الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَذَر
(1)
. (2/ 575)
7864 -
عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قوله: {قل هو أذى} ، قال: أمّا {أذى} : فقَذَرٌ
(2)
. (ز)
7865 -
قال الكلبي: دَمٌ
(3)
. (ز)
7866 -
قال مقاتل بن سليمان: {ويَسْئَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أذىً} ، يعني: قَذَر
(4)
. (ز)
{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}
7867 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فاعتزلوا النساء} ، يقول: اعتَزِلُوا نِكاحَ فُرُوجَهُنَّ
(5)
. (2/ 576)
7868 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {ويَسْئَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ} ، قال: أُمِرُوا أن يعتزلوا مُجامَعَةَ النساء في المحيض
(6)
. (ز)
7869 -
عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك
(7)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
7870 -
عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد مِن الحائض شيئًا ألْقى على فرجها ثوبًا، ثم صنع ما أراد
(8)
. (2/ 576)
7871 -
عن عائشة أنّها سُئِلت: ما للرجل مِن امرأته وهي حائض؟ فقالت: كلُّ شيءٍ
(1)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 89، والدارمي في سننه 1/ 729 (1169)، وابن جرير 3/ 723.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 723.
(3)
تفسير الثعلبي 2/ 156.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 192.
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 723 - 724، وابن أبي حاتم 2/ 401 (2115)، والنحاس في ناسخه ص 206 - 207، والبيهقي في سننه 1/ 309. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6)
تفسير مجاهد ص 233.
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 401 (عقب 2115).
(8)
أخرجه أبو داود 1/ 194 (272)، والبيهقي في الكبرى 1/ 468 (1506) واللفظ له.
قال البيهقي: «وكلُّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثقات» . وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 1/ 390 (447): «انفرد بهذا الحديث أبو داود، وإسناده صحيح» . وقال المناوي في التيسير 2/ 237: «وإسناده قوي» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 2/ 29 (263): «وهذا إسناد صحيح، على شرط مسلم» .
إلا فرجها
(1)
. (2/ 576)
7872 -
عن عائشة، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُباشِرَها؛ أمَرَها أن تَتَّزِرَ في فَوْر
(2)
حيضتها، ثم يُباشرها. قالت: وأيُّكم يَمْلِكُ إرْبَه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إرْبَه
(3)
.
(2/ 576)
7873 -
عن ميمونة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُباشِر امرأةً من نسائه أمَرَها، فاتَّزَرَتْ وهي حائض
(4)
. (2/ 577)
7874 -
عن ميمونة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُباشِرُ المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزارٌ إلى أنصاف الفَخِذَيْن أو الرُّكْبَتَيْنِ مُحْتَجِزَةً به
(5)
. (2/ 577)
7875 -
عن عائشة، قالت: كنتُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم نَبِيتُ في الشِّعار الواحد وأنا حائِضٌ طامِث، فإن أصابه مِنِّي شيءٌ غسل مكانه لَمْ يَعْدُهُ، وإن أصاب ثوبَه مِنِّي شيءٌ غسل مكانَه لَمْ يَعْدُهُ، وصَلّى فيه
(6)
. (2/ 577)
7876 -
عن عُمارَةَ بْنِ غُرابٍ، أنّ عمَّةً له حَدَّثَتْهُ، أنّها سَأَلَتْ عائشة، قالت: إحدانا تحيضُ وليس لها ولزوجها إلا فراشٌ واحد؟ قالت: أُخْبِرُكِ ما صنع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ دَخَل، فمَضى إلى مسجده، فلم ينصرِف حتى غلبتني عيني وأَوْجَعَهُ البَرْدُ، فقال:«ادْنِي مِنِّي» . فقلت: إنِّي حائضٌ. فقال: «وإنْ، اكشِفِي عن فَخِذَيْكِ» . فكَشَفْتُ عن فَخِذَيَّ، فوضع خَدَّه وصدْرَه على فَخِذَيَّ، وحَنَيْتُ عليه حتى دَفِئَ ونام
(7)
. (2/ 578)
(1)
أخرجه عبد الرزاق (1260)، وابن جرير 3/ 725، والنحاس في ناسخه ص 204، والبيهقي 7/ 191.
(2)
فَور حَيْضَتها: أي ابتدائها ومعظمها وفورانها. مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض 1/ 136.
(3)
أخرجه البخاري 1/ 67 - 68 (302)، ومسلم 1/ 242 (293)، وابن جرير 3/ 730.
(4)
أخرجه البخاري 1/ 68 (303)، ومسلم 1/ 243 (294)، وابن جرير 3/ 729 - 730.
(5)
أخرجه أحمد 44/ 424 (26850)، وأبو داود 1/ 191 - 192 (267)، والنسائي 1/ 151 (287)، 1/ 189 (376)، وابن حبان 4/ 200 - 201 (1365).
قال ابن حزم في المحلى 1/ 397 في حكم روايات مباشرة الحائض: «لا يَصِحُّ منها شيء» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 2/ 24 - 25 (260): «حديث صحيح» .
(6)
أخرجه أبو داود 1/ 193 (269)، 3/ 495 (2166)، والنسائي 1/ 150 (284)، 1/ 188 (372)، 2/ 73 (773).
قال العظيم آبادي في عون المعبود 1/ 311 (269): «قال المنذري: وأخرجه النسائي، وهو حسن» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 2/ 28 (262)، 6/ 378 (1882):«إسناده صحيح» .
(7)
أخرجه أبو داود 1/ 193 - 194 (270).
قال البوصيري في إتحاف الخيرة 4/ 79 - 80 (3201): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الإفريقي، واسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم» . وقال العظيم آبادي في عون المعبود 1/ 311 - 312 (270): «قال المنذري: عمارة بن غراب، والراوي عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم الإفريقي، والراوي عن الإفريقي عبد الله بن عمر بن غانم، وكلهم لا يحتج بحديثه» . وقال الألباني في ضعيف أبي داود 1/ 113 - 114 (44): «إسناده ضعيف» .
7877 -
عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حِضتُ يأَمْرُنِي أن أتَّزِرَ، ثُمَّ يُباشِرُني
(1)
. (2/ 578)
7878 -
عن أُمِّ سلمة، قالت: بينا أنا مع رسول صلى الله عليه وسلم مُضْطَجِعَةً في خَمِيصَةٍ إذ حِضْتُ، فانسَلَلْتُ، فأَخَذْتُ ثِياب حَيْضَتِي، فقال:«أنُفِسْتِ؟» . قلتُ: نعم. فدعاني، فاضطجعتُ معه في الخَمِيلَةِ
(2)
. (2/ 578)
7879 -
عن أُمِّ سلمة، قالت: كنتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لِحافِه، فوجدتُ ما تَجِدُ النساءُ من الحَيْضَةِ، فانسَلَلْتُ من اللِّحافِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أنُفِسْتِ؟» . قلتُ: وجدتُ ما تجد النساء من الحيضة. قال: «ذاك ما كُتب على بنات آدم» . قالت: فانسَلَلْتُ، فأَصْلَحْتُ مِن شأني، ثم رجعتُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«تعالَيْ، فادخلي معي في اللِّحاف» . قالت: فدخلتُ معه
(3)
. (2/ 579)
7880 -
عن معاوية بن أبي سفيان، أنّه سأل أُمَّ حبيبة: كيف كنتِ تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض؟ قالت: كانتْ إحدانا في فَوْرِها أوَّلَ ما تحيض تَشُدُّ عليها إزارًا إلى أنصاف فخِذَيْها، ثم تَضطَجِعُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
(4)
. (2/ 579)
7881 -
عن عبد الله بن سعد، قال: سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن مُؤاكَلَةِ الحائض؟ فقال: «واكِلْها»
(5)
. (2/ 579)
(1)
أخرجه البخاري 1/ 67 (300)، ومسلم 1/ 242 (293)، وابن جرير 3/ 730. وأورده الثعلبي 2/ 158.
(2)
أخرجه البخاري 1/ 67 (298)، 1/ 71 (322)، 1/ 72 (323)، 3/ 30 (1929)، ومسلم 1/ 243 (296). وأورده الثعلبي 2/ 157.
(3)
أخرجه أحمد 44/ 146 (26525)، وابن ماجه 1/ 403 (637) واللفظ له.
قال السِّندي في حاشيته على ابن ماجه 1/ 219: «وفي الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما، إلا أنّ في رواية المصنف زيادة» .
(4)
أخرجه ابن ماجه (638).
(5)
أخرجه أحمد 31/ 346 - 348 (19007 - 19008)، 37/ 181 (22505) مطولًا ومختصرًا، وأبو داود 1/ 152 - 153 (212)، والترمذي 1/ 164 - 165 (133)، وابن ماجه 1/ 415 (651).
قال الترمذي: «حديث حسن غريب» . وقال ابن حزم في المُحَلّى 1/ 397: «لا يصح؛ لأن حرام بن حكيم ضعيف» . وقال النووي في خلاصة الأحكام 1/ 228 (601): «رواه أبو داود بإسناد جيد» . وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 1/ 393 - 394 (451): «العلاء بن الحارث ثقة، من رجال الصحيح، وقد تكلَّم فيه بعضهم، وحرام بن حكيم الأنصاري وثَّقَه دحيم، والعجلي، وضعَّفه ابنُ حزم» . وقال ابن الهمام في فتح القدير 1/ 167: «رواه أبو داود، وسكت عليه؛ فهو حجة، ويحتمل أن يكون حسنًا أو صحيحًا، فمنهم مَن حَسَّنه، لكن شارحه أبو زرعة العراقي صرَّح بأنّه ينبغي أن يكون صحيحًا، وهو فرع معرفة رجال سنده؛ فثبت كونه صحيحًا» . وقال الرباعي في فتح الغفار 1/ 176 (539): «أخرجه أبو داود بسند رجاله ثقات» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 1/ 384: «إسناده صحيح» .
7882 -
عن معاذ بن جبل، قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَمّا يَحِلُّ للرجل من امرأته وهي حائض. قال: «ما فوق الإزار، والتَّعَفُّفُ عن ذلك أفضل»
(1)
. (2/ 580)
7883 -
عن نافع، أنّ عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجلُ امرأتَه وهي حائض؟ فقالت: لِتَشُدَّ إزارَها على أسفلها، ثم ليباشرْها إن شاء
(2)
. (2/ 580)
7884 -
عن عُبادة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل: ما يَحِلُّ للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: «ما فوق الإزار، وما تحت الإزار منها حرام»
(3)
. (2/ 581)
7885 -
عن أمِّ سلمة، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتقي سَورةَ الدم
(4)
ثلاثًا، ثم يُباشِر بعد ذلك
(5)
. (2/ 581)
(1)
أخرجه أبو داود 1/ 153 - 154 (213).
قال أبو داود: «وليس بالقوي» . وقال ابن حزم في المحلى بالآثار 1/ 398: «لا يصح؛ لأنه عن بَقِيَّة، وليس بالقوي، عن سعيد الأغطش، وهو مجهول» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 3/ 102: «ولم أرَ مَن وصف سعد بن عبد الله (الأغطش) بالضعف، نعم هو مجهول الحال، كما قال ابن حزم وإن كان روى عنه جماعةٌ، فلعله أراد بالضعف الجهالة» . وقال الهيثمي في المجمع 1/ 266 - 267 (1441): «رواه الطبراني في الكبير، وروى أبو داود منه قِصَّة الحائض، ورجال أبي داود فيهم بَقِيَّةُ بن الوليد، وهو ضعيف لتدليسه، وإسناد هذا حسن» . وقال الألباني في ضعيف أبي داود 1/ 72 (28) مُعَزِّزًا لقول أبي داود: «وهو كما قال، وله ثلاث عِلَل: تدليس بَقِيَّة، وضعف سعد الأغطش، والانقطاع بين عائذ ومعاذ» .
(2)
أخرجه مالك 1/ 58، والشافعي -شفاء العي 1/ 136 - 137 - ، والبيهقي 7/ 190 - 191.
(3)
أخرجه الطبراني في الكبير -كما في المجمع 1/ 281 (1550) -.
إسناده ضعيفٌ؛ لانقطاعه، قال الهيثمي في المجمع:«رواه الطبراني في الكبير، وفيه إسحاق بن يحيى، لم يَرْوِ عنه غير موسى بن عقبة، وأيضًا فلم يدرك عبادة» . وقال في موضع آخر 4/ 299 (7599): «وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة، وبقية رجاله ثقات» .
(4)
سورة الدم: حدِّته. ينظر: لسان العرب (سور).
(5)
أخرجه الطبراني في الأوسط 5/ 65 (4682)، والخطيب في تاريخه 13/ 71 (3751).
قال الطبراني: «لم يَرْوِ هذا الحديثَ عن قتادة إلا سعيد بن بشير، تفرد به محمد بن بكار» . وقال ابن رجب في فتح الباري 2/ 31: «وهذا الإسناد وإن كان فيه لين، إلا أنّ الأحاديث الصحيحة تَعْضُدُه وتَشْهَدُ له» . وقال الهيثمي في المجمع 1/ 282 (1553): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سعيد بن بشير، وثَّقه شعبة، واخْتُلِف في الاحتجاج به» . وقال المناوي في فيض القدير 5/ 243 - 244 (7153): «وفيه سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، مجهول كما قاله الذهبي، ورمز -السيوطي- لحُسْنِه» . وقال الألباني في الضعيفة 9/ 283 (4291): «ضعيف» .
7886 -
عن مسروق، قال: قلتُ لعائشة: ما يَحِلُّ للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قال: كلُّ شيء إلا الجِماع
(1)
.
(2/ 581)
7887 -
عن أمِّ سلمة -من طريق عكرمة- قالت في مُضاجَعَةِ الحائض: لا بأس بذلك؛ إذا كان على فَرْجِها خِرْقة
(2)
. (ز)
7888 -
عن عروة، عن نُدْبَة مولاة آل عباس، قالت: بَعَثَتْنِي ميمونةُ ابنةُ الحارث -أو حفصةُ ابنة عمر- إلى امرأة عبد الله بن عباس، وكانت بينهما قرابةٌ من قِبَل النساء، فوجدتُ فراشَها مُعْتَزِلًا فِراشَه، فظننتُ أنّ ذلك عن الهُجْران، فسألتُها عن اعتزال فراشِه فراشَها، فقالت: إنِّي طامِثٌ، وإذا طَمِثْتُ اعتَزَلَ فراشي. فرجعتُ، فأخبرتُ بذلك ميمونة -أو حفصة-، فرَدَّتْنِي إلى ابن عباس، تقول لك أمُّك: أرَغِبْتَ عن سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فواللهِ لقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم ينام مع المرأة من نسائه وإنّها لَحائِضٌ، وما بينه وبينها إلا ثوبٌ ما يُجاوِز الرُّكْبَتَيْن
(3)
. (ز)
7889 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث- قال: إذا جَعَلَت الحائضُ على فرجها ثوبًا، أو ما يَكُفُّ الأذى؛ فلا بأس أن يُباشِر جِلدَها زوجُها
(4)
. (ز)
7890 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّه سُئِل: ما للرَّجُلِ مِن امرأتِه إذا كانت حائضًا؟ قال: ما فوق الإزار
(5)
. (ز)
7891 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: اتَّقِ مِن الدَّمِ مثلَ موضعِ النَّعْلِ
(6)
. (ز)
7892 -
عن محمد، قال: قلتُ لعَبِيدَة: ما لِلرَّجُلِ مِن امرأته إذا كانت حائضًا؟ قال: الفراشُ واحد، واللِّحافُ شَتّى، فإن لم يَجِدْ إلا أن يَرُدَّ عليها من ثوبه ردَّ
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 725.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 727.
(3)
أخرجه أحمد 44/ 402 - 403 (26819)، 44/ 404 (26820)، وابن جرير 3/ 724 واللفظ له، من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن ندبة به.
إسناده ضعيف؛ فيه ندبة، وهي مجهولة، قال ابن حجر في التقريب (8692):«مقبول» .
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 727.
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 727.
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 727، 729.
عليها منه
(1)
[809]. (ز)
7893 -
عن ابن سيرين، عن شُرَيْحٍ، قال: لَهُ ما فوق السُّرَّة. وذَكَرَ الحائض
(2)
. (ز)
7894 -
عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، قال: سُئِل سعيد بن
[809] على هذا القول يعتزل الرجلُ جميعَ بدن المرأة في أثناء الحيض. وبيَّن ابنُ جرير (3/ 725) عِلَّةَ هذا القول الذي قال به ابنُ عباس فيما روته ندبة وعبيدة بقوله: «واعْتَلَّ قائلو هذه المقالة بأنّ الله -تعالى ذكره- أمَرَ باعتزال النساء في حال حَيْضِهِنَّ، ولم يُخَصِّص مِنهُنَّ شيئًا دون شيء، وذلك عامٌّ على جميع أجسادهِنَّ، واجبٌ اعتزالُ كلِّ شيء من أبدانهنَّ في حَيْضِهِنَّ» .
وحكم ابنُ عطية (1/ 543) على هذا القول بالشذوذ.
وبَيَّنَ ابنُ تيمية (1/ 512 - 513 بتصرف) أنّ الاعتزال يحتمل اعتزالهنَّ مطلقًا، ويحتمل اعتزالَ ما يُراد منهنَّ في الغالب، وهو الوطء في الفرج. وانتقد الأول، ورجَّح الثاني مستندًا إلى القرآن، والسنة، والإجماع، فقال:«وهذا هو [يعني: الاحتمال الثاني] المرادُ بالآية لوجوه: أحدها: أنه قال: {هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض}، فذكر الحكمَ بعد الوصف بحرف الفاء، وذلك يدل على أنّ الوصف هو العِلَّة، لا سيما وهو مناسب للحكم، كقوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، فإذا كان الأمر باعتزالهنَّ من الإيذاء إضرارًا أو تنجيسًا، وهذا مخصوص بالفَرْجِ؛ فيختص بمحل سببه. وثانيها: أنّ الإجماع مُنعَقِدٌ على أنّ اعتزال جميع بدنها ليس هو المراد، كما فسرته السُّنَّة المستفيضة، فانتفت الحقيقة المعنوية؛ فتَعَيَّن حملُه على الحقيقة العرفية، وهو المجاز اللغوي، وهو اعتزالُ الموضع المقصود في الغالب، وهو الفرج؛ لأنّه يُكْنى عن اعتزاله باعتزال المرأة كثيرًا، كما يُكْنى عن مَسِّه بالمَسِّ والإفضاء مطلقًا، وبذلك فسَّرَه ابن عباس فيما رواه ابن أبي طلحة عنه في قوله: {فاعتزلوا النساء في المحيض} بقوله: فاعتَزِلُوا نكاحَ فُرُوجِهِنَّ. فأما اعتزال الفَرْجُ وما بين السرة والركبة فلا هو حقيقة اللفظ ولا مجازه. وثالثها: أن السُّنَّة قد فسرت هذا الاعتزالَ بأنه ترك الوطء في الفرج، فروى أنس: أنّ اليهود كانت إذا حاضت امرأةٌ منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ فأنزل الله: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى}، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» . وفي لفظ: «إلا الجماع» . رواه الجماعة إلا البخاري».
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 724 - 725.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 729.
المسيب: ما للرجل من الحائض؟ قال: ما فوق الإزار
(1)
[810]. (ز)
7895 -
عن لَيْثٍ، قال: تَذاكَرْنا عند مجاهد الرَّجُلَ يُلاعِبُ امرأته وهي حائض. قال: اطْعَن بذَكَرِك حيثُ شِئتَ فِيما بين الفَخِذَيْنِ والألْيَتَيْن والسُّرَّة، ما لم يكن في الدُّبُر أو الحيض
(2)
. (ز)
7896 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عِمران بن حُدَيْر- قال: كلُّ شيء من الحائض لك حلالٌ، غير مجرى الدم
(3)
[811]. (ز)
7897 -
عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قال: يُباشِرُ الرجلُ امرأتَه وهي حائض، إذا كَفَّتِ الأذى
(4)
. (ز)
7898 -
عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: للرَّجُلِ مِن امرأته كلُّ شيء، ما خلا الفرجَ. يعني: وهي حائض
(5)
[812]. (ز)
[810] رَجَّح ابنُ عطية (1/ 543) هذا القول، فقال:«وهذا أصح ما ذهب إليه في الأمر» . ولم يذكر مستندًا.
وكذا ذَهَبَ إليه ابنُ تيمية (1/ 513) مستندًا إلى السنة، فقال:«الأفضل أن يُقْتَصَر في الاستمتاع على ما فوق الإزار؛ لأنه هو الغالب على استمتاع النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه» .ووجَّه ابنُ كثير (2/ 303) القولَ بمنع ما دون الإزار، فقال:«ومأخذهم أنه حريم الفرج، فهو حرام؛ لِئلّا يُتَوَصَّل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على تحريمه، وهو المباشرة في الفرج» .
[811]
[812]
رَجَّح ابنُ جرير (3/ 731) مستندًا إلى السنة القولَ بأنّ للرجل من امرأته الحائض ما فوق المُؤْتَزَر، وعَلَّل (3/ 729 - 730) ذلك بقوله: «وعِلَّةُ مَن قال هذه المقالة صِحَّةُ الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
قالوا: فَما فعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم من ذلك فجائز، وهو مباشرة الحائض ما دون الإزار وفوقه، وذلك دون الركبة وفوق السرة، وما عدا ذلك من جسد الحائض فواجب اعتزالُه؛ لعموم الآية».
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 729.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 728.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 728.
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 728.
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 728. كذلك أخرجه من طريق عوف، بلفظ: يبيتان في لحاف واحد، إذا كان على الفرج ثوب.