الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المجوسياتُ، وأهلُ الأوثان
(1)
. (2/ 563)
7809 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} ، قال: نساء أهلِ مكة مِن المشركين، ثُمَّ أحَلَّ مِنهُنَّ نِساءَ أهلِ الكتاب
(2)
. (2/ 563)
7810 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} ، قال: مشركات العرب اللاتي ليس لَهُنَّ كتابٌ =
7811 -
وقد تزوج حذيفةُ يهوديةً أو نصرانيةً
(3)
[805]. (2/ 563)
7812 -
عن حَمّاد [بن أبي سليمان]-من طريق سفيان- في قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} ، قال: أهلُ الأوثان: المجوسُ
(4)
. (ز)
7813 -
قال مقاتل بن سليمان: {ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَ} يُصَدِّقْنَ بتوحيد الله، {ولَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ}
(5)
. (ز)
7814 -
عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق الحجاج- في قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ} ، قال:{المشركات} لِشَرَفِهِنَّ {حتى يؤمن}
(6)
. (ز)
النسخ في الآية:
7815 -
عن شَهْرِ بن حَوْشَب، قال: سمعتُ عبد الله بن عباس يقول: نَهى
[805] رَجَّح ابنُ جرير (3/ 715) القولَ الذي قال به قتادة، وسعيد بن جبير من طريق حماد، مستندًا إلى القرآن، فقال:«وذلك أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- أحَلَّ بقوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] للمؤمنين من نِكاح مُحْصَناتِهِنَّ مِثْلَ الذي أباح لهم من نساء المؤمنات» .
_________
(1)
أخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص 202 - 203 من طريق عبد بن حميد. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
تفسير مجاهد ص 233، وأخرجه البيهقي 7/ 171. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 89، ومصنفه (12667)، ومن طريقه ابن جرير 3/ 713، والنحاس 2/ 6. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 398 (2101) بنحوه من طريق سعيد.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 397 (2097).
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 189.
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 718.
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أصنافِ النساء، إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحَرَّمَ كُلَّ ذات دين غير الإسلام، وقال الله -تعالى ذِكْرُه-:{ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} [المائدة: 5]. وقد نكح طلحةُ بنُ عبيد الله يهوديةً، ونكح حذيفةُ بنُ اليمان نصرانيةً، فغَضِب عمرُ بن الخطاب? غضبًا شديدًا، حتى هَمَّ بأن يسطو عليهما، فقالا: نحن نُطَلِّق، يا أمير المؤمنين، ولا تَغْضَبْ. فقال: لَئِنْ حَلَّ طَلاقُهُنَّ لَقَد حَلَّ نِكاحُهُنَّ، ولكن أنتَزِعُهُنَّ منكم صَغَرة
(1)
قِماءأنتزعهنً
(2)
(3)
[806]. (ز)
7816 -
عن عبد الله بن عباس، في قوله:{ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} ، قال:
[806] على هذا القول؛ يكون المرادُ بالآية: كل مشركة من أي أصناف الشرك كانت، ولم يُنسخ منها شيء. وهو ما انتَقَدَهُ ابنُ جرير (3/ 716) مستندًا لمخالفته السُّنَّة، والإجماع، وما صح عن عمر، فقال: «وأما القول الذي رُوِي عن شَهْرِ بن حَوْشَب
…
فقولٌ لا معنى له؛ لخلافه ما الأمةُ مجتمعةٌ على تحليله بكتاب الله -تعالى ذكره- وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من القول خلافُ ذلك بإسنادٍ هو أصَحُّ منه، وهو ما حدثني به موسى بن عبد الرحمن المسروقي
…
قال عمر: المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمة».
وعلَّق ابنُ كثير (2/ 295) عليه، فقال:«هو حديثٌ غريب جِدًّا، وهذا الأثر عن عمر غريبٌ أيضًا» .
ووجَّهه ابنُ جرير (3/ 716)، فقال: «وإنّما كَرِه عمرُ لطلحة وحذيفة -رحمة الله عليهم- نكاحَ اليهودية والنصرانية؛ حذرًا مِن أن يَقْتَدِي بهما الناسُ في ذلك؛ فَيَزْهَدُوا في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني، فأمرهما بتخليتهما، كما حدثنا أبو كُرَيب
…
عن شقيق، قال: تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر: خَلِّ سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنها حرام؛ فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكن أخاف أن تَعاطَوُا المُومِساتِ مِنهُنَّ». ثم قال مستندًا إلى السنة، والإجماع: «وقد حَدَّثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق الأزرق
…
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نَتَزَوَّجُ نساءَ أهل الكتاب، ولا يتَزَوَّجُون نساءَنا» . فهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه، فالقول به؛ لإجماع الجميع على صحة القول به أوْلى مِن خبر عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب».
وبنحوه قال ابنُ عطية (1/ 540).
_________
(1)
جمع صاغِر، وهو الراضي بالذُّلِّ. ينظر: لسان العرب (صغر).
(2)
جمع قميء وهو الذليل الصاغر. ينظر: لسان العرب (قمأ).
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 714.
نُسِخ مِن ذلك نكاحُ نساءِ أهلِ الكتاب، أحَلَّهُنَّ للمسلمين، وحَرَّم المسلماتِ على رجالِهم
(1)
. (2/ 562)
7817 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عَطِيَّة العوفي- في قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} ، قال: نُسِخَت، وأُحِلَّ مِن المشركاتِ نساءُ أهلِ الكتاب
(2)
. (2/ 562)
7818 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} ، قال: اسْتَثْنى اللهُ مِن ذلك نساءَ أهلِ الكتاب، فقال:{والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} [المائدة: 5]
(3)
. (2/ 562)
7819 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مالك الغِفارِيِّ- قال: نزلت هذه الآية: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} ، فحَجَزَ الناسَ عنْهُنَّ، حتى نزلت الآيةُ التي بعدها:{والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5]، فنكَح الناسُ نساءَ أهل الكتاب
(4)
. (2/ 562)
7820 -
عن عكرمة مولى ابن عباس =
7821 -
والحسن البصري -من طريق يزيد النَّحْوِيِّ- قالا: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ} ، فنَسَخَ من ذلك نساءَ أهل الكتاب، أحَلَّهُنَّ للمسلمين
(5)
. (ز)
7822 -
عن سعيد بن جبير =
7823 -
ومكحول =
7824 -
والضحاك بن مزاحم، نحو ذلك
(6)
[807]. (ز)
[807] انتَقَدَ ابنُ جرير (3/ 715) هذا القولَ مستندًا إلى عدم وجود دليل قاطع على النسخ، فقال:«كل آيتين أو خبرين كان أحدهما نافيًا حكمَ الآخر في فِطْرَةِ العقل؛ فغيرُ جائز أن يُقْضى على أحدهما بأنّه ناسِخٌ حُكْمَ الآخَرِ إلا بحُجَّة من خبر قاطِع للعذر مجيئه، وذلك غيرُ موجودٍ أنّ قوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} [المائدة: 5] ناسِخٌ ما كان قد وجَبَ تحريمُه من النساء بقوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}، فإن لم يكن ذلك موجودًا كذلك؛ فقول القائل:» هذه ناسخة هذه «دعوى لا برهان له عليها، والمُدَّعِي دعوى لا برهان له عليها مُتَحَكِّمٌ، والتَّحَكُّم لا يَعْجز عنه أحد» .
_________
(1)
عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(2)
أخرجه البيهقي في سننه 7/ 171.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 712، وابن أبي حاتم 2/ 397، والنحاس في ناسخه ص 194، والبيهقي في سننه 7/ 171. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 397، والطبراني (12607).
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 712. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 397 (عقب 2095).
(6)
علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 397 (عقب 2095).