الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واحدة
(1)
. (2/ 673)
8620 -
عن مَسْلَمَةَ بن جعفر الأَحْمَسِيِّ، قال: قلتُ لجعفر بن محمد: إنّ قومًا يزعمون أنّ مَن طلَّق ثلاثًا بجهالة رُدَّ إلى السُّنَّة، يجعلونها واحدة، يَرْوُونها عنكم. قال: معاذَ الله، ما هذا مِن قولنا، مَن طَلَّق ثلاثًا فهو كما قال
(2)
. (2/ 674)
8621 -
عن بسام الصَّيْرَفِيُّ، قال: سمعتُ جعفر بن محمد يقول: مَن طلَّق امرأته بجهالة أو عِلْمٍ فقد بَرِئَتْ منه
(3)
. (2/ 674)
قراءات:
8622 -
عن الليث، قال: قرأ مجاهد في البقرة: «إلَّآ أن يُخافَآ» برفع الياء
(4)
. (2/ 680)
8623 -
عن الأعمش، قال: في قراءة عبد الله [بن مسعود]: (إلَّآ أن يَخافُواْ)
(5)
. (2/ 680)
8624 -
عن ميمون بن مِهْران، قال: في حرفِ أُبَيِّ بن كعب أنّ الفداءَ تَطليقةٌ، فيه:(إلَّآ أن يَظُنَّآ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإن ظَنَّآ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ لا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)
(6)
. (2/ 680)
نزول الآية:
8625 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: كان الرجل يأكل من مال امرأته نِحْلَتَهُ الذي نَحَلَها وغيره، لا يرى أنّ عليه جُناحًا؛ فأنزَل الله:{ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} . فلم يَصْلُحْ لهم بعدَ هذه الآية أخْذُ شيءٍ مِن
(1)
أخرجه أبو داود (2197).
(2)
أخرجه البيهقي 7/ 340.
(3)
أخرجه البيهقي 7/ 340.
(4)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، وأبو جعفر، ويعقوب، وقرأ بقية العشرة:{إلَّآ أن يَخافَآ} بفتح الياء. انظر: النشر 2/ 227، والإتحاف ص 204.
(5)
أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص 58.
وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط 2/ 208.
(6)
أخرجه عبد الرزاق (11763)، وابن جرير 4/ 135.
وما في حرف أُبيّ قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط 2/ 207.