الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
امرأةً، فأمْهَرَها أحدَ ثَوْبَيْه
(1)
. (ز)
تفسير الآية:
9225 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} ، قال: الفريضةُ: الصَّداق
(2)
. (3/ 25)
9226 -
عن عامر الشعبي -من طريق مُطَرِّف- في قوله: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} ، قال: إذا طَلَّق الرجلُ امرأتَه، ولم يفرِض لها، ولم يدخُل بها؛ أُجْبِر على المُتْعَة
(3)
. (ز)
9227 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم =
9228 -
ومحمد ابن شهاب الزهري =
9229 -
والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، نحو ذلك
(4)
. (ز)
9230 -
قال مقاتل بن سليمان: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} ، يقول: وإن لَمْ تُسَمُّوا لَهُنَّ المهرَ فلا حرجَ في الطلاق في هذه الأحوالِ كلِّها، وهو الرجل يُطَلِّق امرأتَه قبل أن يُجامِعَها ولَم يُسَمِّ لها مهرًا؛ فلا مهرَ لها، ولا عِدَّة عليها، [ولها] المتعة بالمعروف، ويجبر الزوج على مُتْعَة هذه المرأة التي طلَّقها قبل أن يُسَمِّي لها مهرًا، وليس بِمُؤَقَّت
(5)
. (ز)
{وَمَتِّعُوهُنَّ}
9231 -
عن علي بن أبي طالب: أنّه واجبٌ على كُلِّ مُطَلِّق المتعةَ للمُطَلَّقة
(6)
. (ز)
9232 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ومَتِّعُوهُنَّ عَلى
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 200.
قال ابن حجر في الكاف الشاف ص 21: «لم أجده» .
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 289، وابن أبي حاتم 2/ 442 (2347)، والبيهقي في سننه 7/ 244. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 442 (2348).
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 442 (عَقِب 2348) عن الربيع، وعلَّقه عن الباقين.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 199.
(6)
علَّقه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 93.
المُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ}، قال: هو الرجل يتزوجُ المرأةَ، ولم يُسَمِّ لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقها قبل أن يدخل بها، فأمره الله أن يُمَتِّعها على قَدرِ عُسْرِه ويُسْرِه
(1)
. (3/ 26)
9233 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه قبل أن يفرِض لها، وقبل أن يدخُل بها؛ فليس لها إلا المتاعُ
(2)
. (ز)
9234 -
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ومتعوهن على الموسع قدره} ، قال: مُتْعَتانِ؛ إحداهما يقضي بها السلطان، والأخرى حَقٌّ على المتقين، فمَن طَلَّق قبل أن يدخل ويفرِض فإنّه يُؤْخَذ بالمتعة، ومَن طلَّق بعدما يدخل أو يفرِض فالمتعة حَقٌّ عليه. =
9235 -
قال معمر: وأخبرني أيوب، عن نافع: أنّ ابن عمر قال: لا مُتْعَةَ لها إذا فَرَضَ لها
(3)
. (ز)
9236 -
عن نافع: أنّ ابن عمر كان يقول: لكُلِّ مُطَلَّقةٍ مُتْعَةٌ، إلا التي طلقها ولم يدخل بها وقد فَرَض لها، فلها نِصْفُ الصَّداق، ولا مُتْعَةَ لها
(4)
[906]. (ز)
[906] وجَّه ابنُ جرير (4/ 300 - 301) هذا القول الذي قال به ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وقتادة من طريق سعيد، ومجاهد من طريق حميد، ونافع، وعطاء، وشريح من طريق إبراهيم، ذاكرًا مستندهم مِن السياق، فقال:«وأمّا مُوجِبُوها على كُلِّ أحد سوى المُطَلَّقة المفروضِ لها الصداق؛ فإنّهم اعْتَلُّوا بأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- لَمّا قال: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة: 180] كان ذلك دليلًا على أنّ لِكُلِّ مطلقةٍ متاعًا سوى مَن استثناه الله -تعالى ذِكْرُه- في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلمّا قال: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} كان في ذلك دليلٌ عندَهم على أنّ حقَّها النصفُ مِمّا فَرَض لها؛ لأنّ المتعة جعلها الله في الآية التي قبلها عندهم لغير المفروض لها، فكان معلومًا عندهم بخصوص الله بالمتعة غيرَ المفروض لها أنّ حكمها غيرُ حكم التي لم يفرض لها إذا طلقها قبل المسيس فيما لها على الزوج من الحقوق» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 290، وابن أبي حاتم 2/ 442 (2349)، والبيهقي في سننه 7/ 244. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 305.
(3)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 95، وابن جرير 4/ 298 دون ذكر قول ابن عمر.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 296.
9237 -
عن إبراهيم: أنّ شُرَيحًا [القاضي] كان يقول في الرجل إذا طَلَّق امرأتَه قبل أن يدخل بها، وقد سَمّى لها صَداقًا، قال: لها في النصفِ متاعٌ
(1)
. (ز)
9238 -
عن الحكم: أنّ رجلا طلَّق امرأتَه، فخاصمَتْه إلى شريح، فقرأ الآية:{ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ} [البقرة: 180]. قال: إن كُنتَ من المتقين فعليكَ المتعةُ. ولم يقضِ لها
(2)
[907]. (ز)
9239 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- في الذي يُطَلِّقُ امرأتَه وقد فَرَض لها، أنّه قال في المتاع: قد كان لها المتاعُ في الآية التي في الأحزاب، فلمّا نزلت الآيةُ التي في البقرة جَعَلَ لها النصفَ من صِداقها إذا سَمّى ولا متاعَ لها، وإذا لم يُسَمِّ فلها المتاع
(3)
. (3/ 27)
9240 -
عن سعيد بن جبير -من طريق أيوب- في هذه الآية: {ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ
[907] وجَّه ابنُ جرير (4/ 300) هذا القول الذي قال به شريح ذاكرًا مستندَه من العموم، فقال:«وكأنّ قائلي هذا القولِ ذهبوا في تركهم إيجابَ المتعة فرضًا للمطلقات إلى أنّ قول الله -تعالى ذِكْرُه-: {حقا على المحسنين} وقوله: {حقا على المتقين} دلالةٌ على أنّها لو كانت واجبةً وجوبَ الحقوق اللازمة الأموال بكل حال لم يُخَصِّص المُتَّقون والمحسنون بأنّها حقٌّ عليهم دون غيرهم، بل كان يكون ذلك معمومًا به كلُّ أحد مِن الناس» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 298.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 300 وقال عَقِبه: قال شعبة: وجدته مكتوبًا عندي عن أبي الضُّحى.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 296.
بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ} [البقرة: 180]، قال: كُلُّ مطلقةٍ، متاعٌ بالمعروف حقًّا على المتقين
(1)
. (ز)
9241 -
عن قتادة، قال: كان أبو العالية =
9242 -
والحسن يقولان: لكُلِّ مطلقةٍ متاعٌ؛ دخل بها أو لم يدخل بها، وإن كان قد فرض لها
(2)
. (ز)
9243 -
عن الحسن البصري -من طريق يونس- أنّه كان يقول: لكُلِّ مطلقة متاعٌ، وللتي طلقها قبل أن يدخل بها ولم يفرِض لها
(3)
[908]. (ز)
[908] رجَّح ابنُ جرير (4/ 301 - 303) هذا القولَ الذي قال به أبو العالية، والحسن، وسعيد بن جبير، مستندًا إلى دلالة العموم، والعقل، فقال:«لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- قال: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين}. فجعل الله -تعالى ذِكْرُه- ذلك لكُلِّ مطلقةٍ، ولم يخصص منهُنَّ بعضًا دون بعض، فليس لأحد إحالةُ ظاهر تنزيل عامٍّ إلى باطنٍ خاصٍّ إلا بحُجَّةٍ يجب التسليمُ لها. فإن قال قائل: فإنّ الله -تعالى ذِكْرُه- قد خَصَّ المطلقة قبل المسيس إذا كان مفروضًا لها بقوله: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}، إذ لم يجعل لها غير نصف الفريضة. قيل: إنّ الله -تعالى ذِكْرُه- إذا دَلَّ على وجوب شيء في بعض تنزيله، ففي دلالته على وجوبه في الموضع الذي دلَّ عليه الكفايةُ عن تكريره، حتى يدلَّ على بُطُولِ فرضه، وقد دلَّ بقوله: {وللمطلقات متاع بالمعروف} على وجوب المتعة لكلِّ مطلقةٍ، فلا حاجة بالعباد الى تكرير ذلك في كلِّ آية وسورة. وليس في دلالته على أنّ للمطلقة قبلَ المسيس المفروض لها الصداق نصفَ ما فُرِض لها دلالةٌ على بُطُولِ المتعة عنه؛ لأنّه غيرُ مستحيل في الكلام لو قيل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم والمتعة. فلمّا لم يكن ذلك مُحالًا في الكلام كان معلومًا أنّ نصف الفريضة إذا وجب لها لم يكن في وجوبه لها نفيٌ عن حقها مِن المتعة، ولَمّا لم يكن اجتماعهما للمطلقة مُحالًا، وكان الله -تعالى ذكره- قد دلَّ على وجوب ذلك لها، وإن كانت الدلالة على وجوب أحدهما في آيةٍ غير الآية التي فيها الدلالة على وجوب الأخرى ثبت وصحَّ وجوبهما لها. هذا إذا لم يكن على أنّ للمطلقة المفروض لها الصداق إذا طلقت قبل المسيس دلالة غير قول الله -تعالى ذكره-: {وللمطلقات متاع بالمعروف}، فكيف وفي قول الله -تعالى ذكره-: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن} الدلالة الواضحة على أنّ المفروض لها إذا طلقت قبل المسيس لها من المتعة مثل الذي لغير المفروض لها منها؟! وذلك أنّ الله -تعالى ذكره- لَمّا قال: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} كان معلومًا بذلك أنّه قد دلَّ به على حكم طلاق صنفين من طلاق النساء: أحدهما المفروض له، والآخر غير المفروض له؛ وذلك أنّه لما قال: {أو تفرضوا لهن فريضة} عُلِم أنّ الصنف الآخر هو المفروض له، وأنّها المطلقة المفروض لها قبل المسيس؛ لأنه قال: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن}، ثم قال -تعالى ذكره-: {ومتعوهن} فأوَجَبَ المُتْعَةَ للصِّنفَيْنِ منهُنَّ جميعًا؛ المفروضِ لهن، وغيرِ المفروض لهن. فمَنِ ادَّعى أنّ ذلك لأحد الصنفين سُئِل البرهانَ على دعواه مِن أصلٍ أو نظيرٍ، ثم عُكِسَ عليه القولُ في ذلك؛ فلن يقول في شيء منه قولًا إلا أُلْزِم في الآخر مثلَه» .وذكَر ابنُ عطية (1/ 593) أن من قال: إن المتعة واجبة؛ قال: إن قوله: {حقا على المحسنين} تأكيد الوجوب، أي: على المحسنين بالإيمان والإسلام، فليس لأحد أن يقول لَسْتُ بمُحسن على هذا التأويل. ثم قال:«و {حقا} صفة لقوله: {متاعا}، أو نصب على المصدر، وذلك أدخل في التأكيد للأمر» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 295.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 294، كما أخرج 4/ 295 عنهما نحوه مختصرًا من طريق الربيع. وعلَّقه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 93.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 294. وعلَّق النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 93 نحوه.
9244 -
عن قُرَّة، قال: سُئِل الحسنُ عن رجل طلَّق امرأته قبل أن يدخل بها وقد فَرَض لها، هل لها متاعٌ؟ قال الحسن: نعم، واللهِ. فقيل للسائل -وهو أبو بكر الهذلي-: أوَما تقرأُ هذه الآية: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} ؟! قال: نعم، واللهِ
(1)
. (ز)
9245 -
قال الحسن البصري -من طريق يونس-: إن طَلَّق الرجلُ امرأتَه، ولم يدْخُل بها، ولم يفرِض لها؛ فليس لها إلا المتاع
(2)
. (ز)
9246 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قول الله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} ، قال: ليس لها صَداقٌ إلا متاعٌ بالمعروف
(3)
. (ز)
9247 -
عن مجاهد بن جَبْر -من طريق حميد- قال: لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ، إلا التي
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 294.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 305. وعلَّقه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 93.
(3)
أخرجه ابن جرير 4/ 305.
فارقها وقد فَرَضَ لها من قبل أن يدخُل بها
(1)
. (ز)
9248 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: {ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} ، قال: هذا رجل وُهِبَت له امرأتُه، فطلَّقها من قبل أن يمسها، فلها المتعةُ، ولا فريضةَ لها، وليست عليها عِدَّة
(2)
. (ز)
9249 -
عن عامر الشعبي -من طريق أبي إسحاق- أنّه ذُكِر له المتعة، الحبسُ فيها؟ فقرأ:{على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} . قال: ما رأيتُ أحدًا حبس فيها، واللهِ، لو كانت واجبةً لحَبَس فيها القُضاةُ
(3)
. (ز)
9250 -
عن نافع -من طريق أيوب- قال: إذا تزوَّج الرجلُ المرأةَ وقد فرض لها، ثُمَّ طلَّقها قبل أن يدخل بها؛ فلها نِصفُ الصَّداق، ولا متاعَ لها، وإذا لم يفرِض لها فإنّما لها المتاعُ
(4)
. (ز)
9251 -
عن نافع -من طريق أيوب- قال: إذا تزوج الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها ولم يفرِض لها؛ فإنّما لها المتاعُ
(5)
. (ز)
9252 -
سُئِل ابنُ أبي نجيحٍ عن الرجل يتزوجُ، ثم يُطَلِّقها قبل أن يدخل بها، وقد فَرَض لها، هل لها متاع؟ قال: كان عطاء [بن أبي رباح] يقول: لا متاعَ لها
(6)
. (ز)
9253 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال في هذه الآية: هو الرجل يتزوج المرأةَ، ولا يُسَمِّي لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقها قبل أن يدخل بها، فلها متاعٌ بالمعروف، ولا فريضةَ لها
(7)
. (ز)
9254 -
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- قال: قال الله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين} ، فإذا تزَوَّج الرجلُ المرأةَ ولم يفرِض لها، ثُمَّ طلَّقها من قبل أن يَمَسَّها، وقبل أن يفرِض لها؛ فليس عليه إلا متاعٌ بالمعروف، يفرض لها السُّلْطانُ بقدر، وليس عليها عِدَّةٌ. وقال الله -تعالى ذِكْرُه-:{وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} ، فإذا طلَّق الرجلُ المرأةَ وقد فرض لها، ولم يَمْسَسْها؛ فلها نصفُ صَداقها، ولا عِدَّة عليها
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 297.
(2)
أخرجه ابن جرير 4/ 306.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 443 (2352).
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 297.
(5)
أخرجه ابن جرير 4/ 305.
(6)
أخرجه ابن جرير 4/ 298.
(7)
أخرجه ابن جرير 4/ 306.
(8)
أخرجه ابن جرير 4/ 299.