الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
امرأةً، فأمْهَرَها أحدَ ثَوْبَيْه
(1)
. (ز)
تفسير الآية:
9225 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} ، قال: الفريضةُ: الصَّداق
(2)
. (3/ 25)
9226 -
عن عامر الشعبي -من طريق مُطَرِّف- في قوله: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} ، قال: إذا طَلَّق الرجلُ امرأتَه، ولم يفرِض لها، ولم يدخُل بها؛ أُجْبِر على المُتْعَة
(3)
. (ز)
9227 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم =
9228 -
ومحمد ابن شهاب الزهري =
9229 -
والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، نحو ذلك
(4)
. (ز)
9230 -
قال مقاتل بن سليمان: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} ، يقول: وإن لَمْ تُسَمُّوا لَهُنَّ المهرَ فلا حرجَ في الطلاق في هذه الأحوالِ كلِّها، وهو الرجل يُطَلِّق امرأتَه قبل أن يُجامِعَها ولَم يُسَمِّ لها مهرًا؛ فلا مهرَ لها، ولا عِدَّة عليها، [ولها] المتعة بالمعروف، ويجبر الزوج على مُتْعَة هذه المرأة التي طلَّقها قبل أن يُسَمِّي لها مهرًا، وليس بِمُؤَقَّت
(5)
. (ز)
{وَمَتِّعُوهُنَّ}
9231 -
عن علي بن أبي طالب: أنّه واجبٌ على كُلِّ مُطَلِّق المتعةَ للمُطَلَّقة
(6)
. (ز)
9232 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ومَتِّعُوهُنَّ عَلى
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 200.
قال ابن حجر في الكاف الشاف ص 21: «لم أجده» .
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 289، وابن أبي حاتم 2/ 442 (2347)، والبيهقي في سننه 7/ 244. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 442 (2348).
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 442 (عَقِب 2348) عن الربيع، وعلَّقه عن الباقين.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 199.
(6)
علَّقه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 93.