الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7972 -
عن أنس: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «التائبُ من الذنب كمَن لا ذنب له، وإذا أحبَّ اللهُ عبدًا لَمْ يَضُرَّهُ ذَنبٌ» . ثم تلا {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} . قيل: يا رسول الله، وما علامة التوبة؟ قال:«النَّدامَة»
(1)
. (2/ 581)
7973 -
عن عبد الله بن عباس، أنّه قيل له: أصُبُّ الماء على رأسي وأنا محرم؟ قال: لا بأس؛ إنّ الله يحب التوابين، ويحب المتطهرين
(2)
. (2/ 588)
7974 -
عن الحسن البصري -من طريق مُحْرِزِ بن عمرو- قال: إنّ الله -وله الحمد لا شريك له- رَفَعَ عن هذه الأمة الخطأَ والنسيان، وما اسْتُكْرِهُوا عليه، وما لا يُطِيقون، وأَحَلَّ لهم في حال الضرورة كثيرًا مما حُرِّم عليهم، وأعطاهم خمسًا: .. والرابعة: أنّ أحدهم لو عَمِل من الخطايا والذنوب حتى يبلغ الكفر، ثُمَّ تاب؛ أن يتوب عليه، ويوجب له محبته، وذلك لقوله جل وعز:{إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}
(3)
. (ز)
{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
(223)}
نزول الآية، وتفسيرها:
7975 -
عن أُمِّ سلمة -من طريق صفية بنت شيبة- قالت: لَمّا قَدِم المهاجرون المدينة أرادوا أن يأتوا النساء مِن أدبارهن في فروجِهِنَّ، فأَنكَرْنَ ذلك، فجِئْنَ إلى أُمِّ سلمة، فذَكَرْنَ ذلك لها، فسأَلَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} صَمّامًا واحدًا
(4)
. (2/ 592)
7976 -
عن عبد الرحمن بن سابِط، قال: سألتُ حفصة بنت عبد الرحمن، فقلتُ لها: إنِّي أريدُ أن أسألكِ عن شيء، وأنا أستحي أن أسألكِ عنه. قالت: سَلْ -يا ابن أخي-
(1)
أخرجه القشيري في الرسالة 1/ 207، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد 18/ 78.
قال الألباني في الضعيفة 2/ 82 (615): «ضعيف» .
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 103، وابن أبي حاتم 2/ 403.
(3)
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصبر -موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 4/ 32 (56) -.
(4)
أخرجه أحمد 44/ 252 (26644)، والطبراني في الكبير 23/ 356 (837) واللفظ له.
إسناده حسن، ولكن أكثر الروايات من حديث ابن خثيم، عن ابن سابط، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن أم سلمة، وهو الآتي بعده.
عمّا بَدا لك. قال: أسألكِ عن إتيان النساء في أدْبارِهِنَّ. فقالت: حدَّثَتْني أمُّ سلمة قالت: كانت الأنصار لا تُجَبِّي
(1)
، وكانت المهاجرون تُجَبِّي، وكانت اليهود تقول: إنّه مَن جَبّى امرأتَه كان الولدُ أحولَ. فلَمّا قَدِم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار، فجَبَّئُوهُنَّ، فأبَتِ امرأةٌ أن تُطِيع زوجَها، وقالت: لن تفعل ذلك حتى آتي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فأتَتْ أمَّ سلمة، فذكرَتْ لها ذلك، فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلَمّا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَحْيَتِ الأنصاريةُ أن تسأله؛ فخَرَجَتْ، فذكرتْ ذلك أمُّ سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:«ادعوها لي» . فدُعِيَتْ، فتلا عليها هذه الآية:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} «صَمّامًا واحِدًا» . قال: والصَّمامُ: السبيلُ الواحد
(2)
. (2/ 592)
7977 -
عن حفصة أمِّ المؤمنين، أنّ امرأةً أتَتْها، فقالتْ: إنّ زوجي يأتيني مجبِّيَةً ومُسْتَقْبِلةً. فَكَرِهته. فبَلَغَ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:«لا بأس، إذا كان في صَمّام واحد»
(3)
. (2/ 593)
7978 -
عن ابن عباس، قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، هَلَكْتُ. قال:«وما أهْلَكَك؟» . قال: حَوَّلْتُ رَحْلِي الليلةَ. فلم يَرُدَّ عليه شيئًا؛ فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ، يقول:«أقْبِلْ وأَدْبِرْ، واتَّقِ الدُّبُرَ والحَيْضَ»
(4)
. (2/ 593)
(1)
جَبى فلان تجبية: إذا أكب على وجهه باركًا، أو وضع يديه على ركبتيه منحنيًا وهو قائم، وقيل: هو السجود. لسان العرب (جَبى).
(2)
أخرجه أحمد 44/ 219 - 220 (26601)، 44/ 252 (26643)، 44/ 295 - 296 (26698)، 44/ 301 (26706)، والترمذي 5/ 234 - 235 (3221)، وعبد الرزاق 1/ 341 (265)، وابن جرير 3/ 756 - 758، وابن أبي حاتم 2/ 404 (2131).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن» .
(3)
أخرجه أبو حنيفة في مسنده ص 178، وعنه أبو يوسف في الآثار ص 134 (614)، من طريق ابن خثيم المكي، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم به.
(4)
أخرجه أحمد 4/ 434 (2703)، والترمذي 5/ 236 (3222)، وابن حبان 9/ 516 (4202)، وابن جرير 3/ 758 - 759، وابن أبي حاتم 2/ 405 (2134). وأورده الثعلبي 2/ 161.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» . وقال البَزّار في مسنده 11/ 330 (5143): «وهذا الحديث لا نعلمه يُرْوى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» . وقال الهيثمي في المجمع 6/ 319 (10863): «رواه أحمد، ورجاله ثقات» . وقال ابن حجر في فتح الباري 8/ 191: «أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح» .
7979 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق حَنَشٍ- قال: نزلت هذه الآية: {نساؤكم حرث لكم} في أُناسٍ من الأنصار أتَوُا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فسألوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ائْتِها على كُلِّ حال إذا كان في الفَرْج»
(1)
. (2/ 594)
7980 -
عن عبد الله بن عباس، قال: أتى ناس من حِمْيَر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن أشياء، فقال له رجل: إنِّي أُحِبُّ النساءَ، وأُحِبُّ أن آتي امرأتي مُجَبِّيَةً، فكيف ترى في ذلك؟ فأنزل الله في سورة البقرة بيان ما سألوا عنه، وأنزل فيما سأل عنه الرجلُ:{نساؤكم حرث لكم} الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ائْتِها مُقْبِلَةً ومُدْبِرَةً إذا كان ذلك في الفَرْج»
(2)
. (2/ 594)
7981 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- قال: نَزَلَت هذه الآيةُ في المهاجرين؛ لَمّا قدِموا المدينة ذكروا إتيان النساء فيما بينهم وبين الأنصار واليهود، مِن بين أيديهن ومِن خلفهن، إذا كان المَأْتى واحدًا في الفرج. فعابَتِ اليهودُ ذلك إلا مِن بين أيديهن خاصَّة، وقالوا: إنّا نَجِدُ في كتاب الله: أنّ كُلَّ إتيانٍ يُؤْتى النساء غير مُسْتَلْقِياتٍ دَنَسٌ عند الله، ومنه يكون الحَوَلُ والخَبَلُ. فذكر المسلمون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إنّا كُنّا في الجاهلية وبعد ما أسلمنا نأتي النساء كيف شِئْنا، وإنّ اليهودَ عابَتْ علينا. فأكذب اللهُ اليهودَ، وأُنزلت:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} . يقول: الفرجُ مَزْرَعَةُ الولد، {فأتوا حرثكم أنى شئتم}: من بين يديها، ومن خلفها في الفَرْج
(3)
. (2/ 607)
7982 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: إنّ ابن عمر -والله
(1)
أخرجه أحمد 4/ 236 - 237 (2414).
قال الهيثمي في المجمع 6/ 319 (10864): «وفيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف» .
(2)
أخرجه الطبراني في الكبير 12/ 236 (12983)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق ص 211 (445)، وابن جرير 3/ 759، وابن أبي حاتم 2/ 404 (2130).
إسناده ضعيف؛ فيه ابن لَهِيعَة، وقال الطبراني في الأوسط 3/ 320 (3283):«لم يَرْوِ هذا الحديثَ عن يزيد بن أبي حبيب إلا ابن لهيعة» .
(3)
أورده الواحدي في أسباب النزول ص 78، وابن حجر في العُجاب في بيان الأسباب 1/ 558 - 559.
إسناده ضعيف جِدًّا. وينظر: مقدمة الموسوعة.
يغفر له- أوْهَمَ
(1)
، إنّما كان هذا الحيُّ من الأنصار -وهم أهل وثَنٍ- مع هذا الحيِّ من اليهود -وهم أهل كتاب-، كانوا يَرَوْنَ لهم فضلًا عليهم في العلم، فكانوا يَقْتَدُون بكثيرٍ من فعلهم، فكان مِن أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حَرْفٍ
(2)
، وذلك أسْتَرُ ما تكونُ المرأة، فكان هذا الحيُّ من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحيُّ من قريش يَشْرَحُون
(3)
النساء شَرْحًا، ويتَلَذَّذون مِنهُنَّ مُقْبِلاتٍ ومُدْبِراتٍ ومُسْتَلْقِياتٍ، فلَمّا قَدِم المهاجرون المدينةَ تَزَوَّج رجلٌ منهم امرأةً من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنَّما كُنّا نُؤْتى على حَرْف، ٍ فاصنع ذلك، وإلا فاجتنبني. فَشَرِي
(4)
أمرُهُما، فبلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ فأنزل الله:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} . يقول: مُقْبِلات ومُدْبِرات، بعد أن يكون في الفَرْج، وإنَّما كانتْ من قِبَل دُبُرِها في قُبُلِها. زاد الطبرانيُّ: قال ابن عباس: قال ابن عمر: في دُبُرِها. فأَوْهَمَ ابنُ عمر -والله يغفر له-، وإنّما كان الحديثُ على هذا
(5)
. (2/ 595)
7983 -
عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، قال: كان عبد الله بن عمر يُحَدِّثُنا: أنَّ النِّساءَ كُنَّ يُؤْتَيْنَ في أقْبالِهِنَّ وهن مُوَلِّياتٍ، فقالت اليهود: من جاء امرأتَه وهي مُوَلِّيَةٌ جاء ولدُه أحْوَلَ. فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}
(6)
. (2/ 592)
7984 -
عن أبي النَّضْر، أنّه قال لنافع مولى ابن عمر: أنه قد أُكْثِر عليك القول أنّك
(1)
وهِمَ -بكسر الهاء- غَلِطَ وسَها، وعن ابن الأعرابي: أوْهَمَ ووَهِمَ ووَهَمَ سواءٌ. مادة (وهم). ولكن الإمام الخطابي في معالم السنن 3/ 227 خطّأ رواية (أوهَمَ) بالألف، وصوّب أنه (وهِمَ) بغير ألف.
(2)
أي: على جانب. لسان العرب (حرف).
(3)
شَرَحَ امرأته: إذا وطئها نائمة على قفاها. لسان العرب (شرح).
(4)
أي: عَظُم وتفاقم ولجوا فيه. لسان العرب (شرى).
(5)
أخرجه أبو داود 3/ 492 - 493 (2164)، والحاكم 2/ 212 - 214 (2791).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، على شرط مسلم» . وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 591: «تفرد به أبو داود، ويشهد له بالصحة ما تقدم من الأحاديث، ولا سيما رواية أم سلمة؛ فإنها مُشابِهَةٌ لهذا السياق» . وقال في التلخيص الحبير 3/ 396: «وله شاهد من حديث أم سلمة» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 376 - 377 (1880): «حديث حسن» .
(6)
أخرجه العقيلي في الضعفاء 4/ 159، وابن عساكر في تاريخه 61/ 438 عن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، من طريق موسى بن عبد الله بن حسن، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان به.
قال العقيلي: «قال البخاري: فيه نظر» ، ثم أسند الحديث مختصرًا من طريقه.
تقولُ عن ابن عمر أنّه أفْتى أن يُؤْتى النساء في أدْبارِهِنَّ. قال: كَذَبُوا عَلَيَّ، ولكن سَأُحَدِّثُك كيف كان الأمر، إنّ ابن عمر عرض المصحف يومًا وأنا عنده، حتى بلغ:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ، فقال: يا نافع، هل تعلمُ من أمرِ هذه الآية؟ قلت: لا. قال: إنّا كُنّا معشر قريش نُجَبِّي النساءَ، فلمّا دخلنا المدينة، ونكحنا نساء الأنصار؛ أرَدْنا مِنهُنَّ مثلَ ما كنا نُريدُه، فإذا هُنَّ قد كَرِهْنَ ذلك وأَعْظَمْنَهُ، وكانت نساء الأنصار قد أخَذَتْ بحال اليهود، إنّما يُؤْتَيْنَ على جُنُوبِهِنَّ؛ فأنزل الله:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}
(1)
. (2/ 606)
7985 -
عن عبد الله بن عمر: أنّ رجلًا أصاب امرأته في دُبُرِها زمنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكَر ذلك الناسُ، وقالوا: أثْفَرَها
(2)
. فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم الآية}
(3)
. (2/ 608)
7986 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها؛ فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم} الآية
(4)
. (2/ 609)
7987 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق زيد بن أسْلَم-: أنّ رجلًا أتى امرأته في دُبُرِها، فوجد في نفسه من ذلك وجْدًا شديدًا؛ فأنزل الله:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}
(5)
. (2/ 609)
(1)
أخرجه النسائي في الكبرى 8/ 190 (8929)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 15/ 423 - 424.
قال ابن كثير في تفسيره 1/ 592: «هذا إسناد صحيح» . وقال ابن القيم في تهذيب السنن 6/ 141: «فهذا هو الثابت عن ابن عمر، ولم يَفْهَم عنه مَن نَقَل عنه غيرَ ذلك» .
(2)
أثْفَرَ الدابة: عَمِلَ لها ثَفَرًا أو شدَّها به، والثَّفَر السَّيْر الذي في مؤخَّر السّرْج. لسان العرب (ثفر). قال الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب معلقًا على هذا الأثر ونحوه 1/ 575: لأنه إذا أوْلَج وهي باركة صار ذكره كالثفر للدابة، سواء كان الإيلاج في القبل أم الدبر، فحمْله على القُبُل موافق للروايات الأولى وهي أصح وأشهر.
(3)
أخرجه الطبراني في الأوسط 6/ 242 (6298)، وابن جرير 3/ 753.
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديثَ عن ابن أبي ذئب إلا أبو صفوان» . وقال الهيثمي في المجمع 6/ 319 (10862): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب، وثَّقه ابنُ حبان، وضعفه الأكثرون، وبقية رجاله ثقات» . وقال السيوطي: «بسند حسن» .
(4)
أخرجه الخطيب في رواة مالك -كما في التلخيص الحبير 3/ 394 - ، من طريق أحمد بن الحكم العبدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر به.
إسناده ضعيف؛ فيه أحمد بن الحكم العبدي، ضعّفه الدارقطني، وقال مرّة:«متروك» . كما في لسان الميزان لابن حجر 2/ 609 (476).
(5)
أخرجه النسائي في الكبرى 8/ 191 (8932)، والطحاوي في مشكل الآثار 15/ 410 (6117)، وابن جرير 3/ 753.
قال ابن كثير في تفسيره 1/ 592: «قال أبو حاتم الرازي: لو كان هذا عند زيد بن أسلم عن ابن عمر لَما أُولِع الناس بنافع. قلت -أي: ابن كثير-: وهذا تعليلٌ منه لهذا الحديث» . وقال ابن حجر في العُجاب 1/ 573: «قال ابن عبد البر: الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة من رواية نافع، فغير نكير أن يرويها زيد بن أسلم أيضًا» . وقال محمد صديق خان في الروضة الندية 2/ 44: «صحَّ عن ابن عمر من طرق» . وقال العظيم آبادي في عون المعبود 6/ 142: «هذا غلط بلا شك، غلط فيه سليمان بن بلال أو ابن أبي أويس راويه عنه، وانقلبت عليه لفظة» مِن «بلفظة» في «، وإنما هو: أتى امرأة من دُبُرِها» .
7988 -
عن نافع، قال: قال لي ابن عمر: أمْسِك عَلَيَّ المصحفَ، يا نافع. فقرأ، حتى أتى على:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ، قال لي: تَدْرِي -يا نافع- فيمَ نزلت هذه الآية؟ قلتُ: لا. قال: نزلتْ في رجل من الأنصار أصاب امرأتَه في دُبُرِها، فأعظم الناسُ ذلك؛ فأنزل الله:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} الآية. قُلْتُ له: من دُبُرِها في قُبُلِها؟ قال: لا، إلا في دُبُرِها
(1)
. (2/ 609)
7989 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: وقَعَ رجلٌ على امرأته في دُبُرِها؛ فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} . قال: فقلتُ لابن أبي ذِئْب: ما تقولُ أنت في هذا؟ قال: ما أقول فيه بعد هذا!
(2)
. (2/ 609)
7990 -
عن نافع، قال: قرأتُ ذات يوم: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} . قال ابن عمر: أتدري فيمَ أُنزِلت هذه الآية؟ قلتُ: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدْبارِهِنَّ
(3)
. (2/ 607)
7991 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: إنّما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: {نساؤكم حرث لكم} الآية، رُخصةً في إتيان الدُّبُر
(4)
. (2/ 608)
(1)
أخرجه الدارقطني -كما في التلخيص الحبير 3/ 393 - .
قال ابن كثير في تفسيره 1/ 591: «ورُوي من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ولا يصح» . وقال السيوطي: «قال الدارقطني: هذا ثابت عن مالك. وقال ابن عبد البر: الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة» .
(2)
عزاه السيوطي لحامد الرَّفّاء في «فوائده» تخريج الدارقطني.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 751، وأخرجه البخاري 6/ 29 (4526) مبهمًا بلفظ: أُنزلت في كذا وكذا. وفي لفظ (4527): يأتها في. وعقَّب الحافظ في فتح الباري 8/ 189 على هذا اللفظ: «ووقع في الجمع بين الصحيحين للحميدي: يأتيها في الفرج. وهو من عنده بحسب ما فهمه» .
(4)
أخرجه الطبراني في الأوسط 4/ 144 - 145 (3827).
قال الطبراني: «لَمْ يروِ هذا الحديثَ عن عبيد الله بن عمر إلا يحيى بن سعيد، تفرد به محمد بن يحيى» . وقال الهيثمي في المجمع 6/ 319 (10860): «رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه علي بن سعيد بن بشير، وهو حافظ، وقال فيه الدارقطني: ليس بذاك، وبقية رجاله ثقات» . وقال ابن حجر في تغليق التعليق 4/ 182: «ورواه الحسن بن سفيان في مسنده عن أبي بكر الأعين
…
ومن طريقه رواه أبو نعيم في المستخرج والحاكم في التاريخ، ورجاله ثقات». قال السيوطي:«بسند حسن» .
7992 -
عن نافع، قال: قرأ ابنُ عمر هذه السورة، فمرَّ بهذه الآية:{نساؤكم حرث لكم} الآية. فقال: تدري فيمَ أُنزِلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: في رجالٍ كانوا يأتون النساء في أدبارهِنَّ
(1)
. (2/ 610)
7993 -
عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنّه قال: يا نافع، أمْسِكْ عَلَيَّ المصحف. فقرأ، حتى بلغ:{نساؤكم حرث لكم} الآية، فقال: يا نافع، أتدري فيم أُنزِلَت هذه الآية؟ قلتُ: لا. قال: نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دُبُرِها، فوجد في نفسه من ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأنزل الله الآية
(2)
. (2/ 610)
7994 -
عن أبي سعيد الخدري -من طريق عطاء بن يسار-: أنّ رجلًا أصاب امرأته في دُبُرِها، فأنكر الناسُ عليه ذلك؛ فأُنزلت:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}
(3)
. (2/ 611)
7995 -
عن جابر -من طريق محمد بن المُنكَدِر- قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأتَه من خلفها في قُبُلها، ثم حَمَلَتْ؛ جاء الولد أحْوَل. فنزلت:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ، إن شاء مُجَبِّية، وإن شاء غير مُجَبِّية، غير أنّ ذلك في صِمامٍ واحد
(4)
. (2/ 589)
7996 -
عن جابر -من طريق محمد بن المُنكَدِر- أنّ اليهود قالوا للمسلمين: مَن أتى امرأته وهي مُدْبِرَةً جاء الولدُ أحولَ. فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مُقبِلة ومُدبِرة، إذا كان ذلك في
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 751 من طريق ابن عليّة، عن ابن عون، عن نافع به.
إسناده صحيح.
(2)
عزاه السيوطي إلى الدارقطني في غرائب مالك.
قال ابن كثير في تفسيره 1/ 591: «وروي من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ولا يصح» . وقال السيوطي: «قال الدارقطني: هذا ثابت عن مالك. وقال ابن عبد البر: الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة» .
(3)
أخرجه أبو يعلى 2/ 354 (1103)، والطحاوي في مشكل الآثار 15/ 410 - 416 (6118).
قال الهيثمي في المجمع 6/ 319 (10861): «رواه أبو يعلى عن شيخه الحارث بن سريج البقال، وهو ضعيف كذاب» . وقال السيوطي: «بسند حسن» . وقال الشوكاني في فتح القدير 1/ 262: «بإسناد حسن» .
(4)
أخرجه البخاري 6/ 29 (4528)، ومسلم 2/ 1058 - 1059 (1435) واللفظ له، وابن جرير 3/ 755 - 756، 758.
الفرج»
(1)
[819]. (2/ 589)
7997 -
عن جابر بن عبد الله -من طريق محمد بن المُنكَدِر- قال: كانت الأنصار تأتي نساءها مُضاجَعَةً، وكانت قريش تَشْرَح شَرْحًا كثيرًا، فتزوج رجلٌ من قريش امرأةً من الأنصار، فأراد أن يأتيها، فقالت: لا، إلّا كما نفعل. فأُخبر بذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ فأنزل الله:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ، أي: قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا، بعد أن يكون في صَمّام واحد
(2)
. (2/ 590)
7998 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق أبي صالح- أنه سُئِل عن قوله: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} . قال: نزلت في العَزْلِ
(3)
. (ز)
7999 -
عن مُرَّة الهمداني -من طريق حُصَيْن- أنّ بعض اليهود لَقِي بعضَ المسلمين، فقال له: تأتون النساء وراءَهُنَّ؟! كأنه كره الإبْراك، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فنزلت:{نساؤكم حرث لكم} الآية، فرخّص الله للمسلمين أن يأتوا النساء في الفروج كيف شاءوا، وأنّى شاءوا، مِن بين أيديهن ومِن خلفهن
(4)
. (2/ 589)
8000 -
عن مُرَّة -من طريق حُصَيْن- قال: كانت اليهود يَسْخَرون من المسلمين في إتيانهم النساء؛ فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم} الآية
(5)
. (2/ 590)
[819] رَجَّحَ ابنُ جرير (3/ 761) صِحَّة معنى ما رُوي عن جابر وابن عباس من أنّ هذه الآية نزلت فيما كانت اليهود تقوله للمسلمين: إذا أتى الرجل المرأة من دُبُرها في قُبُلها جاء الولدُ أحولَ.
وكذلك فعل ابنُ تيمية (1/ 515). وسيأتي مزيد تفصيلٍ له.
_________
(1)
أخرجه الدارمي 1/ 275 (1132)، 2/ 196 (2214) دون ذكر المرفوع، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 15/ 420 (6126)، وأبو الطاهر المخلِّص في المخلِّصِيات 3/ 326 (2627)، وابن أبي حاتم 2/ 404 - 405 (2133) من طريق ابن وهب: أخبرني مالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن سعيد الثوري، أن محمد بن المُنكَدِر حَدَّثَهم عن جابر به.
إسناده صحيح، لكن الزيادة المرفوعة تفرّد بها ابن جريج، قال ابن أبي حاتم: قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مقبلة ومدبرة، إذا كان ذلك في الفرج» .
(2)
أخرجه ابن عساكر في تاريخه 23/ 314.
قال الألباني في الإرواء 7/ 62: «وإسناده صحيح، على شرط الشيخين» .
(3)
أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص 194.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/ 231، وابن جرير 3/ 747. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 231.
8001 -
عن مجاهد بن جَبْر -من طريق خُصَيْف- قال: كانوا يجتنبون النساء في المحيض، ويأتوهنَّ في أدبارهِنَّ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ فأنزل الله:{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} إلى قوله: {من حيث أمركم الله} في الفَرْج، ولا تَعْدُوه
(1)
. (2/ 595)
8002 -
عن عبد الله بن علي -من طريق سعيد بن أبي هلال- أنّه بلَغَه: أنّ ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يومًا ورجلٌ من اليهود قريبٌ منهم، فجعل بعضُهم يقول: إنِّي لآتي امرأتي وهي مُضطَجِعة. ويقول الآخر: إني لآتيها وهي قائمة. ويقول الآخر: إني لآتيها وهي بارِكة. فقال اليهوديُّ: ما أنتم إلا أمثال البهائم، ولكِنّا إنّما نأتيها على هيئة واحدة. فأنزل الله:{نساؤكم حرث لكم} الآية
(2)
. (2/ 590)
8003 -
عن الحسن البصري -من طريق علي بن علي الرفاعي- قال: كانت اليهود لا يَأْلُون ما شَدَّدوا على المسلمين
(3)
، كانوا يقولون: يا أصحاب محمد، إنّه -واللهِ- ما يحلُّ لكم أن تأتوا نساءَكم إلا من وجْهٍ واحد. فأنزل الله:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} . فخلّى اللهُ بين المؤمنين وبين حاجتهم
(4)
. (2/ 591)
8004 -
عن الحسن [البصري]: أنّ اليهود كانوا قومًا حُسَّدًا، فقالوا: يا أصحاب محمد، إنّه -واللهِ- ما لكم أن تأتوا النساء إلا من وجه واحد. فكذبهم الله، فأنزل الله:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ، فخلّى بين الرجال وبين نسائهم، يَتَفَكَّهُ الرجلُ من امرأته؛ يأتيها إن شاء من قُبُلها، وإن شاء من قِبَل دُبُرها، غير أنّ المَسْلَك واحد
(5)
. (2/ 591)
8005 -
عن الحسن [البصري]، قال: قالت اليهودُ للمسلمين: إنّكم تأتون نساءكم كما تأتي البهائمُ بعضها بعضًا؛ تُبَرِّكُوهُنَّ. فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ، ولا بأس أن يَغْشى الرجلُ المرأةَ كيف شاء، إذا أتاها في الفَرْج
(6)
. (2/ 591)
(1)
أخرجه الدارمي 1/ 261. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 748.
(3)
لا يألون ما شددوا على المسلمين: لا يقصرون ولايبطئون في التشديد على المسلمين. ينظر: لسان العرب (ألا).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 232، و (ت: محمد عوامة) 9/ 202 (16939) بلفظ: كان المشركون لا يألُون، والدارمي 1/ 257 بلفظ: كانت اليهود لا تألو ما شددت على المسلمين. وعزاه السيوطي إلى وكيع.
(5)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.