الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أقربُ امرأتي حتى تفطم ولدي. قال: لا أعلم الإيلاء يكون إلا بحلِفٍ بالله، فيما يريد المرء أن يُضارَّ به امرأتَه من اعتزالها، ولا نعلم فريضةَ الإيلاء إلا على أولئك، فلا ترى أنّ هذا الذي أقسم بالاعتزال لامرأته حتى تفطم ولده أقسم إلا على أمر يَتَحَرّى به فيه الخير، فلا نرى وجَبَ على هذا ما وجَب على المُولِي الذي يُولِي في الغضب
(1)
. (ز)
8283 -
عن ابن أبي ليلى، قال: إنْ آلى منها يومًا أو ليلةً فهو إيلاءٌ
(2)
. (2/ 634)
{فَإِنْ فَاءُوا}
قراءات:
8284 -
عن أُبَيِّ بن كعب -من طريق ابن عباس- أنّه قرأ: (فَإن فاءُوا فِيهِنَّ فَإنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)
(3)
. (2/ 635)
تفسير الآية:
8285 -
عن عبد الله بن مسعود، قال: الفَيْءُ: الجماع
(4)
. (2/ 635)
8286 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق محمد بن سالم الشعبي- قال: الفَيْءُ: الرِّضا
(5)
. (2/ 635)
8287 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق محمد بن سالم الشعبي- قال: إذا حال بينَه وبينَها مرضٌ، أو سفرٌ، أو حَبْسٌ، أو شيءٌ يُعْذَرُ به؛ فإشهادُه فَيْءٌ
(6)
. (2/ 636)
8288 -
عن علي بن أبي طالب، قال: الفَيْءُ: الجماع
(7)
. (2/ 635)
8289 -
عن علي بن أبي طالب، قال: الفَيْءُ: الرِّضا
(8)
. (2/ 635)
8290 -
عن زيد بن ثابت، قال: عليه كفارة
(9)
. (2/ 637)
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 47.
(2)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه أبو عبيد في فضائله ص 164 - 165. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن ابن مسعود. انظر: البحر المحيط 2/ 193.
(4)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 413.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 414.
(7)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(9)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
8291 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: إن فاء كفَّر، وإن لم يَفْعَلْ فهي واحدة، وهي أحقُّ بنفسِها
(1)
. (2/ 637)
8292 -
عن عبد الله بن عباس -من طرقٍ- قال: الفَيْءُ: الجماع
(2)
. (2/ 635)
8293 -
عن مسروق -من طريق الشعبي-: الفيءُ: الجماع
(3)
. (2/ 635)
8294 -
عن أبي الشَّعْثاء، أنّه سأل علقمةَ عن الرجل يُؤلِي مِن امرأتِه، فيكونُ بها نِفاسٌ أو شيءٌ؛ فلا يَستَطِيعُ أن يَطَأَها. قال: إذا فاء بقلبِه ولسانِه، ورَضِيا بذلك؛ فهو فيءٌ
(4)
. (2/ 634)
8295 -
عن علقمة: أنّ الفَيْء: الإشهادُ
(5)
. (ز)
8296 -
عن الحَكَم، قال: انطلقتُ أنا وإبراهيم إلى أبي الشَّعْثاء، فحدَّث: أنّ رجلًا من بني سعد بن هَمّامٍ آلى من امرأته، فنُفِست، فلم يستطع أن يقرَبها، فسأل الأسود -أو بعض أصحاب عبد الله-، فقال: إذا أشهد فهي امرأته
(6)
. (ز)
8297 -
عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق مُغِيرة- في النُّفَساء يُولي منها زوجُها، قال: هذه في مُحارِب
(7)
، سُئِل عنها أصحابُ عبد الله، فقالوا: إذا لم يستطع كفَّر عن يمينه، وأَشْهَد على الفَيْء
(8)
. (ز)
8298 -
عن الحكم [بن عُتَيْبة]، قال: تذاكرنا أنا والنخعيُّ ذلك =
8299 -
فقال [إبراهيم] النَّخَعِيّ: إذا كان له عُذْرٌ فأَشْهَدَ فقد فاء. وقلتُ أنا: لا عذر له حتى يَغْشى. =
8300 -
فانطلقنا إلى أبي وائل [شقيق بن سلمة]، فقال: إنِّي أرجو إذا كان له عذرٌ
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 50.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (11640، 11674) من طريق يزيد الأصم، وسعيد بن منصور (1893، 1894) من طريق عامر الشعبي، و (376 - تفسير)، وابن جرير 4/ 52 من طريق مِقْسَم، وابن أبي حاتم 2/ 413 من طريق عامر، والبيهقي في سننه 7/ 380. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 54. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وزاد في آخره: قيل: ألا سألته عَمَّن رواه؟ قال: كان الرجلُ أجَل َّفي عيني من ذلك.
(4)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن جرير 4/ 55 نحوه. وعَلَّق ابن أبي حاتم 2/ 413 (عقب 2179) نحوه.
(5)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 413 (عقب 2179).
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 57.
(7)
أي: في قبيلة محارب.
(8)
أخرجه ابن جرير 4/ 54.
فأَشْهَدَ جاز
(1)
[841]. (ز)
8301 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- في رجل آلى من امرأته، ثم شغله مرض، قال: لا عذر له حتى يَغْشى
(2)
. (ز)
8302 -
قال ابن شهاب: حدَّثني سعيدُ بن المسيب: أنّه إذا آلى الرجلُ من امرأته، قال: فإن كان به مرضٌ ولا يستطيع أن يمسَّها، أو كان مسافرًا فحُبِس، قال: فإذا فاء وكفَّر عن يمينه، فأشهد على فيئِه قبل أن تمضي أربعة أشهر، فلا نراه إلا قد صلح له أن يُمسك امرأته، ولم يذهب من طلاقها شيء
(3)
. (ز)
8303 -
عن أبي الشَّعْثاء -من طريق عمرو بن دينار- قال: لا يُجْزِئُه حتى يَتَكَلَّمَ بلسانِه
(4)
. (2/ 636)
8304 -
عن سعيد بن جبير -من طريق قتادة- قال: الفيءُ: الجماع. لا عذرَ له إلا أن يُجامِع، وإن كان في سِجْنٍ أو سَفَر
(5)
. (ز)
8305 -
عن سعيد بن جبير -من طريق قتادة- في الرجل يُولِي من امرأته قبل أن يدخل بها، أو بعد ما دخل بها، فيَعْرِض له عارضٌ يحبسه، أو لا يجد ما يَسُوق: أنّه إذا مضت أربعة أشهر أنّها أحقُّ بنفسها
(6)
. (ز)
8306 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد- أنّه قال: إن كان له عذرٌ فأَشْهَدَ فذلك له. يعني: المُولي من امرأته
(7)
. (ز)
8307 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور، وحَمّاد- قال: الفَيْءُ: أن يَفِيءَ بلسانه
(8)
. (ز)
8308 -
عن إبراهيم النخعي: أنّ الفَيْءَ: الرِّضا
(9)
. (ز)
[841] وجَّه ابنُ عطية (1/ 555) هذا القول بقوله: «ويرجع في هذا القول إن لم يطأ إلى باب الضرر» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 55.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 54.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 57.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (11682). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 54. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 413 (عقب 2180).
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 54.
(7)
أخرجه ابن جرير 4/ 57، 59.
(8)
أخرجه ابن جرير 4/ 58.
(9)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 413 (عقب 2179).
8309 -
عن أبي قِلابة -من طريق أيوب- قال: إذا فاء في نفسه أجْزَأَه
(1)
. (2/ 636)
8310 -
عن عامر الشعبي =
8311 -
والحكم [بن عُتَيْبة]-من طريق منصور- قالا: إذا آلى الرجلُ من امرأته، ثم أراد أن يَفِيء، فلا فَيْءَ إلا الجماع
(2)
. (ز)
8312 -
عن عكرمة مولى ابن عباس =
8313 -
والحسن البصري -من طريق قتادة- أنّهما قالا: إذا كان له عذرٌ فأشهد فذاك له. يعني: في رجل آلى من امرأته، فشغله مرضٌ أو طريق، فأشهد على مراجعة امرأته
(3)
. (ز)
8314 -
عن الحسن البصري -من طريق زياد الأَعْلَم- قال: الفَيْءُ: الإشهاد
(4)
. (2/ 635)
8315 -
عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: الفَيْءُ: الجماع. فإن كان له عذرٌ مِن مرضٍ أو سجن أجْزَأه أن يَفِيءَ بلسانه
(5)
. (2/ 635)
8316 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر-، مثل ذلك
(6)
. (ز)
8317 -
عن حَمّاد [بن أبي سليمان]-من طريق مغيرة- قال: إذا آلى الرجلُ من امرأته، ثُمَّ فاء؛ فلْيُشْهِد على فَيْئه. وإذا آلى الرجل من امرأته وهو في أرض غير الأرض التي فيها امرأته فلْيُشْهِد على فَيْئِه. فإن أشْهَدَ وهو لا يعلم أنّ ذلك لا يجزئه من وقوعه عليها، فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها؛ فهي امرأته. وإن عَلِم أنّه لا فيء إلا في الجماع في هذا الباب، ففاء، وأشهد على فيئه، ولم يقع عليها حتى مضت أربعة أشهر؛ فقد بانَتْ منه
(7)
. (ز)
8318 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي- قال: الفيء: الجماع.
(1)
أخرجه عبد الرزاق (11681)، وابن جرير 4/ 58. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 54. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 413 (عقب 2178) عن الشعبي.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 55، كما أخرج 4/ 56 نحوه من طريق عامر عن الحسن.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 58. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه عبد الرزاق (11677). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي تفسير ابن أبي زمنين 1/ 228: تفسير الحسن: يعني بالفيء: الرُّجُوع إلى الجِماع.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 55، 57، وابن أبي حاتم 2/ 413 (2181).
(7)
أخرجه ابن جرير 4/ 57.
فإن هو لم يقدِر على المجامعة، وكانت به علة مرض، أو كان غائبًا، أو كان مُحْرِمًا، أو شيء له فيه عذر، ففاء بلسانه، وأشهد على الرِّضا؛ فإنّ ذلك له فَيْءٌ -إن شاء الله-
(1)
[842]. (ز)
8319 -
قال مقاتل بن سليمان: {فَإنْ فاؤُوا} ، يعني: فإن رجع فى يمينه فجامعها قبل أربعة أشهر فهي امرأته، وعليه أن يُكَفِّر عن يمينه
(2)
. (ز)
8320 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: الفَيْءُ: الجماعُ
(3)
[843]. (ز)
[842] سبق ذِكْرُ الخلاف في صفة اليمين التي يكون الرجل بها مُؤْلِيًا، وعلى قدر هذا الخلاف اختلف المختلفون في تأويل الفيء. وعلَّق ابنُ جرير (4/ 59) على هذا بقوله:«فمَن كان مِن قوله: إنّ الرجل لا يكون مُؤْلِيًا من امرأته الإيلاء الذي ذكره الله في كتابه إلا بالحلف عليها أن لا يجامعها؛ جَعَل الفَيْءَ الرجوعَ إلى فِعْلِ ما حَلَفَ عليه أن لا يفعله من جماعها، وذلك الجماع في الفَرْج إذا قدر على ذلك وأمكنه، وإذا لم يقدر عليه ولم يمكنه فإحداث النية أن يفعله إذا قدر عليه وأمكنه، وإبداء ما نوى من ذلك بلسانه ليعلمه المسلمون في قول من قال ذلك. وأما قول من رأى أنّ الفيء هو الجماع دون غيره؛ فإنّه لم يجعل العائق له عذرًا، ولم يجعل له مخرجًا من يمينه غير الرجوع إلى ما حلف على تركه، وهو الجماع. وأمّا مَن كان من قوله: إنّه قد يكون مُؤْلِيًا منها بالحلف على ترك كلامها، أو على أن يسوءها، أو يغيظها، أو ما أشبه ذلك من الأيمان؛ فإنّ الفَيْءَ عنده الرجوعُ إلى ترك ما حلف عليه أن يفعله مما فيه مساءتها بالعزم على الرجوع عنه، وإبداء ذلك بلسانه في كل حال عَزَم فيها على الفَيْء» .
[843]
اختُلِف فيما يكون به المؤلي فائيًا؛ فقال بعضهم: لايكون فائيًا إلا بالجماع. وقال آخرون: الفيء: المراجعة باللسان أو القلب في حال العذر، وفي غير حال العذر الجماع. وذهب البعض إلى أن الفيء المراجعة باللسان على كل حال.
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 58.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 413 (عقب 2178).