الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8794 -
قال طاووس: إن ظَنّا أنّ كل واحد منهما يُحْسِنُ عِشْرَة صاحبه
(1)
. (ز)
8795 -
قال مقاتل بن سليمان: {إنْ ظَنّا} يعني: إن حَسِبا {أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ} أمْر الله فيما أمَرَهُما
(2)
. (2/ 698)
8796 -
عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {أن يقيما حدود الله} ، يقول: أمْر اللهِ وطاعتَه
(3)
. (2/ 698)
{وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
(230)}
8797 -
قال مقاتل بن سليمان: {وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} يعني: أمر الله في الطلاق، يعني: ما ذكر من أحكام الزوج والمرأة في الطلاق، وفي المراجعة، {يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}
(4)
. (ز)
8798 -
عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} : تلك طاعته يُبَيِّنها لقوم يعلمون
(5)
. (ز)
قراءات:
8799 -
عن عُرْوَة، قال: نزَلَت: (بِمَعْرُوفٍ ولا تُماسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِّتَعْتَدُواْ)
(6)
. (2/ 700)
نزول الآية:
8800 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عَطِيَّة العوفي- قال: كان الرجلُ يُطَلِّقُ
(1)
علَّقه النحاس في معاني القرآن 1/ 207.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 196.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 423 (2236).
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 196.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 423 (2237).
(6)
عزاه السيوطي إلى أبي بكر ابن أبي داود في المصاحف.
وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص 21.
امرأته، ثم يُراجِعُها قبلَ انقضاءِ عِدَّتِها، ثم يُطَلِّقُها، فيَفعَلُ بها ذلك يُضارُّها ويَعْضُلُها؛ فأنزل الله:{وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}
(1)
. (2/ 698)
8801 -
عن عُرْوَة بن الزُّبَيْر -من طريق ابنه هشام- قال: كان الرجل يُطَلِّقُ امرأته، فإذا حاضَتْ حيضةً أو حيضتين ودَنَتِ الحيضةُ الثالثة راجعَها؛ ليُضارَّها بذلك؛ فنزلت:{وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه}
(2)
. (ز)
8802 -
عن مسروق -من طريق أبي الضُّحى-، مثله
(3)
. (ز)
8803 -
عن إسماعيل السّدي -من طريق أسباط- قال: نزلت هذه الآيةُ في رجل مِن الأنصار يُدْعى: ثابت بن يَسار. طلَّق امرأتَه، حتى إذا انقَضَتْ عِدَّتُها إلا يومين أو ثلاثةً راجَعَها، ثم طلَّقها، ففعَل ذلك بها، حتى مضَت لها تسعةُ أشهر، يُضارُّها؛ فأنزل اللهُ:{ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}
(4)
. (2/ 699)
8804 -
عن ثَوْرِ بن زيد الدِّيلِي: أنّ الرجل كان يُطَلِّقُ امرأته، ثم يُراجِعُها ولا حاجة له بها، ولا يُرِيد إمساكَها، إلا كَيْما يُطَوِّلُ عليها بذلك العِدَّةَ لِيُضارَّها؛ فأنزَل الله:{ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} . يَعِظُهم اللهُ بذلك
(5)
. (2/ 699)
8805 -
قال مقاتل بن سليمان: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} ، نزلت في ثابِت بن ياسِر
(6)
الأَنصارِيِّ في الطعام والكسوة وغير ذلك،
…
وذلك أنَّهُ طلَّق امرأته، فلَمّا أرادت أن تَبِينَ منه راجعها، فما زال يُضارُّها بالطلاق ويراجعها، يريد بذلك أن يمنعها من الزواج؛ لِتَفْتَدِيَ منه. فذلك قوله سبحانه:{لِتَعْتَدُوا} ، وكان ذلك عُدْوانًا
(7)
. (ز)
8806 -
عن الجَهْمِ بْنِ ورّاد: أنّ رجلًا على عهد النبي عليه السلام قال لامرأته: لَأُطَلِّقَنَّكِ،
(1)
أخرجه ابن جرير 4/ 180، وابن أبي حاتم 2/ 425 (2245)، من طريق محمد بن سعد، عن أبيه، قال: حدثني عمي الحسين بن الحسن، عن أبيه، عن جده عطية العوفي، عن ابن عباس به.
الإسناد ضعيف، لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة.
(2)
أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 67.
(3)
أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 67.
(4)
أخرجه ابن جرير 4/ 182. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5)
أخرجه مالك 2/ 588، وابن جرير 4/ 181 وآخره بلفظ: يُعَظِّمُ ذلك. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6)
كذا في مطبوعة المصدر، ولعله: ابن يسار، كما في رواية السُّدي السابقة. ينظر: الإصابة 1/ 515.
(7)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 196.