا: إن كلمتَها قبل سنة فهي طالق، وإن لم تكلمها فهي طالقٌ إذا مضت أربعة أشهر
(3)
. (ز)
8418 -
عن الحسن البصري، في رجل قال لامرأته: إن قربتُك إلى سنة فأنت طالق ثلاثًا: إن قربها قبل السنة فهي طالق ثلاثًا، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانَت منه بتطليقة، فإن تزوَّجها قبل انقضاء السنة فإنه يَطَؤُها قبل انقضاء السنة، وقد سقط ذلك القول عنه
(4)
. (2/ 640)
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ و}
نزول الآية، والنسخ فيها:
8419 -
عن أسماء بنت يزيد بن السَّكَن الأنصارية، قالت: طُلِّقْتُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يَكُن للمُطَلَّقَةِ عِدَّة؛ فأنزل الله حين طُلِّقْتُ العِدَّةَ للطلاق:{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} . فكانتْ أولَ مَن أُنزِلَت فيها العِدَّةُ للطلاق
(5)
. (2/ 648)
8420 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4] فنَسَخَ، واستثنى، وقال:{من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}
(1)
ينظر: أخبار القضاة 1/ 275 - 277. وعزاه السيوطي إلى الزبير بن بكار في الموفقيات.
(2)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن جرير 4/ 82 من طريق قتادة عن النخعي قال: إن قربها قبل الأربعة الأشهر فقد بانت منه بثلاث، وإن تركها حتى تمضي الأربعة الأشهر بانت منه بالإيلاء. في رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إن قربتك سنة.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 49.
(4)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه أبو داود 3/ 591 - 592 (2281)، وابن أبي حاتم 2/ 414 (2186).
قال ابن كثير في تفسيره 1/ 607: «هذا حديث غريب من هذا الوجه» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 50 (1973): «إسناده حسن» .
[الأحزاب: 49]
(1)
[848]. (2/ 648)
8421 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ورقاء-: ثمَّ نسخ من القرء عدَّة من لم يدخل بها
(2)
. (ز)
8422 -
عن الحسن [البصري]- من طريق يونس- قال: نسخ من القرء امرأتين؛ {واللائي يئسن من المَحِيض من نِسائِكُم} ، {واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4]
(3)
. (ز)
8423 -
عن قتادة بن دِعامة في قوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، قال: كان أهلُ الجاهلية يُطَلِّقُ أحدُهم، ليس لذلك عِدَّةٌ
(4)
. (2/ 648)
8424 -
عن قتادة بن دِعامة: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، فجَعل عدة الطلاق ثلاثَ حِيَض، ثم إنّه نسخ منها المطلَّقة التي طُلِّقت ولم يَدْخُلْ بها زوجُها، فقال في سورة الأحزاب [49]:{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} ، فهذه تزَوَّج إن شاءت من يومها. وقد نَسَخ من الثلاثة، فقال:{واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم} [الطلاق: 4]، فهذه العجوز التي لا تحيض، والتي لم تحِض، فعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أشهر، وليس الحيض من أمرها في شيء. ونَسَخَ من الثلاثة قروءَ الحامل، فقال:{أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4]، فهذه ليست من القُروء في شيء، إنما أجلُها أن تضَعَ حملها
(5)
. (2/ 650)
8425 -
قال محمد ابن شهاب الزهري: وقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} ، وذلك أنّ الرجل كان إذا طَلَّق زوجته كان أحقَّ برَدِّها إن كان قد طلَّقها ثلاثًا، فلمّا أنزل الله عز وجل:{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229]، فضرب الله حينئذ أجَلًا لِمَن مات أو لِمَن طَلَّق، فقال تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير
[848] انتقد ابنُ عطية (1/ 557) هذا القول، فقال:«وهذا ضعيف، فإنما الآية فيمن تحيض وهو عُرْف النساء وعليه معظمهن، فأغنى ذلك عن النص عليه» .
_________
(1)
أخرجه أبو داود 3/ 592 (2282)، والنسائي 6/ 187 (3499).
قال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 51 - 52 (1974): «إسناده حسن» .
(2)
أخرجه الحارث المحاسبي في فهم القرآن، ص 420.
(3)
أخرجه الحارث المحاسبي في فهم القرآن، ص 420.
(4)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 228 - . وأخرجه ابن جرير 4/ 88 مختصرًا من طريق همام بن يحيى.